حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430008384

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449035616/1444
رقم الحكم:4430008384
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449035616 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430008384 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 449035616 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 25/01/1444هـ، وفيها حضر طرفا الدّعوى، ثم طلب وكيل المدعية تأجيل الجلسة لكونه مريضًا وتحت تأثير المسكنات الطبية حاليًا ولا يستطع الترافع في هذه الجلسة، فأجبته الدّائرة لطلبه، وأفهمته بأنّ الدعوى المدونة في صحيفة الدعوى الإلكترونية غير محررة وأن عليه إعادة تحرير دعواه وتقديم ذلك بمذكرة تودع عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاح عبر نظام ناجز، خلال (خمسة أيام) ابتداءً من الغد، ففهم ذلك واستعد به ورفعت الجلسة من أجله، وفي الجلسة التالية: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، رغم حضوره في الجلسة الماضية، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فحررها بما نصه: [أولاً - قد تم التعاقد بين الشركة المدعية التي اديرها وامثلها وبين المدعى عليه في تاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٧م على ان نقوم بتنظيم فعالية تخص المدعى عليه في (...) وذلك بإدارة الدخول والخروج للزوار والمراقبة الداخلية للزوار وتنظيم الحشود في الفعالية لمدة ثلاثة اشهر تبدأ من بداية اقامة الفعالية بتاريخ ٢٠٢٢/١/١م حتى نهايتها بتاريخ ٢٠٢١/٤/١م، وكان مسمى الفعالية (..)، مقابل ان يؤدي المدعى عليه قيمة العقد وهو مبلغ وقدره (١٠٤،٧٩٣.٧٥ مائة واربعة الاف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وخمس وسبعون هللة) لحساب المدعية، ثانياً - قد قامت المدعية بعملها على اتم وجه دون تقصير وقد دفع المدعى عليه مبلغ وقدره (٦٩،٦١٨.٢٨ تسعة وستون الف ريال وستمائة وثمانية عشرة ريالاً وثمانية وعشرون هللة) من قيمة العقد، ثم فوجئنا بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٩م بإنهاء التعاقد من المدعى عليه دون اسباب أو مبرر وتم ايقافنا عن العمل من قبله وذلك بخطاب مرسل من لدنه، ولا يوجد في العقد ما يتيح الفسخ دون مبرر للمدعى عليه، وقد تأخر المدعى عليه في سداد مستحقات المدعية عن التواريخ المحددة للسداد ويوجد غرامات للتأخير مدرجة في التعاقد كما تم توريد أدوات سلامة من قبلنا بعد أن طلبها المدعى عليه ولم يسدد فاتورتها، وعليه نطلب الزام المدعى عليه بأداء ما تبقى من قيمة العقد وهو مبلغ وقدره (٣٥،١٧٥.٤٧ خمسة وثلاثون الفاً ومائة وخمسة وسبعون ريالاً وسبعة واربعون هللة)، واداء غرامات التأخير وقدرها (١٢،٥٠٠ اثنى عشر الف وخمسمائة ريال)، واداء فاتورة ادوات السلامة (٣،٠٧٢.٦٥ ثلاثة الاف واثنان وسبعون ريالاً وست وخمسون هللة)، اي اجمالي المبلغ المطلوب الزامه على المدعى عليه هو (٥٠،٧٤٨.١٢ خمسون الفاً وسبعمائة وثمانية واربعون ريالاً واثنى عشر هللة)]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة الاستيضاح من وكيل المدعية حيال طلبه بخصوص مبلغ أدوات السلامة هل هي من ضمن بنود العقد المتفق عليه؟ فأجاب بقوله: لا ليست من ضمن بنود العقد هكذا أجاب، ثم جرى إفهامه بما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (العشرين) من نظام المحاكم التجارية من أنه: "لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها"، ففهم ذلك حصر دعواه على مطالبة المدعى عليها بأداء ما تبقى من قيمة العقد وهو مبلغ وقدره (٣٥،١٧٥.٤٧ خمسة وثلاثون الفاً ومائة وخمسة وسبعون ريالاً وسبعة واربعون هللة)، واداء غرامات التأخير وقدرها (١٢،٥٠٠ اثنى عشر الف وخمسمائة ريال)، ثم جرى من الدّائرة سؤال وكيل المدعية عن الأسباب التي ابدتها المدعى عليها لتوقف عن العمل المتفق عليه؟ فأجاب بقوله: إن المدعى عليها أبلغت قبل انتهاء العقد بـ(11) يومًا بالتوقف عن العمل لوجود بعض الأخطاء في العمل، وقد نص العقد المبرم بيننا على أنه في حالة وجود أخطاء لابد أن تبلغنا بها المدعى عليها أولاً وبعدها يتم اجتماع إلا أن المدعى عليها لم تبلغنا بأي ملاحظات وإنما ابلغتنا بالتوقف عن العمل قبل انتهاء العقد بـ(11) يوم فقط، ومن ثم قامت بالاستعانة بموظفينا لإكمال العمل دون إذن منا هكذا أجاب، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأجاب بقوله: بينة موكلتي تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستندات المشار إليها والمرفقة بملف الدعوى، وبعد ذلك جرى سؤال وكيل المدعية ألديه مزيد إضافة غير ما تقدم فاكتفى بذلك، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغًا قدره (خمسة وثلاثون الفاً ومائة وخمسة وسبعون ريالاً وسبعة واربعون هللة)، نظير المبلغ المتبقي من قيمة العقد المبرم بينهما، إضافة غرامات التأخير وقدرها (اثنى عشر الف وخمسمائة ريال)، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في العقد المبرم بينهما المثبت للعلاقة بين الطرفين، ولأن الأصل أن العقود ملزمة للطرفين، ولا يجوز لأحدٍ منهما فسخه منفردًا دون موافقة الطرف الآخر، ولا يجوز لأحدٍ منهما التخلي عن التزاماته دون مسوغ معتبر، فإنّ الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لكامل المتبقي له من قيمة العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه، وأما بخصوص المطالبة بغرامة التأخير فإن التعويض عن مجرد التأخر في وفاء الدَّين محرم قطعاً أياً كان مسماه، إذ هو عين ربا الجاهلية المحرم بنص الكتاب والسنة قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)، وقال صلى الله عليه وسلم: (ألَا إنَّ كُلَّ رِبًا مِن رِبا الجاهليَّةِ مَوضوعٌ)، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (53/2/6) ونصه: "إذا تأخّر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أيَّ زيادة عن الدَّين، بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم"، وثاني مبررات طلب التعويض التي ذكرتها المدعية إخلال المدعي عليه بالشرط الجزائي وهو في حاله التأخر شهرين متتابعين تحل عليه كامل الأقساط (المادة السابعة فقرة ث) من عقد البيع، وأخذاً بفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم (18796) ترى الدائرة عدم صحة الشرط المشار إليه، ومن باب أولى عدم صحة التعويض عنه، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مالك/ (...) السجل التجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ (...) شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٣٥،١٧٥.٤٧) خمسة وثلاثون الفاً ومائة وخمسة وسبعون ريالاً وسبعة واربعون هللة المتمثل في المبلغ المتبقي قيمة التعاقد، ثانيًا: رفض المطالبة بغرامات التأخير وقدرها (12.500) اثنى عشر الف وخمسمائة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث