حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433979586

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439036045/1443
رقم الحكم:433979586
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439036045 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433979586 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٦٠٤٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن المدعى عليها طلبت من موكلته شركة نقل عدد (٣٢٩) ثلاثمائة وتسعة وعشرون ريالاً خط من مشغل (...) إلى مشغل موكلته على باقة (٨٠) ثمانون أعمال مفوتر، حيث ذكر أن الخدمات اشتملت على الخدمات الصوتية بقيمة (٧٠,٩٣٣.٤٦) سبعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وست وأربعون هللة، وخدمات البيانات الثابتة بمبلغ وقدره (٦٧,٥٠٦.٣٩) سبعة وستون ألفاً وخمسمائة وستة ريالات وتسع وثلاثون هللة، حتى وصلت مجموع المبالغ المستحقة لموكلته عن هذه الخدمات مبلغ وقدره (١٣٨,٤٣٩.٨٥) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وخمس وثمانون هللة لم تسدد من قبل المدعى عليها. وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد المستحقات بمبلغ (١٣٨,٤٣٩.٨٥) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وخمس وثمانون هللة، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد الخدمات المبرم بين طرفي الدعوى والمحرر على مطبوعات المدعية والمؤرخ في ٢٤/٠٥/٢٠١٧م والمذيل بتوقيع المدعى عليها. ٢- استمارة خطوط المحررة على مطبوعات المدعية والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٣-نموذج طلب نقل الشرائح المحرر على مطبوعات المدعى عليها المؤرخ في ١٨/٠٧/٢٠١٧م والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ٣-نموذج التزام المدعى عليها برغبتهم في نقل الشرائح بتاريخ ٢٥/٧/٢٠١٧م. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/٠٦/١٤٤٣هـ وفيها حضر الطرفان وأحال وكيل المدعي دعواه إلى صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها وطلب الجواب فأقر بصحة التعاقد بين الطرفين، وذكر أن موكلته سددت مبلغ (١٠٢,٩٧٣.١٢) مائة و ألفان وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً واثنتا عشرة هللة وذلك على أرقام الاشتراك التالية: ١-١٠٠٠١٥٩٤٦٨٠١٧٥٨٥ ٢-١٠٠٠١٧٧١٦٤٥١٩٧٥٨ ،٣-١٠٠٠١٧٧١٦٤٥١٩٧١٩، ٤-١٠٠٠١٢٧٣٤٤٩٧٥٩٧٨، ٥-١٠٠٠١٣١٤٨٦٢٥١٣١٧ ولم يتم احتسابها، وذكر أن هناك فاتورة غير صحيحة، وبأن المبلغ المستحق المدعية بعد احتساب المبلغ المسدد وخصم الفاتورة محل النزاع هو مبلغ (٢٥,٤٦٦) خمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وستة وستون ريالاً، حيث ذكر أن سبب عدم دفع المبلغ المتبقي، وجود خلل في فاتورة رقم (١٠٠٠١٢٧٣٤٤٩٧٥٩٧٨) مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وذلك بسب احتساب زيادة الانترنت على باقات لأرقام بالرغم من أن الباقة محددة الانترنت، حيث ذكر أن المدعية أخلت وزادت التكلفة على موكلته دون وجه حق، وأرفق صور رسائل إلكترونية مرسلة للمدعية توضح المشكلة والخلل المرتكب من قبلهم، وطلب تسوية مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال من المبلغ المتبقي، وذكر ان موكلته مستعدة بدفع المبلغ المستحق في ذمة موكلته وقدره (٢٥,٤٦٦) خمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وستة وستون ريالاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للاطلاع على مستندات السداد، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعية بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها أقر بصحة المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها، وقرر أن المبلغ المتبقي المطالب به هو (٣٥,٤٦٦.٧٣) خمسة وثلاثون ألف وأربعمائة وستة وستون ريال وثلاثة وسبعون هللة، كما أرفق عدد (٣) ثلاثة فواتير تفصيلية والموضح بها المبالغ المسددة من المدعى عليها، والمبالغ الغير مسددة من قبل المدعى عليها، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد المستحقات المتبقية بمبلغ وقدره (٣٥,٤٦٦.٧٣) خمسة وثلاثون ألف وأربعمائة وستة وستون ريال وثلاثة وسبعون هللة، وإلزام المدعى عليها بدفع أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها وبعد اطلاع الدائرة على رد المدعية وكالة، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أكد على دفعه السابق المتضمن عدم استحقاق المدعية مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبالإقرار باستحقاقها مبلغ (٢٥,٤٦٦) خمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وستة وستون ريالاً. وفي جلسة أخرى طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم المستندات المتضمنة عدم استحقاق الشركة المدعية مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال كون ذلك يمثل مبلغ استهلاك إضافي كان من الواجب عدم احتسابه حسب الباقة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن المستندات التي أفادت انها ستقدمها أفادت انها لم تستطع بناء على أن المستندات بحوزة المدعية، وبأن المدعية رفضت تقديم المستندات ، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٥,٤٦٦.٧٣) خمسة وثلاثون ألف وأربعمائة وستة وستون ريال وثلاثة وسبعون هللة تمثل القيمة المتبقية للخدمات المقدمة للمدعى عليها تتمثل في عدد ٣٢٩ خط من مشغل (...) إلى مشغل موكلتي شركة (...) (موبايلي) على باقة (٨٠) أعمال مفوتر، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار بصحة التعاقد بين الطرفين، وأفاد بسداد موكلته مبلغ (١٠٢,٩٧٣.١٢) مائة و ألفان وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً والذي وافقه المدعي على هذا السداد واثنتا عشرة هللة، وان المبلغ المتبقي للمدعية فقط (٢٥,٤٦٦) خمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وستة وستون ريالاً وأن المدعية أخلت وزادت التكلفة على موكلته بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، والإقرار باستحقاق المدعية لمبلغ (٢٥,٤٦٦) خمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وستة وستون ريالاً. ولما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة التي حصرها في إلزام المدعى عليها بمبلغ (٣٥,٤٦٦.٧٣) خمسة وثلاثون ألف وأربعمائة وستة وستون ريال وثلاثة وسبعون هللة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه فواتير المدعى عليها التفصيلية الصادرة من المدعية والموضح فيها المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها والمتبقية، والمبلغ المطلوب سداده وهو (٣٥,٤٦٦.٧٣) خمسة وثلاثون ألف وأربعمائة وستة وستون ريال وثلاثة وسبعون هللة، وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها ما يثبت عدم استحقاق المدعية لمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، كما أنها في احد الجلسات ذكرت أنها تطلب تسوية ١٠.٠٠٠ريال فكأنها مقرة بها ضمنيا ، بالتالي ترى الدائرة عدم قوة دفوع المدعى عليها وان جانب المدعية أقوى منها بموجب الفواتير وإقرار المدعى عليها على معظم مبلغ المطالبة وعدم بينته على عدم استحقاق المدعية مبلغ قدره ١٠٠٠٠ريال فترى الدائرة الحكم بمبلغ قدره(٣٥,٤٦٦.٧٣) خمسة وثلاثون ألف وأربعمائة وستة وستون ريال وثلاثة وسبعون هللة وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وحيث لم يقدم عقد اتعاب محاماة تثبت تكبد موكلته للأتعاب عليه فترفض الدائرة الاتعاب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات س.ت(...) بأن تدفع للمدعية / شركه (...) مبلغ قدره ٣٥٤٦٦.٧٣ خمسة وثلاثون ألف وأربعمائة وستة وستون ريال وثلاثة وسبعون هللة والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث