حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439536176

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439536176/1443
رقم الحكم:439536176
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439536176 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439536176 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٦١٧٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن المدعي سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أسندت للمدعى عليها تنفيذ أعمال مقاولة إنشاء ميدة خرسانية وعمل سور، وثلاث بوابات، ابتداءً من تاريخ ٦/ ٧/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٨/ ٢/ ٢٠٢١م وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريالًا، سددت منها مبلغًا قدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألف ريالًا، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ولم تنفذ المدعى عليها الأعمال المسندة إليها. وطالب بالحكم بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٨/ ٢/ ٢٠٢١م، وإلزام المدعى عليها بأن ترد له مبلغًا قدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألف ريالًا بسبب عدم تنفيذ المدعى عليها للأعمال المسندة إليها والمتمثلة في إنشاء ميدة خرسانية وسور وثلاث بوابات. وقدم سندًا لطلبه تمثل في: ١- العقد المبرم بتاريخ ١٨/ ٢/ ٢٠٢١م بين مؤسسة (...) التجارية ومؤسسة (...) تحمل السجل التجاري رقم: (...) المملوكة للمدعى عليها. ٢- حوالة بنكية على مصرف (...) بتاريخ ١٧/ ٣/ ٢٠٢١م صادرة من المدعي للمدعى عليها بمبلغ (١٢.٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٠/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر المدعي أصالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (١٦٩٢١٠٧٩٦)، والمتضمنة (تم التبليغ)، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة المدعي عن رقم السجل لمؤسسة (...) التجارية الذي يثبت عائدية المؤسسة له، فأجاب بقوله: رقم السجل التجاري هو: (...). وتشير الدائرة إلى أنه بعد استعلامها برقم السجل التجاري: (...) عبر بوابة ناجز التجاري تبين أنه يعود لمؤسسة (...) التجارية المملوكة للمدعي. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى المطالبة بالحكم بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٨/ ٢/ ٢٠٢١م، وإلزام المدعى عليها بأن ترد له مبلغًا قدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألف ريالًا بسبب عدم تنفيذ المدعى عليها للأعمال المسندة إليها والمتمثلة في إنشاء ميدة خرسانية وسور وثلاث بوابات. مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- العقد المبرم بتاريخ ١٨/ ٢/ ٢٠٢١م بين مؤسسة (...) التجارية ومؤسسة (...) تحمل السجل التجاري رقم: (...) المملوكة للمدعى عليها. ٢- حوالة بنكية على مصرف (...) بتاريخ ١٧/ ٣/ ٢٠٢١م صادرة من المدعي للمدعى عليها بمبلغ (١٢.٠٠٠) ريال. واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعي بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعي، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، ولما ثبت للدائرة استلام المدعى عليها من المدعي مبلغ المطالبة لقاء تنفيذها للأعمال الموصوفة في العقد، ولما كانت العقود موضوعة ملزمة لطرفيها يحترم ويلتزم كل واحد منهما ما عليه تجاه الآخر، وحيث إن الأصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتى يثبت الطرف الآخر قيامه بالتنفيذ، للقاعدة الفقهية المقررة وهي أن "الأصل في الأمور العارضة العدم"، وهو ما لم يحصل من المدعى عليها، ولما تضرر المدعي من سريان هذا العقد وتعذر تنفيذه، ولما جاءت الشريعة الإسلامية برفع الضرر، كما جاء في القاعدة الفقهية "الضرر يزال"، فحينئذ يفقد هذا العقد آثاره الملزمة والمترتبة على الطرفين، مما يتعين معه إزالته وفسخه، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، واستنادًا لما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ ونصه: "تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقًا ومرافعةً الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: بفسخ العقد المبرم بتاريخ ١٨/ ٢/ ٢٠٢١م بين مؤسسة (...) التجارية [سجلها التجاري رقم: (...)] لصاحبها المدعي: (...) [سجله المدني رقم: (...)] ومؤسسة (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] لصاحبتها المدعى عليها: (...) [سجلها المدني رقم: (...)]. ثانيًا: إلزام المدعى عليها (...) [سجلها المدني رقم: (...)] بأن تدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغًا قدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألف ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث