حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447125012

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439301282/1443
رقم الحكم:447125012
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439301282 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447125012 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠١٢٨٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدمت المدعية إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليه ونص دعواها: ((الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع مبلغ الشراكة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مارس نشاط تأجير السيارات)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تأجير السيارات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (إغلاق محل تأجير السيارات)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٨٠٠٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (إغلاق النشاط) استنادًا على (إغلاق النشاط) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مدفوع)، هذه دعواي))، وفي الجلسة الأولى تغيب المدعى عليه رغم تبلغه بالدعوى، وطلبت الدائرة من المدعية تحرير دعواها وارفاق جميع بيناتها ومستنداتها، فتقدمت المدعية بمذكرة ونصها: ((تتلخص الدعوى في أن موكلتي اتفقت مع المدعى عليه على المضاربة في نشاط تأجير السيارات بأن تدفع له مبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال ويقوم بالعمل في نشاط تأجير السيارات على أن يكون الربح مناصفة بينهم وقد استلم المبلغ بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢١/١١/١٤٣٧هـ وبدأت الشراكة بتاريخ ٠١/٠١/١٤٣٨هـ وفقاً للعقد المبرم بينهما، حتى تم إغلاق النشاط من المدعى عليه، وقد استلمت موكلتي من المدعى عليها أرباحاً مجموعها (٢١٠.٠٠٠) مئتان وعشرة آلاف، وتفصيلها كالتالي: ١-دفعة أولى قدرها (٧٠.٠٠٠) حوالة بنكية بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٣٩هـ. ٢-دفعة ثانية قدرها (٩٠.٠٠٠) حوالة بنكية بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٣٩هـ. ٣- دفعة ثالثة شيك بمبلغ (٥٠.٠٠٠). ثم انقطعت الأرباح فطالبت موكلتي المدعى عليه بإعادة رأس المال إلا أنه رفض إعادته مما اضطرها لرفع هذه الدعوى. الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال (٨٠٠.٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي وقدرها (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال. المرفقات: ١- حوالة رأس المال ٢- العقد المبرم بينهما ٣- الدفعة الأولى من الأرباح ٤- الدفعة الثانية من الأرباح ٥- إثبات الإخطار ٦- إثبات اللجوء للصلح))، وفي الجلسة الثانية تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه شرعاً، وتم التأكد من صحة تبليغ المدعى عليه إلكترونياً من قبل الدائرة، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعي عما يود إضافته فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كانت المدعية تطالب المدعى عليه برد رأس مال شراكة بينهما فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى فلما كانت المدعية تهدف من خلال دعواها إلى إلزام المدعى عليه برد رأس مال شراكة بينهما وقدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال، مع اتعاب ترافع وقدرها (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان الثابت من خلال مستندات الدعوى تقديم المدعية أصول حوالات بنكية للمدعى عليه متضمنة صحة ما أورده في ادعائه، مع ارفاق عقد مع المدعى عليه بشأن الشراكة بينهما، ولأنَّ عدم جواب المدعى عليه عن الدعوى بعد تبلغه بها لشخصه عن طريق نظام أبشر يُعد نكولاً منه؛ وفقاً للمادَّة (السابعة والستون) من نظام المرافعات الشرعية، وقد تقرر فقهاً وقضاءً أن الخصم إذا امتنع عن الجواب يُقضى عليه بنكوله؛ لأنَّه لو لم يحكم عليه لجُعل ذلك طريقاً إلى تضييع الحقوق وإطالة لأمد التقاضي، ولما كانت المدعية قد أقرت باستلام مبلغ وقدره (٢١٠.٠٠٠) مئتان وعشرة آلاف من المدعى عليها، ولأن هذا المبلغ يُعد من رأس المال ولا يسمى ربحاً؛ إذ المتقرر فقهاً أنَّ الربح لا يتحقق إلا بعد استيفاء رأس المال بتمامه، جاء في بدائع الصنائع ما نصه: ((إنما يظهر الربح بالقسمة وشرط جواز القسمة قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال))، وعلى ضوء ذلك يُخصم المبلغ الذي استلمه المدعي من المدعى عليه وقدره (٢١٠.٠٠٠) مئتان وعشرة آلاف من كامل المبلغ المسلم للمدعى عليه وقدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال، والمبلغ المتبقي وقدره (٥٩٠.٠٠٠) خمسمائة وتسعون ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلزام المدعى عليهم بما تبقى من رأس المال، وأما ما يتعلق بأتعاب الترافع في الدعوى،، فإنه جاء في الإنصاف: ((لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل))، وبتطبيق ذلك على هذه الدعوى، فإن مبلغ المطالبة ليس ديناً ثابتاً مستقراً يكون ظاهر المماطلة فيه من المدعى عليه، بل ناشئاً عن شراكة بين طرفي الدعوى، وهو مال غير مستقر، وعلى القول بخلاف ذلك، فإن المدعى عليه وإن أحوج المدعي على الشكاية وإقامة الدعوى لتحصيل حقه، فإنه لم يحوجه على التوكيل عن تحصيل حقه فيه بأجرة خاصة، ولم يثبت تعذر ترافعه بمن يمثله، حتى يسند إلى المدعى عليه إلى أنه أحوجه إلى التوكيل في الخصومة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام (...)هوية رقم (...) بأن يسلم لــــ (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (٥٩٠.٠٠٠) خمسمائة وتسعون ألف ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث