حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 447038981

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431459/1444
رقم الحكم:447038981
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431459 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447038981 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي حديد تسليح ٣٠ طن (...)وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٠م بثمن إجمالي قدره ( ٨٧,٠٠٠) سبعة وثمانون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد شهر ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم وقدره ( ٨٧,٠٠٠) سبعة وثمانون ألفًا ريال سعودي ، وقدم سنداً لطلبه فاتورة البيع بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٠م ، على مطبوعات شركة (...) لمنتجات الحديد بمبلغ وقدره ( ٨٧,٠٠٠) سبعة وثمانون ألفًا ريال سعودي ، ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها ، حوالة بنكية بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٨هـ، لحساب منسوب للمدعى عليها متضمناً المبلغ محل المطالبة ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤هـ، وملخصها : وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها وطلب الحاضر السير في الدعوى وذكر انه ذكر امام الدائرة في الجلسة الماضية عن طريق الخطأ بينه لا تتعلق بموضوع هذه الدعوى وذكر ان بينته هي الفاتورة المرفقة في ملف الدعوى ويطلب الحكم له بناء عليها ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم وقدره ( ٨٧,٠٠٠) سبعة وثمانون ألفًا ريال سعودي ، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر منتجٌ لآثاره بناءً على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبما أنه تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وإبلاغها بالمرافعة الكتابية وجلسة اليوم فلم تجب، ولم تتقدم المدعى عليها بعذر عن تخلف ممثلها، وبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه كشف حساب والفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة وممهوراً بختم المدعى عليها واستناداً للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ) ، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب ، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" ، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب . نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) لمنتجات الحديد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره ٨٧,٠٠٠ سبعة وثمانون الف ريال ويضاف لها مبلغ وقدره ٨,٠٠٠ ثمانية الاف وسبعمئة ريال كأتعاب للمحاماة ،وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث