حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433978509

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439427041/1443
رقم الحكم:433978509
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439427041 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433978509 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439427041 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 29/ 10/ 1443هـ -المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز)- افتتحت الجلسة التحضيرية، وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها -رغم تبلغها بموعد الجلسة إلكترونياً-, وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب: أنها وفقاً لما جاء بصحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني، والمتضمنة ما نصه: "أن موكله قد ساهم مع المدعى عليها في الجمعية بمبلغ قدره: (50,000) خمسون ألف ريال عبارة عن (100) سهم، وتم الاتفاق على أن توزع الأرباح بعد سنة من المساهمة، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك"، وختم دعواه باسترداد رأس مال موكله البالغ قدره: (50,000) خمسون ألف ريال، بالإضافة إلى الأرباح، وكذلك أتعاب المحاماة، وبسؤاله عن مقدار الأرباح؛ أجاب بأنه لا يعلم عن مقدار الأرباح. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤاله عن محل الشراكة؛ أفاد بأن موكله قد دخل شريكاً مع المدعى عليها بموجب العقد المرفق في القضية، والذي يثبت امتلاك موكله لعدد مائة سهم في جمعية (...)، والمسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وبسؤاله هل قام برفع دعوى سابقة في أي محكمة أخرى؟ فأجاب بأنه لم يتم الرفع في أي محكمة أخرى، وبناءً عليه؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما إن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً -ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم-؛ استنادًا على المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، وبما إن المحاكم التجارية تختص بنظر المنازعات التجارية التي تحدث بين التجار، والدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15 / 8/ 1441ه التي بينت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وتأسيساً على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية وبينات الدعوى؛ وبما أن المدعى عليها جمعية تعاونية ليست تجارية، وبما إن هدف الجمعيات التعاونية تحسين حالة أعضائها الاقتصادية والاجتماعية؛ في الإنتاج، أو الاستهلاك، أو التسويق وفقاً لما أوضحته المادة الثانية من نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/14) وتاريخ 10 /3 / 1429ه والتي نصت على: "تعد جمعية تعاونية كل جمعية يكوّنها أفراد طبقاً لأحكام هذا النظام، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها؛ سواءً في نواحي الإنتاج، أم الاستهلاك، أم التسويق، أم الخدمات، باشتراك جهود الأعضاء متبعة في ذلك المبادئ التعاونية)، وبما إن الجمعيات التعاونية لا يكون من أنشطتها تداول الثروات، أو المضاربة بهدف الربح -وهما المعياران الأبرز في تمييز العمل التجاري عن العمل المدني-؛ عليه فإن هذه القضية من اختصاص المحاكم العامة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعي/ (...) سجله المدني رقم (...) ضد المدعى عليها/ الجمعية (...) سجل تجاري رقم (...), لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث