حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447101519

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439409257/1443
رقم الحكم:447101519
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439409257 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447101519 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٩٢٥٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: إنه تم إبرام عقد مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م، واتفق موكلها مع المدَّعى عليها على تسليمها مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، مُقابل استيراد سخانات، ونسبة الأرباح المتفق عليها (٣٠%) مقابل (١,٢٥٠) سخانة، تكلفة السخان الواحد (١,٢٠٦) ألف ومائتان وستة ريالات، بيع السخان الواحد في السوق بـ (١,٦٥٠) ألف وستمائة وخمسون ريالاً، ومقدار صافي الأرباح من السخان الواحد (٤٤٤) أربعمائة وأربعة وأربعون ريالاً، وإجمالي رأس المال مع أرباح موكلها (١,٣٣٣,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وقدمت سنداً لطلبها اتفاقية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م على مطبوعات المدعى عليها، والمبرمة بين طرفي الدعوى، ممهورة بتوقيعهما وختم المدعى عليها. كما قدمت المدعية تبعاً للصحيفة إقرار مختوم من المدعى عليها بالختم المنسوب لها وفيه رقم سجلها التجاري المذكور في أطراف الدعوى، ومطبوع على أوراقها تضمن الإشارة إلى العقد المتفق عليه واستحقاق المدعي لرأس المال وربح قدره ٣٣٣.٠٠٠ريال ليكون مجموع المستحق ١.٣٣٣.٠٠٠ريال ا.هــ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٤هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعي، ولم تحضر المدَّعى عليها رغمَ تبلُّغها، وبسؤالِ الدائرة المدَّعية وكالة عن دعواها؟ أحالت على ما ورد بصحيفةِ الدَّعوى، ولعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٠هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدَّعي، ولم تحضر المدَّعى عليها أو مَنْ يمثلها رغمَ تبلُّغها، وبسؤالِ الدائرة المدَّعية وكالة عن تحديد طلبها؟ أجابت: إن موكلها يطالب بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وهو رأس مال الشراكة، ويحتفظ موكلها بباقي طلباته في دعوى مُستقلة، وعليهِ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: بما أنّ وكيلة المدعي حصرت طلبها مؤخراً في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال المسلّم لها في شراكة المضاربة بينهما، وقدمت وكيلة المدعي بينتها على إثبات صحة دعوى موكلها المتمثلة بــ: اتفاقية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م بين طرفي الدعوى، ممهورة بتوقيعهما وختم المدعى عليها والإقرار المتضمن أن رأس مال الشراكة بنحو ما جاء في دعوى المدعية مما يعني أنه في حوزة المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، وحيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الإلكترونية يعد نكولاً إذ أنّ التبليغ بهذه الصفة يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (٣٠) في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمته وكيلة المدعي من مستندات وبينات، ولما كان الأصل سلامة رأس المال، ولم تحضر المدعى عليها للدفع بالخسارة ونحو ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث