حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447169740

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439522731/1443
رقم الحكم:447169740
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439522731 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447169740 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439522731 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أن المدعى عليه مدين لموكلتها بمبلغ وقدره (49,225) تسعة وأربعون ألـف ومئتان وخمسة وعشرون ريـالاً، وذلـك بموجب تعاملات تجارية بينهمـا لـقـاء تـوريـد بضائع مواد بناء، وقد صادق المدعى عليه على مطابقة رصـيـد يقـر فـيه بأنه مدين لموكلتها بمبلغ وقدره (87,296) سبعة وثمانون ألـف ومـنتـان وسـتة وتسـعـون ريـالاً وذلـك حتـى تـاريخ 2011/07/24م وقام المدعى عليـه بسداد منها مبلغ وقدره (38,071) ثمانية وثلاثون ألـف وواحـد وسبعون ريالاً، ليصبح المتبقـي بـذمته لصالح موكلتها مبلغ وقدره (49,225) تسعة وأربعون ألـف ومئتان وخمسة وعشرون ريـالاً، وبمطالبة موكلتها للمدعى عليه بسـداد المبلغ المستحق عليه مـرارا وتكرارا، إلا أنه ماطل في السداد وامتنع عن أداء حقـوق موكلتها دون سبب مشروع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بسداد مستحقات موكلتها المقدرة (49,225) تسعة وأربعون ألـف ومئتان وخمسة وعشرون ريـالاً، وأتعاب محاماة بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها كشف حساب من تاريخ 2022/01/01م إلى 2011/07/24م متضمن مبلغ (87,296) سبعة وثمانون ألـف ومـنتـان وسـتة وتسـعـون ريـالاً مطابق عليه وممهور بتوقيع وختم المدعى عليه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏17‏/01‏/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن الدعوى؟ فأحالت إلى ما ورد في تبادل المذكرات، وذكرت بأن بينة موكلتها كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعى عليه بمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة وممهور بتوقيع وبختم منسوب للمدعى عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بسداد مستحقات موكلتها المقدرة (49,225) تسعة وأربعون ألـف ومئتان وخمسة وعشرون ريـالاً، وأتعاب محاماة بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال، وحيث إن المدعية وكالة قدمت كشاف حساب مصادق عليه من قبل المدعى عليه بمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة وممهور بتوقيع وبختم منسوب للمدعى عليه، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليه بتوقيعها وختمها الممهوران عليها، وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه، وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (5,000) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: أولا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (49,225) تسعة وأربعون ألـف ومئتان وخمسة وعشرون ريـالاً، ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5,000) خمسة الآف ريال. ثالثاً: رفض ما عدا ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث