حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447094231
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439467120/1443
رقم الحكم:447094231
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439467120 لعام 1443ه. المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447094231 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439467120 لعام 1443ه. المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعين الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض وذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليها بيع وتوريد وتاريخ ابتداء التعامل 1443/09/10هـ بثمن إجمالي قدره (359,886.66) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وستة وثمانون ريال سعودي وستة وستون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (395,886.66) ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفًا وثمانمائة وستة وثمانون ريال وستة وستون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه فواتير بين الطرفين تثبت المبلغ المطلوب، أوامر شراء، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/01/1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وسألت الدائرة الحاضر عن المدعين عن صفة المدعين أجاب بأن الدعوى مقامة من شركة (...) وباطلاع الدائرة على البيانات المدخلة من قبل المدعي تبين عدم إدخال بيانات الشركة وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى وذلك إعمالاً لأصول التقاضي والأنظمة لئلا يترتب على الخوض فيها إثقال كاهل القضاة والمتقاضين بالترافع والمرافعة مع كون الدعوى غير مقبولة، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ومن شروط الواجب ذكرها في صحيفة الدعوى صحة بيانات الأطراف استنداً على المادة (20) نظام المحاكم التجارية: (2-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.) وقد نصت اللائحة (76) على: (أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب- رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه.) وبما أن المدعية لم تدخل بيانات من اسم ورقم السجل التجاري بشكل صحيح وبالمخالفة لنص المادة المنوه عنها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.