حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433952758

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439463284/1443
رقم الحكم:433952758
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439463284 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433952758 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٣٢٨٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠١٠٧٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٣هـ والمنظورة لدى (السادسة عشر) بشأن المطالبة بـ(أبرم المدعي مع المدعى عليها عقد شراكة مدته عام ساهم فيه بماله فقط فسلمها مبلغ وقدره مئتي ألف ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقوم بعمل أي من التزاماتها على أرض الواقع، واكتشف المدعي أنها لا تملك الترخيص لمزاولة النشاط المعقود عليه، وحاول التواصل معها إلا أنها قامت بتغيير رقمها ومكان اقامتها ونشأ الحق واستحق المدعي التعويض عن تضرره من اتعاب التقاضي بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٣ عند صدور صك دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة مؤيدا لحكم الابتدائية والذي يلزم المدعى عليها برد المبلغ له.)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام / (...) بأن تدفع ل/ (...) مبلغا قدره مئتي ألف ٢٠٠٠٠٠ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٣٦٢٤١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٦,٠٠٠) ستة وأربعون ألفًا ريال سعودي . عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ١٤٤٣/١١/٠٨هـ وملخصها:حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من ينوب عنها، وطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٤٦,٠٠٠)ستة وأربعون ألف ريال عن القضية رقم (٤٣٩٠١٠٧٩٠)، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة المؤيد من الاستئناف والقاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠)مئتان ألف ريال. بناءً عليه رُفعت الجلسة . عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ١٤٤٣/١١/١٥هـ وملخصها: ... عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ١٤٤٣/١١/٢٩هـ وملخصها:حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها، وأشارت الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها المودعة عبر النظام بتاريخ:١٤٤٣/١١/١٤هـ والمتضمنة: ("ما ذكره المدعي من الدعوى التي أقامها والحكم الذي صدر بالمبلغ المذكور فصحيح، وما ذكره من عقد أتعاب المحاماة وجعله ذلك سبباً للضرر أدى إلى طلبه التعويض بها غير مسلم به وغير وجيه، وذلك وفق الأوجه التالية: أولًا: إن عقد أتعاب المحاماة الذي تعاقد به مع وكيله من باشر القضية يفوق ما تعارف به المحامون في سوقهم، إذ أنه يطلب ما يتقرر بنسبة ٢٥% من مبلغ القضية، هو مبالغ فيه، والعادة أن مستحقات المحامين بمثل هذه القضايا لا تتجاوز ١٥% من مجموع مبلغ المطالبة. ثانيًا: وما زعمه من المطل وادعاه من الضرر الذي لحقه وعدم الصلح بيننا وبينه غير صحيح، بل إن المدعي قد اختفى وانقطعت صلتنا به منذ عشر سنين حتى جاءنا بشكل فجائي بدعواه التي طالب فيها، فالتراخي الذي اقترن بدعوى المدعي ينفي وجود التواصل والاتصال بالمدعي، ومحضر تعذر الصلح الذي أرفقه لم يصلنا منه شيء ونطلب التحقق إن كان تعذر الصلح راجعًا إلى عدم حضوره أو عدم حضورنا، إذ أن محضر تعذر الصلح من منصة تراضي يصدر بعدم حضور الطرفين أو أحدهما بعدم التجاوب مع المصلح. ثالثًا: أما ما يتعلق بموضوع الدعوى فقد فصلت الدائرة ابتداءاً واستئنافًا فيه ولا تعقيب على ذلك إلا أن التراخي قد أشرنا إليه سلفاً فيها وهو محل نظر من مطالبة المدعي واستحقاقه أن ندفع أتعاب المحاماة. رابعًا: ليس معقولاً أن أضر مرتين بالحكم السالف مرة وبأتعاب المحاماة مرة أخرى إذا أخذنا بالاعتبار عدم مماطلتي وعدم صحة دعواه من عدم اللجوء للمصالحة. خامسًا: دعواه التي أشار إليها كانت قبل تطبيق نظام التكاليف القضائية والذي دخل نفاذه بتاريخ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ، وقد كان معمولًا بمبدأ مجانية القضاء الذي لم يحتج معه إلى توكيل محامٍ تجنّبًا للخسائر وإناطة الأمر بأهله، لا سيما وقد جرى القضاء التجاري والعرف فيه على الحكم لصالح صاحب المال في شركات المضاربة غالبًا ما لم يقم المضارب بينته على عدم التفريط أو الخسارة مما تكون به الدعوى على قدر من السهولة لا يحتاج فيه الأمر إلى محامٍ إلا ترفًا ولذلك كله أطلب رد دعوى المدعي .سادساً: نحن لم نلجئه لرفع الدعوى والمطالبة حيث أنه قبل انتقال المدعي من مدينة جده واختفائه، عرضنا عليه الصلح والتنازل عن المشروع بالكامل لصالحه ولكنه رفض هذا الصلح ولذلك كله أطلب رد دعوى المدعي").كما تشير إلى مذكرة المدعي المرفقة عبر النظام بتاريخ:١٤٤٣/١١/١٥هـ والمتضمنة: ("حيث صادق على صحة الدعوى وادعى أن أتعاب المحاماة تتجاوز النسبة المعتادة وأن النسبة المعتادة ١٥% من مجموع مبلغ المطالبة، فلا يخفى على شريف علمكم أن أتعاب المحاماة تتفاوت وتصل أحيانا ل٣٠% أو لما قدره ٥٠% من قيمة المطالبة فموكلي يطلب تكرم فضيلتكم بالحكم بالنسبة التي يراها فضيلتكم مع الأخذ بالإعتبار أن المدعى عليه أقر بنسبة ال١٥% في مثل هذه المطالبة. -أما ما ادعاه من عدم المطل فمردود عليه بانكاره وتهربه من تثبيت حق المدعي صلحاً، وقد صدر صك رسمي يثبت تعذر الصلح معه، ومحاولة تهربه وأكل حق المدعي واضحة في مجريات القضية والاستئناف الذي قدمه فالإنكار والمراوغة ثابتان. -كما أن ما دفع به من مجانية التقاضي لا يعني عدم استحقاق المدعي للتعويض عما تضرر به من أتعاب المحاماة،كما أن النظام يلزم أن ترفع الدعوى الأصلية (محل المطالبة) من قبل محامي، فدفع المدعى عليه مردود عليه").كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ الأمس وانتهى فيها إلى رد الدعوى، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرفاق حكم محكمة الاستئناف،وبناءً عليه رُفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٧-١٢-١٤٤٣ هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل تم إقفال باب المرافعة لإصدار الحكم. الأسباب: ولمــا كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بأتعاب محاماة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨ (وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٢٢هـ، ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، وحيث إن الدائرة تعتبر ناظرة أصل موضوع الدعوى ؛ فإنها تكون مختصة بنظر ما تفرع عنها من خلاف، تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. ولما كــــان من المقرر فقها وقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ؛ وفقاً للمادة (٣٦) من نظام المرافعات الشرعية. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى , وحيث ثبتت قطعية الحكم المذكور وأصبح قابلاً للتنفيذ, ولما كان أمر تقدير أتعاب الترافع عائد إلى الدائرة ناظرة القضية , فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٤٦,٠٠٠) ستة وأربعون ألف ريال عن القضية رقم (٤٣٩٠١٠٧٩٠)، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة المؤيد من الاستئناف والقاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال، وقدم المدعي بينته المتمثلة في حكمي المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف إضافة إلى عقد أتعاب المحاماة, وبما أن هذه الدعوى مطالبة بأتعاب المحاماة عن قضية سبق وأن نظرتها هذه الدائرة وقد أصدرت حكمها المؤيد بحكم محكمة الاسئناف محمولاً على أسبابه، وبما أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، كما نصت على ذلك المادة (٥/٢٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار رقم (٤٦٤٩) وتاريخ ٨-٦-١٤٢٣هـ ورقم (٥٨٣٠٣) وتاريخ ٢٩-١٢-١٤٣٤هـ ورقم (٦٦٢٢) وتاريخ ٩-٩-١٤٣٨هـ ورقم (١٥١٧) وتاريخ ٥-٥-١٤٣٩هـ ورقم (٢٠٤٠) ١٣-٦-١٤٣٩هـ ورقم (٢٥١١) وتاريخ ٥-٧-١٤٣٩هـ، بقولها: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية، ...)، وبما أن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية للحصول على حقه، فإن الدائرة تقدّر أتعاب المحاماة بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام (...) سجل مدني (...) بأن تدفع لـ (...) سجل مدني (...) مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث