حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433973197

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439451518/1443
رقم الحكم:433973197
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451518 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433973197 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439451518 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهم، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت الدائرة نظرها وفقا لما ورد بصحيفة الدعوى ومفادها: تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليهم بصفتهم أعضاء مجلس مديرين في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (3)، ونسبة الحصص من رأس المال (33%)، وأن المدعى عليهم بصفتهم مديري الشركة قد خالفوا النظام من عدة أوجه: منها عدم دعوتي لحضور الجمعية العمومية, وكذلك مخالفتهم للمادة (172) من نظام الشركات والمادة (12) من عقد التأسيس في عدم تعيين مراجع حسابات، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليهم بتعويضي بمبلغ قدره (2000000) مليونا ريال ، ثم حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ 28/ 12/ 1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجله المدني رقم: (...) عن ابنه القاصر كما حضر (...) عن ابنته القاصرة، ثم ذكر الحاضر عن المدعى عليه بأن مقر الشركة في محافظة (...) بمنطقة (...) وبعرض ذلك على المدعي ذكر بأن المقر المنصوص عليه في عقد التأسيس هو (...) ولكن منصوص أيضاً في عقد التأسيس أنه يجوز بقرار من الشركاء نقل المقر الرئيسي إلى أي مكان آخر وقد تم نقل المقر الرئيسي إلى محافظة (...) وبسؤاله عن قرار الشركاء لنقل المقر إلى (...) ذكر أنه لا يوجد قرار وإنما تم استئجار مبنى تمهيداً لإصدار قرار من الشركاء, وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان بحث الاختصاص القضائي مقدماً على النظر في موضوع هذه الدعوى؛ وبما أن الأصل في الاختصاص المكاني للشركات أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيس للشركة، أو فرع الشركة في المنازعات المتعلقة بذلك الفرع؛ استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (2-في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.)؛ وبما أن وكيل المدعى عليهم دفع بعدم الاختصاص المكاني وذكر بأن مقر موكلته في (...)، ولما أن كان المدعي قد قدم العنوان الوطني للشركة الذي يتضمن أن مقر الشركة في (...)، وحيث إن وكيل المدعى عليهم دفع بعدم الاختصاص المكاني في أول جلسة قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وحيث إن المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.) ؛ ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة مكانياً بنظر هذه الدعوى .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث