حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447101512

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439411097/1443
رقم الحكم:447101512
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439411097 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447101512 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439411097 لعام 1443هـ المدعي: شركة مقاولون الأعمار للمقاولات المدعى عليه: شركـة ديتكـون السـعودية ديتاســاد المحـدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها والمقيدة لدى المحكمة التجارية بالرياض برقم (9885) وتاريخ 1441/11/01هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بشأن المطالبة بقيمة أعمال مقاولة وانتهت القضية بحكم نصه "حکمت الدائرة بإلزام شركة ديلكون السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لشركة مقاولون الأعمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (957,218.36) تسعمئة وسبعة وخمسون ألفاً ومئتان وثمانية عشر ريالاً وستة وثلاثون هللة إضافة إلى مبلغ قدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال تمثل أتعاب الخبرة، وبالله التوفيق". وحيث أن الشركة المدعى عليها امتنعت عن سداد حقوق المدعية وفق موعد الاستحقاق حيث قد أضر عملها بالمدعية ضرراً بالغاً واضطرها إلى التعاقد مع مكتب محاماة للحصول على حقها، لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (100,000) مئة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد أتعاب محاماة بتاريخ 01/ 08/ 1441هـ، المبرم بين المحامي عبدالله بن حسين السعدي ومدير المدعية وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- صك الحكم للقضية رقم (9885) وتاريخ 1441/11/01هـ والصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/14هـ وملخصها: حضر الأطراف وبعد سماع الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الرد على الدعوى خلال خمسة أيام عن طريق ايميل الدائرة COMM-RYD-COMM2@moj.gov.sa. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/10هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب وفقاً لما طلب منها في الجلسة السابقة، وبعد الاطلاع على حكم الدائرة السابق وعقد الأتعاب المرفق بالطلبات على القضية وما احتواه الطلب من مستندات المدعية أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (100,000) مئة ألف ريال، وبناء على ما تقدم وبما أن المادة (28) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في فقرتها رقم (5) قد نصت على: " أن نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية .." ، وبما أن هذه الدائرة قد نظرت الدعوى الأصلية فهي مختصة بنظر دعوى أتعاب المحاماة بناء على المادة المشار إليها آنفاً، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت صحة دعواه وذلك من خلال الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (9885) وتاريخ 1441/11/01هـ والتي انتهت فيها الدائرة إلى حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (957,218.36) تسعمئة وسبعة وخمسون ألفاً ومئتان وثمانية عشر ريالاً وستة وثلاثون هللة إضافة إلى مبلغ قدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال تمثل أتعاب الخبرة، ولما تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها وأنها ماطلت في أدائه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، ولما كانت المدعى عليها هي من ألجأت المدعي للمطالبة، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار) ، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما تكبده المدعي بشأن المطالبة محل الدعوى، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى 30/25): إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وبما أنّ الثابت وقوع الضرر بناء على ما قدّم من بينة المدعي وكالة في هذه الدعوى حيث قدم في سبيل إثبات تكبد أتعاب المحاماة العقد المبرم بين المحكوم له ومكتب المحاماة، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة وعائد إلى العرف والعادة، وعليه ولما نصت عليه المادة (26) من نظام المحاماة ونصها (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية) وبما أنّ المبلغ المطالبة في هذه الدعوى مقارب لنسبة 10% من المبلغ المحكوم به لذا ترى الدائرة الحكم بطلب المدعية، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركـة ديتكــون السـعودية ديتاســـاد المحـدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مقاولون الأعمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (100,000) مئة ألف ريال، وبالله التوفيق. العضو الأول سليمان بن إبراهيم الحناكي العضو الثاني عبدالمجيد بن علي الفوزان رئيس الدائرة القضائية إبراهيم محمد الحيدري

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث