حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433728942

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439013378/1443
رقم الحكم:433728942
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439013378 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433728942 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٣٣٧٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعي (وكالة) تقدَّم إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣٦٤٠٠٠) مليون وثلاث مئة وأربعة وستون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣٦٤٠٠٠) مليون وثلاث مئة وأربعة وستون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٩٤٥٢٠٠) تسع مئة وخمسة وأربعون ألفًا ومئتان ريال سعودي، والمتبقي (٤١٨٨٨٨) أربع مئة وثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٨م)؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بـ: ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤١٨٨٨٨) أربع مئة وثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجاري. ٢-تعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي لقاء تعويض تجاري)، هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ ٩/٧/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة المشار إليه في محضرها، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا. وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على ما جاء في صحفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قال: لدي كشف حساب وعدة بينات وأطلب مهلة لإحضارها، عليه جرى إفهامه بتحرير جميع بيناته وإرفاقها عبر تبادل المذكرات. ورفعت الجلسة. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ١٢/٨/١٤٤٣ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، وطلب المدعي وكالة المهلة لأرفاق مزيد تحرير للدعوى والبينات فأجابته الدائرة إلى طلبه. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر المشار إليه في محضرها، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية لمزيد تحرير الدعوى قال احضرت ذلك وأطلب تدوينه في محضر الجلسة ثم قام بإرفاقه ونصه ما يلي: بخصوص القضية المقيدة برقم (٤٣٩٠١٣٣٧٨) تاريخ القضية ٢٠٢١/١٠/٢٦ نتقدم إلیكم بدعوانا هذه ضد شركة (...) ب(...) في (...)، حیث نطـالبهم في فواتیر ومتـأخرات أعمـال تمدیـدات كیابـل كهرباء حسب الفواتیر والمسـتخلصات من تاریخ ٠٨ / ٠٨ / ٢٠١٨م حتى تاریخه وبدون أي اسـتجابة من الشركة والمماطلة من قبلهم في إعطائنا مستحقاتنا، لذا نأمل من فضیلتكم إلزام الشركة المدعى عليها بدفع ما عليهم من مستحقات أعمال تمدید كیابل كهرباء بمبلغ وقدره بمبلغ قدره (٤١٨.٨٦٦) أربعمائة وثمانیة عشر ألفاً وثمانمائة وستة وستون ریالاً وكان ذلك حسب الاتفاقية بين الطرفين ، ونصت المادة ١-نطاق العمل يتعاقد المقاول من الباطن الذي يتعهد -مقابل السعر المُشار له إليه في المادة ٥ من هذه الاتفاقية -بتنفيذ أعمال العقد من الباطن لسحب الكابلات الكهربائية متوسطة الجهد (متوسطة الفولطية) يتم وصف نطاق أعمال العقد بشكل كامل. كما نصت المادة ٧- شروط الدفع: يجب على المقاول سداد المدفوعات الى المقاول من الباطن لسعر العقد من الباطن وفقاً للشروط المنصوص عليه في العقد الجزء الثاني. كما نصت المادة ٨- ضمان الأداء والتنفيذ والمسؤولية عن العيوب: ١-لا يلزم تقديم سند/ضمان حسن الأداء والتنفيذ. ٢-يجب ان يظل المقاول من الباطن مسؤولًا امام المقاول ودقة الاختبارات أي التنفيذ الاعمال التي يظل المقاول مسؤولًا عنها تجاه صاحب العمل بموجب العقد الرئيسي او حتى اصدار شهادة القبول النهائي .فالعقد بالنسبة إلى عاقديه يُعد بمثابة النظام أو هو نظام خاص بهما، وإن كان منشأه الاتفاق بينهما، وقد أوضح المولى - عزّ وجلّ - أثر العقد ومدى إلزامه طرفيه بقوله عزّ شأنه: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم)، ومعنى أن العقد شريعة المتعاقدين أن يكون الالتزام الناشئ من العقد يعادل في قوته الالتزام الناشئ من النظام، ولا يجوز للفرد أن يتحلل من كليهم، حيث انه تم انجاز جميع الاعمال المشار اليها في العقد وتم منح المدعية شهادة شكر وتقدير نهائي على انهاء جميع الاعمال في المدة المتفق عليه في العقد، وقد استخرج كشف حساب من قبل المدعية عليها بالمبالغ المتبقية لصالح المدعية مؤسسة (...) وتقد بمبلغ وقدرة ٤١٨.٦٩١.٦٦ ريال هذه دعواي. -الطلبات: • الزام المدعى عليها بدفع مبلغا قدره (٤١٨.٦٩١.٦٦) أربع مئة وثمانية عشر ألفًا وستمئة وواحد وتسعون ريالاً وستة وستون هللة. المستندات: ١-كشف حساب صادر من قبل المدعى عليها. ٢-العقد. ٣-شهادة شكر. ٤-السجل التجاري). ثم اطلعت الدائرة على ما أرفقه في محادثة الجلسة من ترجمة لكشف الحساب الصادر من المدعى عليها وممهور بختمها والذي يبين صراحة أنها مدينة للمدعية بالمبلغ محل المطالبة ثم اطلعت الدائرة على الدعوى ومرفقاتها مما ترى معه صلاحيتها للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمــَّـا كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤١٨.٦٩١.٦٦) أربعمائة وثمانية عشر ألفًا وستمائة وواحد وتسعون ريالاً وستة وستون هللة.، لقاء مستحقات مالية مقابل إنجازها أعمال مقاولة، وبما ان المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها بالدعوى نظاما فهي في حكم الناكل عن الجواب، وحيث استند وكيل المدعي في ذلك إلى العقد وكشف حساب صادر من المدعى عليها والممهور بختمها، واستناده كذلك إلى شهادة الشكر الصادرة من المدعى عليها والتي تفيد بإنجاز العمل على النحو المطلوب، فإن الدائرة ترى أحقية المدعي بما ادعى به، وصحة البينة المقدمة منه، وبذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٤١٨٦٩١.٦٦) أربعمائة وثمانية عشر ألفًا وستمائة وواحد وتسعون ريالاً وستة وستون هللة. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث