حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447138034

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459236/1443
رقم الحكم:447138034
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459236 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447138034 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٢٣٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: الشركة (...) مساهمة عامة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها، بتقدم المدعي وكالة (...) الهوية الوطنية: (...)، (رقم الوكالة: (...) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤١ هــ صادرة عن كابت العدل المكلف في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية) بصحيفة دعوى يذكر فيها: أنه بتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٤٢ هـــ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية واستهلاكية، بثمن إجمالي قدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١.١٥٦.٧٤٠,٧٧) مليون ومائة وستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي و سبعة وسبعون هللة بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٢ هــ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى العقد، ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ المبيع المشار له، وبعد قيدها دعوى تجارية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٥ / ١١ / ١٤٤٣ هــ وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، وطلب وكيل المدعية مهلة لتقديم بينته على الدعوى فأمهل لذلك، وفي ٢٤ / ١١ / ١٤٤٣ هــ قدم وكيل المدعي مذكرة أرفق فيها خمسة مرفقات وذكر فيها ما نصه: (نرفق لفضيلتكم إيميل مرسل من قبل المدعى عليها للمدعية وذلك بعد إخطارهم بقيام موكلتي بالعمل على تصعيد المطالبة أمام المحاكم والقضاء مرفق لكم نص الايميل بعد ترجمته إلى اللغة العربية: الموضوع: رد: إخطار الإجراء القانوني، أيها السادة الأعزاء نعتذر عن تأخرنا في سداد المبالغ المتأخرة، ونأسف جدًا لكل العواقب التي حدثت، فهذا خارج عن أيدينا لأننا نواجه صعوبات قانونية، نحن نتفهم بوضوح انزعاجك من هذا التأخير، نحن نعمل على حل كل هذه المشكلات وتحرير المدفوعات في أسرع وقت ممكن، شكرا لتفهمك)، وفي جلسة ٦ / ١ / ١٤٤٤ هـ حضر وكيل المدعية المشار إلى بياناته أعلاه كما حضر وكيل المدعى عليها (...) الهوية الوطنية: (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٢ هــ صادرة عن الموثق (...)) ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن إجابته عن الدعوى فأجاب قائلاً فطلب مهلة للإجابة فأفهمته الدائرة بأن موكله قد تبلغ لحضور الجلسة الماضية، فأعاد قائلاً هذا أول حضور لي ولا أعرف عن هذه الدعوى شيئاً وأطلب مهلة للإجابة، وعليه قررت الدائرة إمهاله للإجابة بشكل دقيق وذلك خلال يومي عمل من تاريخ اليوم وإلا عدته الدائرة ناكلاً عن الجواب كما أفهمته الدائرة بأن عليه تقديم ما يثبت صحة ترافعه عن المدعى عليها وفق ما جاء في نظام المحاماة،، وفي جلسة ١٣ / ١ / ١٤٤٤ هــ وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، مبنياً على التالي: الأسباب: بما أن دعوى المدعية تنحصر في طلب إلزام المدعى عليها بدفع ثمن المبيع المسلم له والبالغ قدره (١.١٥٦.٧٤٠,٧٧) مليون ومائة وستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال وسبعة وسبعون هللة، وقدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى مراسلات بالبريد الإلكتروني بين الطرفين تثبت إقرار المدعى عليها بتأخرها في دفع مبلغ المطالبة، إضافة إلى اتفاقية فتح حساب بالآجل، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور والإجابة عن جلستين من أصل ثلاث رغم تبلغها بها نظاماً، وإنذارها في حال عدم تقديم الإجابة خلال المدة المحددة فستعدها الدائرة ناكلة عن الجواب، واستنادا على ما ورد في المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هــ والتي نصت على:"....٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك....٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"؛ لذا فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) السجل التجاري: (...) بأن تدفع لـ/ الشركة (...) السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (١.١٥٦.٧٤٠.٧٧) مليون ومائة وستة وخمسون ألفا وسبع مائة وأربعون ريالا وسبع وسبعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث