حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433989724
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439163316/1443
رقم الحكم:433989724
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439163316 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433989724 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٣٣١٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٠١هـ، الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٣م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه (ملاعق - شوك -سكاكين - مقالي - قدور طبخ - قوالب كيك - ترامس غلايات ماء - قطع رولات) بثمن إجمالي قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، واستلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٩هـ، الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥١,٠٧٧) مائتان وواحد وخمسون ألفاً وسبعة وسبعون ريالاً، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير بعدد (٣٦) على مطبوعات المدعيةـ. ٢- عقد تسهيلات ائتمانية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٣م، مبرم بين طرفي الدعوى. ثم قدمت وكيلة المدعى عليه جوابها على الدعوى المتضمن: دفعها بأن المصالحة كانت بين المدعية والشركة وليست مع المدعى عليه شخصيا وكيف تقام الدعوى عليه شخصيا وهو حول المؤسسة إلى شركة، ودفعت أيضًا بطلب وكيلة المدعية في ملف الدعوى بشطب الدعوى بسبب رفعها بالخطأ على شخص لا صفة له حيث أن الشخص المرفوعة القضية ضده كان في السابق صاحب مؤسسة ولكنه حول مؤسسته إلى شركة وباعها إلى شخص آخر. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١٣هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيله المدعية عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن الفواتير أنها باسم شركة (...) بينما الدعوى مقامة من شركة (...) فهل كلا الشركتين بذات السجل التجاري، اجابت بأنهما بسجلان تجاريان مختلفان ولكن المدعية هي الشركة الرئيسية محل الدعوى و(...) هي الفرع وهي التي تعاملت مع المدعى عليه، واستفسرت الدائرة هل تعامل المدعى عليه مع المدعية ام مع شركة (...)، أجابت أنه مع شركة (...)، وذكرت وكيلة المدعية أن الفواتير في نهايتها مذكورة اسم المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعية أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه أجابت، أولاً: إشارة إلى الجلسة التي انعقدت في ١٣/٠٩/١٤٤٣هـ،ـ بحضور وكيلة المدعية على الرغم من تقديمها طلب وقف السير في الدعوى لرفعها على موكلها بصفة شخصية مع أن المصالحة باسم الشركة وهذا مخالف لنص المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حيث تبين خلو مرفقات الدعوى مما يفيد اللجوء للمصالحة، بالإضافة إلى إقرار المدعية وكالة بالطلب رقم (٤٣٧٠٤٠٢٢٤) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣هـ، وعليه طلبت الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء الى المصالحة. ثانياً: أن محل إقامة موكلها بمدينة (...) ومرفق العنوان الوطني فكيف تقوم المدعية بقيد دعوى في (...) وهي التي قامت بقيد دعوى أخرى ب(...) لدى المحكمة التجارية وتم ردها من قبل المحكمة بعدم القبول كذلك، كما أفادت أن المصالحة كانت بين المدعية والشركة وليست مع المدعى عليه شخصيا وكيف تقام الدعوى عليه شخصيا وهي تحولت المؤسسة إلى شركة، وأن المدعى عليه شخصيا خرج بشكل نهائي من الشركة بموجب طلب من وكيلة المدعية في خانة طلب وقف السير في الدعوى ونصه "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نطلب من فضيلتكم شطب الدعوى بسبب رفعها بالخطأ على شخص لا صفة له حيث أن الشخص المرفوعة القضية ضده كان في السابق صاحب مؤسسة ولكنه حول مؤسسته إلى شركة وباعها إلى شخص آخر، فنطلب من فضيلتكم شطب القضية لنعيد رفعها ضد الشركة" وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥١,٠٧٧) مائتان وواحد وخمسون ألفاً وسبعة وسبعون ريالاً، وأجملت وكيلة المدعى عليها جوابها في: دفعها بأن المصالحة كانت بين المدعية والشركة وليست مع المدعى عليه شخصيا وكيف تقام الدعوى عليه شخصيا وهو حول المؤسسة إلى شركة، ودفعت أيضًا بطلب وكيلة المدعية في ملف الدعوى بشطب الدعوى بسبب رفعها بالخطأ على شخص لا صفة له حيث أن الشخص المرفوعة القضية ضده كان في السابق صاحب مؤسسة ولكنه حول مؤسسته إلى شركة وباعها إلى شخص آخر، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولوجود طلب من قبل وكيل المدعية مفادها أن الدعوى رفعت بالخطأ على المدعى عليه ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، فإنه يتبين للدائرة أنه لا صفة للمدعى عليه راشد فهاد الشريف في هذه الدعوى، فتبين للدائرة أن العلاقة محصورة بين المدعية وطرف آخر وهو ما كان ينبغي إقامة الدعوى في مواجهته، مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية / شركة (...) – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه / (...) - هوية وطينة رقم (...) لإقامتها على غير ذي صفة والله الموفق.