حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447089574
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439566460/1443
رقم الحكم:447089574
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439566460 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447089574 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439566460 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بالخبر ذات الرقم (...) وتاريخ 10/03/1442هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها قيام المدعى عليها بتاريخ 25/08/2020م بنشر أجزاء من مصنف عائد للمدعي منشور مسبقاً على حسابه عبر منصة (...) بتاريخ 23/03/2017م وذلك بنشر هذه الأجزاء على برنامجها التلفزيوني وعبر قناتها الرسمية عبر منصة (...) بتاريخ 18/12/2019م وذلك باقتصاص الجزء ما بين الدقيقتين (0:37 - 1:17) واستخدامه في مصنف المدعى عليها في الجزء ما بين الدقيقتين (0:17 - 0:57)، واقتصاص الجزء ما بين الدقيقتين (1:23 حتى الدقيقة 2:07) واستخدامه في مصنف المدعى عليها في الجزء ما بين الدقيقتين (1:06 - 1:47)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن تعديها على مصنفه (سمعي بصري) والتي نشرته في لقاء تلفزيوني من دون إذنه أو نسبة المصنف إليه بمبلغ إجمالي قدره (100.000) مائة ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال سعودي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 10/01/1444هـ موعدًا لنظرها والتي انعقدت عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل الجهة المدعى عليها وبعد إطلاع الدائرة على الدعوى والمرفقات ولصلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن تعديها على مصنفه (سمعي بصري) والتي نشرته في لقاء تلفزيوني من دون إذنه أو نسبة المصنف إليه، ولما كانت هذه الدعوى تعد ناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية وهو نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 02/07/1424هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 19/10/1439هـ، فإن المحكمة التجارية تختص نوعيًا بالفصل فيها بناءً على الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ؛ كما أن هذه الدائرة تختص بنظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف بناء على قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم (137) عام 1441هـ والذي انتهى إلى تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً، فإنه لما كان للدعوى شروط يجب توافرها لتكون صحيحة ومقبولة أمام القضاء ولتترتب عليها آثارها وحكمها، وبما أن من شروطها الصفة في المدعي والمدعى عليه، حيث يُشترط في كل واحد منهما أن يكون ذا شأن في الدعوى يعترف به الشرع والنظام، وأن يكون ذلك الشأن كافياً لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعى عليه بالجواب، لأن المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه حق، وهذا يقتضي أن يُحدَد من يحق له المطالبة ومن يصح أن توجه إليه، وإلا فلا سبيل عندئذ إلى الوصول إلى ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوى، من أجل ذلك اتفق الفقهاء على اشتراط الصفة المخولة للادعاء، والمخولة لتلقيه لصحة أية دعوى، كما أن المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة… يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً عليه، فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطة بتحديد الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنعدم معها المصلحة في الخصومة وتنتفي الصفة في التداعي، وبما أن الثابت في هذه الدعوى أن المدعى عليه ليس له صفة في الدعوى، حيث أن الدعوى الماثلة قد أقيمت على المدعى عليها التي تعد محطة فضائية و(...) التابعة ل(...) والتي تتبع ل(...) بالمملكة العربية السعودية، وعليه فإن الدائرة ترى انتفاء الصفة في حق المدعى عليها وبالتالي ليس من المتوجه بأن يُخاصم المدعي التابع وهي المدعى عليها دون المتبوع وهي (...)، حيث أن تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (302) وتاريخ 11/09/1433هـ قد نص في مادته الخامسة على أن تتولى الهيئة لتحقيق أغراضها على عدد من المهمات والاختصاصات ومنها إنشاء محطات الإرسال الأرضي والفضائي والمدعى عليها إحدى تلك المحطات، كما نصت المادة الحادية عشرة منه على أن رئيس الهيئة يتولى تمثيل الهيئة أمام القضاء في جميع شؤونها ومنها الدعوى هذه وبالتالي فإنه يجب أن تكون الدعوى مقامة على الوجه الصحيح لقبولها، وبناءً على ذلك فإن الدائرة تخلُص إلى أن الدعوى قد أقيمت على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .