حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447065587
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439464092/1443
رقم الحكم:447065587
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439464092 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447065587 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439464092 لعام 1443ه المدعي: فجر المستقبل المدعى عليه: شركة الرساله الذكيه للاتصالات وتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها، بتقدم المدعي وكالة مهند محمد السيف الهوية الوطنية: (...)، (الوكالة رقم:433440372 وتاريخ 16 / 7 / 1443 هــ، صادرة عن كتابة العدل بجنوب الرياض) بصحيفة دعوى حررها في الجلسة المنعقدة في 15 / 11 / 1443 هــ وفيها حضر المدعي وكالة المشار إلى بيانته أعلاه كما حضر مدير المدعى عليها محمد عجرم الشمري الهوية الوطنية: (...)، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأرفق عبر الدردشة الكتابية أنه بتاريخ 11 شباط لعام 2008 م تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بموجب عقد على أن تقوم موكلته بتقديم خدمات القيمة المضافة عبر الهاتف النقال والثابت كخدمات المنصوص والمسموعة هاتفيا ivr وخدمات التواصل التفاعلي عبر الرسائل النصية القصيرة ذات القيمة المضافة premium s m s وخدمات رسائل الوسائط المتعددة mms وتفعيل الخدمات التي يريدها الطرف الأول تقديمها في مختلف العالم عن طريق جميع شبكات الاتصالات للهاتف المتنقل او الثابت وذلك وفقا للشروط والمواصفات التي سترد في ملحق هذا العقد، وقد وافقت المدعى عليها على منح موكلته الحق الحصري في تخصيص تشغيل أرقام الخدمات الموضحة بملحق العقد، وحيث تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليها بموجب ملحق العقد توزيع نسبة موكلته بتوزيع الحصص التشاركية من صافي الدخل نسبة كل واحد عشرون بالمائة 20% وكذلك إدارة خدمات القيمة المضافة نسبة كل طرف خمسون بالمائة وأرقام الرسائل التفاعلية للقنوات الفضائية داخل المملكة، كما أن المدعى عليها لم تلتزم بموجب العقد موضوع التداعي حيث طلبت موكلته من المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة لها وذلك بموجب الفواتير وهي كالتالي: مبلغ وقدره (52752) دينار أردني، ومبلغ (22211) دينار أردني، ومبلغ (527300) دينار أردني، ومبلغ (13062) دينار أردني؛ ليكون اجمالي المبلغ المستحق من موكلتي هو مبلغ وقدره (615325) دينار أردني، إلا أن المدعى عليها امتنعت دون وجه حق او مسوغ شرعي يبيح لها ذلك، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (615325) دينار أردني وذلك بموجب العقد والفواتير المرفق في الدعوى، وفي سبيل نظر الدائرة والتحقق من اختصاصها للفصل في هذه الدعوى طلبت من المدعي وكالة تبين موضوع العقد والخدمات المقدمة في مذكرة يقدمها عبر النظام الالكتروني، وفي الجلسة المنعقدة في 6 / 1 / 1444 هــ وفيها حضر المدعي وكالة كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تفسير الخدمات التي ورد عليها العقد بين الطرفين وهي: 1- خدمة ivr فأجاب بقوله بأنها عبارة عن مقاطع صوتية يقوم بإرسالها المشاهد إلى القناة ومن ثم تقوم القناة بعرضها، ومهمة موكلي بهذه الخدمة وضع برامج من شأنها تسهيل هذه العملية عن طريق كود، كما أن مطالبته في هذه الدعوى ليس لها علاقة بهذه الخدمة. 2- خدمة التواصل التفاعلي عبر الرسائل النصية القصيرة ذات القيمة المضافة premium s m فأجاب بقوله أن المشاهد إذا أراد إرسال رسائل عبر شريط القنوات السفلي تقوم موكلتي باستقبالها وإظهارها على شريط القنوات الواردة في العقد. 3- خدمة رسائل الوسائط المتعددة mms فأجاب بقوله أن للمشاهد يقوم بإرسال مقاطع صوتية ومرئية ومن ثم تقول موكلته باستقبالها عبر التواصل التفاعلي وإظهارها بطريقة سلسة على القناة. 4- خدمة وضع برامج من شأنها تسهيل عمل الخدمات الأخرى. كما أن مطالبته تتعلق بالخدمات الثلاث الأخيرة. وثم سألته الدائرة هل سبق وأن لجأ إلى أي محكمة في المملكة العربية السعودية لحل هذا النزاع فأجاب بقوله لم يسبق لي الرجوع لأي محكمة هكذا أجاب. ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. ثم أصدرت الدائرة حكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ماسبق، وبما أن وكيل المدعية قد حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (615,325) ستمائة وخمسة عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون دينار أردني، تأسيساً على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22 /1 / 1435 هــ التي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كان النشاط محل النزاع القائم بين الطرفين لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة؛ ذلك أن ما تقدمه المدعية من خدمات هي في حقيقتها أعمال مدنية، وما تتقاضاه بشأنها إنما هي أتعاب لا أرباح، وبالتالي لا ينطبق على طرفي الدعوى الصفة التجارية فيما تضمنه العقد محل النزاع، وبالتالي فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة القول بأن تكييف العقد المبرم إنما هو عقد شراكة لا تقديم خدمات؛ ذلك أنه على التسليم بذلك فهي ليست شركة نظامية، وبالتالي ينطبق عليها وصف الشركات الواردة في الفقه الإسلامي، ولما كان العقد المرفق بين الطرفين نص على أن المدعى عليها تلتزم إضافة على عملها بتوفير الأجهزة والبرامج وصيانتها وبرمجتها إضافة إلى تأمين الأرقام والهواتف الخاصة لخدمات العقد، إذا تقرر هذا فإن المدعية ملتزمة بتقديم رأس مال وعمل، ولما كان اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في الشركات الفقهية محصور بشركة المضاربة دون غيرها وفقًا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441 هـ، ولما كان تعريف شركة المضاربة قد ورد في المادة الخامسة عشرة من نظام المحكمة التجارية الصادر في المرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350 هـــ وهي:" الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ مما تكون معه هذه الدعوى خارجة عن هذا الوصف، وهي تمثل أحد صور شركة العنان الفقهية، قال في الإنصاف: " شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب"؛ ولما كانت الأوصاف السابقة للدعوى لا تنطبق عليها أي فقرة من فقرات المادة (16) من نظام المحاكم التجارية؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وتشير إلى أن الاختصاص بنظرها منعقد للمحاكم العامة طبقاً لعموم المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض نوعيا بنظر الدعوى رقم (439464092) المقامة من/ شركة فجر المستقبل الأردنية (تسجيل رقم: 83017) ضد/ شركة الرسالة الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات السجل التجاري رقم: (...) لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق.