حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433976080
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439006660/1443
رقم الحكم:433976080
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439006660 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433976080 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٦٦٦٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: لا يوجد بين المدعي وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (استلام حوالة مالية نيابة عن مؤسسة (...) ثبت بعد ذلك بحكم قضائي عدم تسليمها للمؤسسة المشار أليها)، وذلك بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٣٩هـ، مما تسبب بـ(صدور حكم قضائي بأنه لم يثبت استلام مؤسسة (...) للمبلغ المحول بسبب المدعى عليه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (استلام الحوالة المالية من المدعي بدون وجه حق و التي تمثل الدفعة الثانية لمؤسسة (...)) ومقدار التعويض المطلوب سبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال سعودي (٣٧,٦٢٦)، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال سعودي، (٣٧.٦٢٦) ،وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٤/٠٣/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على اللائحة والمرفقات زود وكيل المدعى عليه بنسخة منها أبرز جوابه على الدعوة ونصه، (رداً على صحيفة الدعوى في القضية المقامة ضد مؤسستنا (...) للمقاولات العامة تحمل سجل تجاري رقم (...) ومقرها بقيق ويمثلها السيد: (...) يحمل هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم: (...), من قبل المدعي مؤسسة (...) للوجبات السريعة بصفتها المالك لمطعم (...) ومقرها (...) ,أولا/ نسجل اعتراضنا على مسمى الدعوى (سلف وقرض) لانتفاء ما يدل على وجود سندات مالية مقيدة بسلف أو قرض والصحيح حسب ما نرى أنها قضية بسبب خلاف بين أطراف التعاقد (عقد مقاولات تجهيز مطعم) وبخصوص طلبهم رد مبلغ الدفعة الثانية بسبب الخلاف القائم بينهم وبين مؤسسة (...) (المقاول الرئيسي للمشروع) بسبب تعثر المشروع وطلب إيقاف الأعمال من قبل المدعي علماً أننا الجهة المسؤولة عن تنفيذ بعض الأعمال في المشروع بناء على عقد الباطن المبرم بيننا وبين (...) و(...) هي الجهة المخولة بحسب العقد لاستلام الدفعات وتوزيعها وبسبب عدم تواجد ممثلها في ذلك الحين داخل المملكة العربية السعودية ولتأخر الدفعة الثانية عن التسليم وما يسببه من تأخير في الإعمال والمشتريات تم الاجتماع بيني وبين ممثل مؤسسة أعمدة الأغذية الأستاذ (...) وتم الاتفاق على تحويل مبلغ الدفعة الثانية لمؤسستنا بشكل مباشر بعد أخطار ممثل مؤسسة (...) الأستاذ (...) وتم إبلاغه من قبلي هاتفياً وعن طريق الواتس اب باستلام الدفعة الثانية من خلالنا مباشرة ولم يمانع وتم الأمر بناء على اتفاق جميع الأطراف وتم الاجتماع مع الأستاذ (...) بعد عودته إلى المملكة ومناقشة كافة متطلبات المشروع وتوزيع الدفعات والأعمال ولم يبدي إي طرف اعتراض وتم استكمال جميع متطلبات الدفعة الثانية وحصل خلاف بسبب اختلاف وجهات النظر وتأخير الاعتمادات من قبل المدعي وامتنعوا عن دفع الفواتير المطلوبة منهم علماً أنها أعمال إضافية خارج العقد المبرم وتم الاتفاق معهم على تنفيذها وتم تنفيذها وتقدر تكلفتها الإجمالية بقيمة ٥٠٠٠ ريال وبعد إيقاف المشروع والتسبب لنا بخسائر فادحة بسبب تأخير الاعتمادات والخلافات بين المدعي ومؤسسة (...) والامتناع عن دفع الفواتير والدفعة الأخيرة تم إيقاف باقي الأعمال المسندة إلينا من قبل المدعي وهي أعمال لا تتجاوز قيمتها مبلغ الفواتير والدفعة الأخيرة فلذلك نحن نرى والحق فيما يرى سعادتكم أننا اكملنا جميع متطلبات الدفعة الأولى والثانية ومستحقين لاستلام مبالغ الفواتير المطلوبة من المدعي ويتبقى مبلغ الدفعة الأخيرة مستخلص لما تبقى من تسليم أعمال المشروع المتعثرة من حق المدعي لعدم إكمال التنفيذ)، زود وكيل المدعي بالجواب ثم ذكر بأن التعاقد تم مع (...) وأن موكله حول المبلغ للمقاول بالباطن (المدعى عليه) عن طريق الخطأ وكان من المفترض دفعه لمؤسسة (...) ثم سألته الدائرة هل تم العمل بمقابل الدفعة مثار النزاع فأجاب بلا وأن هذه الدفعة دفعت لحث مؤسسة (...) لإكمال العمل ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بالرد تفصيلياً على جواب المدعى عليه، وفي جلسة ١٨/٠٥/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعي أبرز جوابه ونصه (نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه هو المقاول من الباطن لتجهيز المطعم الخاص بموكلي في عقده المبرم مع مؤسسة (...) التجارية بتاريخ ٢٣/٥/١٤٣٩هـ الموافق ٩/٢/٢٠١٨م و الذي تلتزم خلاله مؤسسة (...) بتجهيز (مطعم (...)) للمحل المستأجر من المدعي و الواقع في شارع (...) في حي (...)، وقد استعانت مؤسسة (...) بالمدعى عليه من الباطن لتجهيز مطعم المدعي ، وقام المدعي بتحويل مبلغ سبعة وثلاثون ألف وستمائة وستة وعشرون ريال وخمسة وعشرون هللة ٣٧.٦٢٦.٢٥ ريال، بتاريخ ١/٧/١٤٣٩هـ من حساب المدعي في مصرف (...) (...) إلى حساب المدعى عليه في البنك (...)، وكانت هذه الحوالة لغرض سداد الدفعة الثانية لمؤسسة (...) وجاءت بشكل مباشر إلى المدعى عليه من أجل تسريع العمل في المشروع ، وبعد ذلك لم تلتزم مؤسسة (...) بما تم الاتفاق عليه مع المدعي وتوقف العمل في المشروع ، وعليه قام المدعي برفع دعوى قضائية ضد مؤسسة (...) انتهت بالحكم النهائي الصادر من المحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم ١٤٩٥/٣/ق لعام ١٤٤٠ المنتهي بإلزام مؤسسة (...) برد مبلغ تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وواحد وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة ٣٩.٩٧١.٢٥، و قد جاء في أسباب الحكم المشار أليه بأنه لم يثبت للقاضي ناظر القضية استلام مؤسسة (...) لمبلغ الدفعة الثانية سبعة وثلاثون ألف وستمائة وستة وعشرون ريال وخمسة وعشرون هللة ٣٧.٦٢٦.٢٥ ريال، بعد إنكار مفوض مؤسسة (...) استلام المبلغ عن طريق المدعى عليه أو موافقتها على ذلك و قد قام مفوض المؤسسة بأداء اليمين النافية على استلام المبلغ ، وبناءً على ما سبق يكون مبلغ الحوالة المقدرة بـ سبعة و ثلاثون ألف وستمائة وستة وعشرون ريال وخمسة وعشرون هللة ٣٧.٦٢٦.٢٥ ريال، مستلم من قبل المدعى عليه من دون وجه حق و يطالب المدعي باسترداده ، وفي حالة وجود إي مطالبة للمدعى عليه بشأن هذا المشروع فأن بإمكانها الرجوع على مؤسسة (...) التي يربطهما عقد عمل من الباطن وموكلي ليس له علاقه في ذلك و عليه اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه رد مبلغ سبعة وثلاثون ألف وستمائة وستة وعشرون ريال وخمسة وعشرون هللة ٣٧.٦٢٦.٢٥ إلى المدعي) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أفاد بأن هنالك علاقة عمل تربطه بالمدعي وذلك كون المدعى عليه مقاول بالباطن وقد استلم هذه الدفعة بناء على الأعمال التي قام بها وهي مستحقة له، وبعرض ذلك على وكيل المدعي تمسك بما ذكره محيلاً على الحكم المرفق بالدعوى، ثم ذكر وكيل المدعى عليه بأن الحوالة مستحقه وأن المدعي وشركة (...) على علم بذلك وتوجد مراسلات تثبت استحقاق المدعى عليه لهذه الدفعة ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن إثبات الأعمال التي قام بها، فاستمهل لإحضار ما يثبت قيام موكله باستحقاق هذه الدفعة، فأمهل لذلك، وفي جلسة ٢٢/٠٧/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عما يود إضافته قرر اكتفاءه بما سبق ذكره وتقديمه بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٥/١٠/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت المدعى عليه وكالة عما يثبت قيام موكلته بأعمال بمقابل المبالغ المستلمة فأبرز عدد من الفواتير تم ضمها في ملف القضية ذاكرا بأنه يوجد لديه فواتير أخرى وبعرضها على المدعي وكالة ذكر بأنه لا يعلم عن هذه الفواتير وأن التعامل تم المدعى عليه ومؤسسة (...) وليس للمدعي إي علاقة بالمدعى عليه وتم تحويل هذا المبلغ عن طريق الخطأ وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ذكر بأن التعامل الأساسي قد تم بين موكلته ومؤسسة (...) غير أنه توجد اتفاقات شفهية بين موكلته والمدعي والمبلغ مثار النزاع مستحق لموكله بموجب تلك الاتفاقيات ذاكرا بأن المبلغ المحول هو قيمة الدفعة الثانية وقام موكله باستلامها نيابة عن مؤسسة (...)، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر صحة ما ذكره المدعى عليه مشيرا إلى أن (...) قد أنكرت استلام الدفعة الثانية بموجب الحكم المرفق في ملف القضية ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأنه لم يكن حاضرا في الحكم السابق لإثبات استلامه للدفعة الثانية ثم اكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بواسطة نظام ابشر ، وبعد دراسة الدائرة للقضية رأت صلاحية الفصل فيها وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه باسترداد الدفعة الثانية من قيمة تنفيذ أعمال عقد بالباطن لصالح المدعي بمبلغ وقدره (٣٧,٦٢٦.٢٥) سبعة وثلاثون ألفاً وستمائة وستة وعشرون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى بعدم استحقاق المدعي لما يطلبه، لأن موكله أكمل جميع متطلبات الدفعة الأولى والثانية فهي مستحقة لموكله، وبناء ًعلى طلب الدائرة لوكيل المدعى عليه بتقديم ما يثبت قيام موكله بالأعمال مقابل المبالغ المستلمة، قدم عدد من الفواتير التي تُثبت دفعه، الأمر الذي دفعه المدعي وكالة بأن العامل كان مع المقاول الرئيس ويدفع المبلغ له لا للمقاول بالباطن (المدعى عليها) الأمر الذي دفعه المدعى عليه وكالة بوجود اتفاقات شفهيه بينهم بأن المبلغ مثار النزاع مستحق للمدعى عليه وأن المبلغ المحول هو قيمة الدفعة الثانية وقام المدعى عليه باستلامها نيابة عن مؤسسة (...)(المقاول الرئيسي) وبما أن وكيل المدعي قرر صحة ما ذكره وكيل المدعي بوجود اتفاقات شفهيه بينهم بأن المبلغ مثار النزاع مستحق للمدعى عليه وأن المبلغ المحول هو قيمة الدفعة الثانية وقام المدعى عليه باستلامها نيابة عن مؤسسة (...)، غير أنه دفع بأن المقاول الرئيسي أنكر استلامه للدفعة مثار النزاع، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليها للدفعة مثار النزاع في ذات العقد الوارد في القضية السابقة فإن للمدعي الالتماس لإثبات سداده للمبلغ، ولا ينال ذلك من استحقاق المبلغ للمدعى عليها، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بالحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.