حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430274736
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439131246/1443
رقم الحكم:4430274736
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439131246 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430274736 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439131246 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي -أعلاه- تقدم بدعواه ضد المدعى عليها -أعلاه- وذلك بصحيفة دعوى إلكترونية أرفقت عبر النظام وبقيد هذه الدعوى في سجلات المحكمة وبإحالتها إلى الدائرة الأولى باشرت النظر فيها، ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 24\10\1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...)، وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أرسلها نصيا عبر برنامج تيمز ونصها: " أتقدم إلى فضيلتكم بهذه الدعوى قائلًا في تحريرها ما يلي: لقد تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ في 1/11/2017م، على أن تلتزم بإنشاء وتشطيب عدد (6) فيلَّات سكنية بحي (...) بمدينة (...)، بصفتها مقاولًا من الباطن -وبذلك تُعد موكلتي وكيلًا شرعيًّا عن المدعى عليها في تنفيذ المشروع-، وذلك خلال مدة زمنية قدرها (7) أشهر، مقابل أن تلتزم المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغًا قدره (3,120,000) ريال على (10) دفعات، بحيث تكون قيمة الدفعة الأولى (10%) من قيمة العقد، وقيمة كل من الدفعات الثانية والثالثة والرابعة (5%) من قيمة العقد، وقيمة الدفعة الخامسة (10%) من قيمة العقد، وقيمة كل من الدفعات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة (15%) من قيمة العقد، وقد نص العقد في مادته التاسعة على التزام موكلتي بتحرير سند لأمر لصالح المدعى عليها بقيمة الدفعة الأولى كضمان لتنفيذ العقد، شريطة أن يُرَدَّ هذا السند لموكلتي بمجرد الانتهاء من إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع، حيث جاءت نصًّا: "... على أن يلتزم الطرف الثاني [موكلتي] بتسليم الطرف الأول [المدعى عليها] (سندًا لأمر) بنفس قيمة الدفعة الأولى، وذلك لضمان الوفاء حيث يتم تسليمه للطرف الثاني عند الانتهاء من إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع"، على أنه قد انعقد الاتفاق بين طرفي الدعوى على أن تستقطع المدعى عليها من الدفعات اللاحقة ما نسبته (10%) من قيمة كل دفعة، حتى تستوفي كامل قيمة السند، فجاء الاتفاق نصًّا: ".... على أن يتم خصم نفس النسبة من قيمة الدفعات المتبقية للمشروع"، كما نصّت المادة (10) من العقد على أن أحقية المدعى عليها في خصم نسبة (5%) من قيمة كل دفعة لضمان حسن التنفيذ، على أن ترد ما تم خصمه لموكلتي بعد ذلك عند الانتهاء من المشروع: "يتم خصم مبلغ يعادل 5% من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة، وذلك مقابل حسن الأداء والتنفيذ على أن يستمر هذا الخصم طوال مدة تنفيذ المشروع ويتم حجز هذا المبلغ لدى الطرف الأول [المدعى عليها] حتى التسليم النهائي لجميع الأعمال محل العقد"، وقد شرعت موكلتي في تنفيذ أعمال المشروع فور استلامها الموقع في تاريخ 12/11/2017م، وقد أنهت أعمال المرحلة الأولى وتسلمت قيمة الدفعة الخاصة بها، وعند شروعها في أعمال المرحلة الثانية الخاصة بأعمال الأعمدة وسقف الدور الأرضي لكامل المشروع؛ فوجئت بوجود أخطاء جسيمة في المخططات الهندسية المُسلمة إليها من قِبل المدعى عليها، تمثلت في ضيق مدخل الفيلا، وعدم إمكان دخول السيارة منه، فسارعَت موكلتي إلى إخطار المدعى عليها بذلك العيب، غير أنها لم تستجِب لإصلاح الخطأ الواقع في المخططات إلا في تاريخ 25/3/2018م، أي بعد مرور مدة قدرها (4) أشهر و(25) يومًا من تاريخ العقد، بإخطار موكلتي بتحديد تكلفة ترحيل الأعمدة؛ لتلافي ذلك الخطأ، غير أن موكلتي قد أفادتْها بوجوب تحديد التكلفة عن طريق مُتخصص؛ منعًا للنزاعات التي يُمكن أن تنشأ مستقبلًا، غير أن المدعى عليها لم تتجاوب مع موكلتي إطلاقًا، ثم فوجئت موكلتي في تاريخ 7/5/2018م -أي بعد مرور مدة 5 شهور و 25 يوم من تاريخ استلام الموقع-، بأن المدعى عليها قد اتخذت الإجراءات اللازمة لترحيل الأعمدة من تلقاء نفسها، مُخالِفة بذلك التزامها المنصوص عليه في المادة (3/2) من العقد بمنع تعرض الغير لموكلتي أثناء تنفيذ الأعمال، بأن تعرضت بذاتها لموكلتي بتنفيذها هذه الأعمال دون الرجوع لها؛ الأمر الذي ترتب عليه تأخير تنفيذ المشروع لمدة قاربت (6) أشهر لسبب راجع للمدعى عليها؛ وبذلك فإن الجدول الزمني المُتفق عليه بين الطرفين أصبح بلا فائدة؛ لتجاوزات المدعى عليها. ومع ذلك؛ فإنه عندما أخطرت الأخيرة موكلتي بانتهائها من أعمال الترحيل، بادرَت موكلتي بإتمام الأعمال المُسندة إليها؛ لتسليم المشروع في أقرب وقت ممكن؛ التزامًا منها بالعقد المُبرم بينهما، غير أن المدعى عليها لم تزل تضع العقبات أمام موكلتي بتكليفها بتنفيذ أعمال غير المُتفق عليها، سواء تمثلت في إضافة أعمال أو إلغاء أخرى بعد الشروع فيها، فضلًا عن إجراء بعض التعديلات -دون الاتفاق على تكلفتها-، مُتعمدة عدم منح موكلتي الوقت الكافي لإنجاز هذه الأعمال، لوضعها في موضع المُقصِّر؛ ليتسنى للمدعى عليها بعد ذلك الانتقاص من مستحقاتها بحجة التقصير والتأخير في تسليم الأعمال، رغم أن العقد قد نصَّ على أحقية موكلتي في مدة إضافية في حالة تعديل بنود الأعمال المُتفق عليها، فضلًا عن أحقيتها في الحصول على قيمة هذه الأعمال الإضافية، وقد استمرت المدعى عليها على هذا المنوال طيلة مدة تنفيذ العقد. وبداية من المرحلة السابعة لتنفيذ العقد لم تصرف المدعى عليها مستحقات موكلتي، رغم الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة، وعند مطالبتها بهذه المستحقات ماطلت ثم امتنعت نهائيًّا عن سدادها دون مسوغ مشروع، ولكن رغبةً من موكلتي في تسليم المشروع بأسرع ما يمكن شرعت في تنفيذ أعمال المرحلة الثامنة والتاسعة من العقد وانتهت من تنفيذها، رغم عدم سداد مستحقاتها عن هذه المراحل الثلاث، وبشروع موكلتي في أعمال المرحلة الأخيرة فوجئت بأن المدعى عليها قد طردت العمال التابعين لموكلتي، ومنعتهم من الدخول للموقع وإتمام الأعمال المُسندة إليهم، ثم أرسلت خطابًا لموكلتي بتاريخ 26/11/2018م تُخطرها فيه بفسخ العقد، رغم أن هذا العقد يُعد من عقود الإجارة المُلزمة للجانبين، والتي لا يحق لأحدهما فسخه بدون موافقة الطرف الآخر، وذلك وفقًا لما جاء بكشاف القناع (جـ9، صـ112): "والإجارة عقد لازم من الطرفين يقتضي تمليك المؤجر الأجرة وتمليك المستأجر المنافع فليس لأحدهما فسخها بعد انقضاء الخيار"؛ وعليه، فإن تصرف المدعى عليها غير مشروع، وتطبيقًا لما جاء بالمغني (جـ8، صـ23): "فإذا فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء مدتها، وترك الانتفاع اختيارًا منه، لم تنفسخ الإجارة، والأجر لازم له"؛ فإن المدعى عليها مُلزمة بسداد بقية قيمة العقد، إلا أنها امتنعت عن السداد دون مسوغ مشروع، ولم تكتفِ بذلك، بل تقدمت بطلب لمحكمة التنفيذ لاستيفاء قيمة السند لأمر المُشار إليه أعلاه كضمان لتنفيذ العقد، مُتعمدة الإضرار بموكلتي وسلب أموالها دون وجه حق. لذلك، وبناءً على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: 1-إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الدفعات: (السابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة) من العقد.2-إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي السند لأمر المُحرَّر لضمان تنفيذ العقد.3- ندب خبير لتقدير قيمة الأعمال الإضافية التي اسندتْها المدعى عليها لموكلتي.4- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأعمال الإضافية المُقدرة من قِبل الخبير المُنتدب.5- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة أتعاب المحاماة، وقدرها (187,200) ريال. 5-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ضمان حسن الأداء والتنفيذ، والذي وتم خصمه من الدفعات المسلمة لموكلتي، وقدره (5%) من قيمة كل دفعة." ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها أن عليه تقديم المذكرة، وذلك خلال 5 أيام، وجعلها في ملف واحد، وعلى ألا يتجاوز حجم الملف المرفق (10 ميجا بايت) وأن يكون بصيغة (PDF)، ثم يودع عن طريق ناجز -ما لم يتعذر ذلك- مع بعث نسخة منه إلى بريد الدائرة الإلكتروني (...) وودياً إلى الطرف الآخر. وتشير الدائرة إلى أن على وكيل المدعية التعقيب على ما يقدم. خلال 5 أيام تالية بذات الآلية المشار إليها، ثم على الطرفين تبادل المذكرات بذات الآلية المشار إليها بحيث يكون لكل طرف 5 أيام. وأنه في حال عدم تقديم المذكرة خلال المدة المحددة؛ فسيكون ذلك تقريراً للاكتفاء، وتفهم الدائرة الطرفين أنها ستأخذ بالاعتبار أي صورة من صور عدم الجدية من أيٍّ منهما في الالتزام بما أشير إليه. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 23\11\1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن القضية رقم (40824977)، أجاب أنه نفس موضوع هذه الدعوى، ثم أضاف بأنه يرغب بتقديم طلب مستعجل، وقدم مذكرة تضمنت: (لقد تعاقدت المدعى عليها (المُنفِّذ) مع المدعية بموجب عقد مقاولة مؤرخ في 12\02\1439هـ؛ لتقوم بتنفيذ أعمال الإنشاء والتشطيب لعدد (6) فلل سكنية بالأرض الواقعة بحي (...)، مقابل مبلغ إجمالي قدره (3,120,000) ثلاثة ملايين ومائة وعشرون ألف ريال، يُسَدد على دفعات مُتفرقة مُحددة بالعقد، وقد اتفق الطرفان في المادة التاسعة من العقد على: "يلتزم الطرف الثاني [المدعية] بتسليم الطرف الأول [المدعى عليها] سند لأمر بنفس قيمة الدفعة الأولى؛ وذلك لضمان الوفاء حيث يتم تسليمه للطرف الثاني عند الانتهاء من إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع" وقد حررت المدعية بالفعل السند لأمر للمدعى عليها؛ مُتضمنًا مبلغًا قدره (312,000) ثلاثمائة وإثناعشر ألف ريال، كما اتفق الطرفان بموجب المادة العاشرة من العقد على أن تخصم المدعى عليها من مستحقات المدعية نسبة قدرها (5%) من قيمة العقد كضمان حسن أداء تنفيذ الأعمال، تستردها المدعية في نهاية العقد، ومن ثم شرَعت المدعية في تنفيذ الأعمال المنوطة به على أكمل وجه، وكانت المدعى عليها تخصم من كل دفعة مستحقة للمدعية نسبة قدرها (15%) من القيمة الإجمالية للدفعة، (10%) مقابل السند من الدفعة الأولى، ونسبة قدرها (5%) ضمان حسن الأداء، فكانت إجمالي المبالغ المخصومة من مستحقات المدعية قدرها (240,000) مئتان وأربعون ألف ريال تقريبًا، بالإضافة إلى أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها، ولم تُسدد للمدعية باقي الدفعات المُستحقة له وفق العقد؛ مما اضطر المدعية لإقامة دعوى ضدها أمام المحكمة التجارية، قُيدت برقم (4977 لعام 1441هـ)؛ ليطالبها بسداد ما علق في ذمتها له، ...، إلا أن المدعى عليها تسعى للكيد والإضرار بالمدعية -دون وجه حق- فقامت بتقديم السند لأمر -المذكور أعلاه- ضد المدعية، لدى الدائرة الثالثة بمحكمة التنفيذ بجدة، وقُيد طلب التنفيذ برقم (401014300104309) وتاريخ 12\03\1443هـ، رغم أن هذا السند قد حُرر -أساسًا- لضمان بدء المدعية في تنفيذ المشروع، وأن المدعية بدأت بالفعل في تنفيذه، فضلًا على أنه قد ذكر أمام الدائرة في الدعوى المشطوبة تحويله لهذا المبلغ (قيمة السند لأمر) وتم إحالة الدعوى إلى الخبير الهندسي لاحتساب المبالغ المستحقة للأعمال المنفذة، وكان التقرير قد صدر لاستحقاق المدعية مبلغ قدره (454,000) أربعمائة وأربعة وخمسون ألف ريال، رغم اعتراضهم على مبلغ التقدير لوجود مبررات لم يتسع لهم الوقت لتقديمها نظرًا لشطب الدعوى، مما يُثبت عدم استحقاق المدعى عليها لقيمة هذا السند أصلًا، فمطالبتها قائمة على سند باطل وغير صحيح، وهو ما يستوجب إيقاف إجراءات التنفيذ المُتخذة ضد المدعية لذلك، وانتهى إلى طلب مخاطبة الدائرة الثالثة بمحكمة التنفيذ بجدة؛ لرفع العقوبات والقرارات التنفيذية الصادرة على موكلي، بموجب طلب التنفيذ رقم (401014300104309) وتاريخ 12\03\1443هـ.)، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه تم الفصل في الطلب المستعجل في القضية السابقة وتم تأييد الحكم من الاستئناف، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على ما جرى بين الطرفين وعلى ما انتهت إليه تلك القضية. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 28\12\1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى إرفاق ما تم تقديمه من الطرفين في القضية رقم (40824977) في ملف هذه القضية، وعليه جرى رفع الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما جرى بين الطرفين في القضية رقم (40824977) والتي حكم فيها باعتبارها كأن لم تكن بسبب تغيب المدعي ولما كان وكيل المدعي يطالب: 1-إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الدفعات: (السابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة) من العقد.2-إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي السند لأمر المُحرَّر لضمان تنفيذ العقد.3- ندب خبير لتقدير قيمة الأعمال الإضافية التي اسندتْها المدعى عليها للمدعي.4- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأعمال الإضافية المُقدرة من قِبل الخبير المُنتدب.5- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة أتعاب المحاماة، وقدرها (187,200) ريال. 5-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ضمان حسن الأداء والتنفيذ، والذي وتم خصمه من الدفعات المسلمة للمدعي، وقدره (5%) من قيمة كل دفعة. ولما كان جواب وكيل المدعى عليه يتمثل في إنكار دعوى المدعي وأن التقصير الحاصل في المشروع محل النزاع كان بسبب المدعي، ولما كانت الدائرة قد ندب خبيرا هندسيا في القضية رقم (40824977) وقد أصدر الخبير تقريره النهائي ثم غاب المدعي بعد ذلك، ولما ندبت الدائرة خبيرًا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدى التزام الطرفين بالعقد بينهما، ولما انتهى إلى استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (436.236.95رس)،ولما لم يقدم وكيل المدعي أي ملاحظات على تقرير الخبير، ولما قدمت المدعى عليها ملاحظات أجاب عنها الخبير جوابًا وافيًا ترتضيه الدائرة؛ فإن الدائرة تحيل إلى تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعًا للإطالة. ولجميع ما سلف فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المشار إليه في ختام تقرير الخبير، ورأت وجاهة الحكم بما انتهى إليه الخبير، وأما فيما يتعلق بالسند لأمر وحيث ثبت أنه حرر لضمان بدء العمل وحيث ثبت من مجريات هذه القضية ومن خلال تقرير الخبير أن المدعي قد بدأ في العمل وعليه فلا تستحق المدعى عليها قيمة ذلك السند، وأما فيما يتعلق بأتعاب المحاماة ولما ثبتت ممطالة المدعى عليها في أداء الحق ولما كان من المتقرر تحميل المحوم عليه أتعاب المحاماة إذا ثبتت ممطالته، لذا فإن الدائرة فما له من سلطة تقديرية تقدر استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (40.000رس) كأتعاب محاماة، وتنتهي إلى ماهو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة (سجل تجاري: (...)) بأن تدفع للمدعية/ موسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري: (...)) مبلغا وقدره (476236.95رس) أربعمائة وستة وسبعون ألفا ومائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وتسعون هللة. ثانيا/ عدم استحقاق المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة (سجل تجاري: (...)) للسند لأمر المحرر من/(...) (هوية رقم: (...)) صاحب المؤسسة المدعية/ موسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري: (...)) بتاريخ 2017/11/06م بقيمة 312.000رس ثلاثمائة واثنا عشر ألفا؛ وذلك وفق ما تضمنته أسباب الحكم. ثالثا/ رفض ما زاد على ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430274736 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم439131246 لعام 1443ه المدعي: موسسه (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الدفعات: (السابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة) من العقد، وكذلك إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي السند لأمر المُحرَّر لضمان تنفيذ العقد، إضافة ندب خبير لتقدير قيمة الأعمال الإضافية التي اسندتْها المدعى عليها للمدعي، و إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأعمال الإضافية المُقدرة من قِبل الخبير المُنتدب، إلزام المدعى عليها بسداد قيمة أتعاب المحاماة، وقدرها (187,200) ريال، إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ضمان حسن الأداء والتنفيذ، والذي وتم خصمه من الدفعات المسلمة للمدعي، وقدره (5%) من قيمة كل دفعة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الأولى، بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 18/01/1444هـ الذي قضى بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة (سجل تجاري: (...)) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري: (...)) مبلغا وقدره (476236.95رس) أربعمائة وستة وسبعون ألفا ومائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وتسعون هللة، ثانيا/ عدم استحقاق المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة (سجل تجاري: (...)) للسند لأمر المحرر من/(...) (هوية رقم: (...)) صاحب المؤسسة المدعية/ مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري: (...)) بتاريخ 2017/11/06م بقيمة 312.000رس ثلاثمائة واثنا عشر ألفا؛ وذلك وفق ما تضمنته أسباب الحكم، ثالثا/ رفض ما زاد على ذلك، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 08/03/1444هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدمة من محامية المدعى عليها والمتضمن سداد دفعة لم يتم خصمها من المبلغ الذي انتهى اليه الخبير وطلب وكيل المدعية مهلة للرجوع لموكله والإجابة فأفهمته الدائرة بالإجابة خلال ثلاثة أيام عبر النظام، وبجلسة 28/03/1444هـ المنعقدة عن بعد وبعد دراسة الدعوى سالت الدائرة وكيلة المدعى عليها هل تم نظر الملاحظات وما تم الدفع به بخصوص سداد مبلغ قدره 374.986 ريال فأجابت بانه تم عرض ذلك على الخبير ولم يحتسب هذا المبلغ وعقبت وكيلة المدعية بان الشيك لم يصرف حسب الاليه بين الطرفين وانه تم عرضه على الخبير وطلبت منها الدائرة الرد خلال يومين على الشيك المتضمن سداد الدفعة السابعة حسب ادعاء المدعى عليها فاستعدت بذلك، وبجلسة 14/04/1444هـ المنعقدة عن بعد، سألت الدائرة وكيلة المدعي عما طلب منها في الجلسة السابقة بخصوص الشيك المقدم مقابل الدفعة السابعة، فأجابت بأن جميع ما أوردته المستأنفة (المدعى عليها) من ملاحظات سبق إثارتها أمام الدائرة الابتدائية والإجابة عليها في تقرير الخبير، وسألتها الدائرة هل تم احتساب هذا المبلغ وخصمه وقدره 374.968 ريال، فأكدت عبر الدردشة عما أوردته في مذكرتها من أن الخبير أثبتها ضمن المبالغ المستلمة من موكلتها، وعقبت وكيلة المدعى عليها بالتأكيد على أن الخبير لم يراعي الملاحظات المقدمة من قبل موكلتها امام الدائرة الابتدائية مؤكدة على ما تقدمت به في مذكرتها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الأولى) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (18/01/1444) في القضية رقم (439131246) القاضي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة (سجل تجاري: (...)) بأن تدفع للمدعية/ موسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري: (...)) مبلغا وقدره (476.236.95رس) أربعمائة وستة وسبعون ألفا ومائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وتسعون هللة. ثانيا/ عدم استحقاق المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة (سجل تجاري: (...)) للسند لأمر المحرر من/ (...) (هوية رقم: (...)) صاحب المؤسسة المدعية/ موسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري: (...)) بتاريخ 2017/11/06م بقيمة 312.000رس ثلاثمائة واثنا عشر ألفا؛ وذلك وفق ما تضمنته أسباب الحكم. ثالثا/ رفض ما زاد على ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.