حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447134454
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:447134454
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439563944 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447134454 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم439563944لعام1443ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعين الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1436/11/16هـ الموافق 2015/08/31م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي شراء سيارة جديدة وتاريخ ابتداء التعامل 1436/11/16هـ الموافق 2015/08/31م بثمن إجمالي قدره (118,650) مائة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/01/17هـ الموافق 2019/09/16م، وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (118,650) مائة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد على مطبوعات المدعى عليها، 2- صك حصر الورثة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/13هـ وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعين عن دعواه أجاب بأن مورث موكليه اشترى سيارة من المدعى عليها لغرض الانتفاع الشخصي وتبين وجود عيب فيها وأن موكليه يطلبون فسخ العقد لوجود العيب ورد الثمن وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل بحث شروط قبول الدعوى والنظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، واستناداً لنص المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وتأسيساً على القاعدة الشرعية التي قضت بأن كافة الولايات بما فيها ولاية القضاء تستمد من ولي الأمر ولكون أنه أجمع فقهاء الإسلام وعلماؤه أن من قضى في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثار، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ حددت اختصاص المحاكم التجارية ومنها الفقرة (2) التي نصت:(الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.) وقد نصت اللائحة التنفيذية رقم (31) على: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال). وبما أن الغرض المدعين من شراء السيارة كان للاستخدام الشخصي وعليه فإن الدعوى مقامة من غير تاجر، وبما أن مبلغ المطالبة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، عن مما تنتهي معه الدائرة عدم الاختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبما أن الدعوى لا تدخل ضمن اختصاص أحد المحاكم المختصة فهي من اختصاص المحاكم العامة بناءً على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، وللمحكوم عليه حق الاعتراض لمدة عشر أيام بناء على ما ورد في المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا لنظر هذه الدعوى.