حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447127104
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449010917/1444
رقم الحكم:447127104
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010917 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447127104 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 449010917 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (أن المدعي يعمل في نشاط البيع بالجملة والتجزئة لقطع الغيار الجديدة للسيارات وتوابعها وتشمل زينة السيارات، والمسجل لدى وزارة التجارة برقم (...) وتاريخ 24/ 11/ 1441هـ الموافق 11/ 07/ 2020م، وقد أهمل المدعى عليه إدارة المؤسسة محل الشراكة وعمل لحسابة الخاص مخالفاً للعقد المبرم بين الشركاء، وأخل بضوابط المنافسة من خلال مخالفة أحد بنود عقد الشراكة، وذلك لقيامه بتقديم بيانات محاسبية مغلوطة وتدريب موظف بحجة توظيفه، وخلص إلى طلب التعويض بمبلغ إجمالي قدره (78,710) ثمانية وسبعون ألفًا وسبعمائة وعشرة ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 12/ 01/ 1444هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، كما أشار بأن المدعى عليه لم يحضر في جلسة المصالحة في جلستين متتاليتين، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها إخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى وإرفاق ما يثبت الإخطار، بناءً على الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10هـ، والتي نصت على ما يلي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، ثم نصت اللائحة على أن شرط الإخطار يشمل جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الدعاوى المتصلة بالعقوبات، وكذلك الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة، والدعاوى اليسيرة، والطلبات المستعجلة، واستنادا إلى المادة الثانية والسبعين من اللائحة التنفيذية للنظام والتي نصت على ما يلي: (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار)، ولأن المنظم جعل ذلك شرطاَ قبل إقامة الدعوى، مما يتعين معه أن تتحقق الدائرة من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوى، وبما أن وكيل المدعية تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفة الدعوى ما يدل على الإخطار الواجب إجراؤه وما يدل على بعث الإخطار، وأما تقرير المصالحة المرفق بصحيفة الدعوى؛ فلم يتحقق فيه اللجوء للمصالحة وفق ما أشارت له الفقرة الأولى من المادة التاسعة والخمسين للائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على ما يلي: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من النظام..) كون التقرير تضمن تقديم المدعية طلب المصالحة فقط، ثم إقفال الطلب قبل إثبات البدء في إجراءات المصالحة بين الطرفين بإبلاغ الأطراف ثم عقد جلسة للصلح بينهما، ومضي المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من نظام المحاكم التجارية، أو تقديم وثيقة بانتهاء المصالحة - بعد إثبات البدء في إجراءاتها - بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو مجرد تقديم الطلب ومضي المدة المشار لها في المادة الثامنة من النظام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.