حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447078421
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433244/1443
رقم الحكم:447078421
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433244 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447078421 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439433244 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1431/02/29هـ الموافق 2010/02/13م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها حاويات وتاريخ ابتداء التعامل 1431/08/1هـ الموافق 2010/07/13م بثمن إجمالي قدره (20,507.5) عشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة ريال و خمسة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين توريد حاويات لموقع العميل وإصدار فاتورة للسداد، ولكن لم تلتزم المدعى عليها بسداد 29 فاتورة مما ترتب عليها مبالغ مستحقة للمدعية ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/11/28هـ الموافق 2019/07/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى الفواتير، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (20,507.5) عشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1- مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية متضمنة اسم العميل المدعى عليها، 2- اتفاقية خدمة على مطبوعات المدعية مبرم بين طرفي الدعوى بالرقم (19645) ممهور بختم المدعية وتوقيه منسوب لطرفي الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/28هـ وملخصها: حضرا طرفا الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن المبلغ صحيح وأن موكلته تطلب مهلة للسداد وبعرض ذلك على وكيل المدعية وافق على الإمهال لمدة أسبوع وطلب التأجيل حتى التحقق من السداد وعليه قررت الدائرة التأجيل. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/09هـ وملخصها: حضرا طرفا الدعوى وكالة، وذكر وكيل المدعية بأنه موكلته استلمت مبلغ المطالبة كاملًا، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجــــبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها هو انتهاء الخصومة ؛ وبما أن وكيل المدعية قرر بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة ويطلب من الدائرة الحكم بانقضاء الدعوى، وحيث إنه بعد إقرار المدعية بسداد المديونية من المدعى عليها، اتضح للدائرة انتهاء الخصومة باعتبار أنه لا خصومة بين المدعية وبين المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بانقضاء الدعوى وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) المقامة ضد المدعى عليها/ شركه (...) وشركاه للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.