حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433894463

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439159873/1443
رقم الحكم:433894463
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439159873 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433894463 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439159873 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعية (وكالة) تقدَّمت إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تنازلت موكلتي عن ثلاثون سيارة من أنواع مختلفة لصالح المدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (١. تنازلت موكلتي عن ثلاثون سيارة من أنواع مختلفة لصالح المدعى عليها مرفق صورة التفويض والتنازل. ٢. تعهدت المدعى عليها بنقل جميع السيارات إليها ولكن المدعى عليها التزمت بنقل عدد (٢٦) سيارة من أنواع مختلفة ورفضت نقل عدد (٤) سيارة من نوع (...)/ ٢٠١٣ – (...)/٢٠٠٤ – (...)/٢٠٠٨ – (...)/ ٢٠١٠. ٣. طلبت موكلتي من المدعى عليها الالتزام بنقل جميع السيارات إليها ولكن المدعى عليها رفضت وتعنتت في رفضها بقصد الإضرار بموكلتي رغم أن السيارات استلمتها وتستعملها وهذا الأمر قد يوقع بضرر محقق لأن المدعى عليها تستعمل السيارة وهي لم تنتقل من الممكن تحقق الضرر بقطع إشارات أو المخالفات أو حادث قد يوقع الضرر على موكلتي ومن ثم فإن لموكلتي الحق في إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات إليها ومن ثم أقامت موكلتي دعوى ضد المدعى عليها أمام فضيلتكم لرفع الضرر عنها))؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ))، هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ 14/8/1443هـ وفيها حضر المشار اليهم أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله انه تم الاطلاع على الدعوى ولم تنقل ملكية بعض السيارات بسبب وجود مخالفات قديمة وبما ان المدعية تجاوبت معنا وسددت مخالفات سيارتين فقد تم نقلها قبل أيام وننتظر تسديد باقي السيارات لنقلها ولا نمانع من ذلك الا اننا نطلب من المدعية بيان تفاصيل السيارات غير المنقولة بشكل اكبر لتتضح . وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال اطلب المهلة للتأكد من موكلي ومستعد بتزويد المدعى عليها بالتفاصيل المطلوبة في مذكرة جوابية ومستعدون كذلك بالتواصل معه وديا لانهاء القضية. واستعد كذلك المدعى عليه بالتواصل الودي لانهاء الدعوى. وعليه قررت تأجيل الجلسة. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ 14/10/1443هـ وفيها حضر المشار اليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه الجلسة الماضية فقال بالإشارة إلى ما طلبته الدائرة في الجلسة السابقة من بيان تفاصيل المركبات فهي مرفقة لكم ادناه:١- (...)– شاحنة / رقم لوحتها: (...) ٢- (...)– ب(...) رقم لوحتها:(...). ٣- (...)– (...)/ رقم لوحتها: (...) ٤- (...)– (...) / رقم لوحتها:(...) وبعرض ذلك على المدعى عليه فقال لقد قمنا بنقل ملكية هذه السيارات المشار اليها في رد المدعية الا السيارة والتي من نوع (...)–(...) / رقم لوحتها: (...) علما اننا نحتاج خطاب من وزارة النقل لإتمام عملية نقل الملكية لكون السيارة تحتاج الى (إسقاط) ولا بد لذلك من خطاب علما أنني عندما طلبت ذلك من وكيل المدعية افادني بانهم يستطيعون اسقاط المركبة بدون خطاب قلت لهم بان تكاليف ذلك سنتحملها فيما اذا تمت عملية الاسقاط وبعرض ذلك على المدعي وكالة افاد بصحة انتقال الملكية لمركبيتن (...) و (...)اما مركبة (...) لم يتأكد من نقلها ويحتاج المهلة لذلك وكما انه يحتاج المهلة للرجوع لموكلته والتواصل مع المدعى عليها بخصوص مركبة (...) فأجابته الدائرة لطلبه. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ 20/12/1443هـ وفيها حضر المشار اليهما أعلاه، وبسؤال المدعية وكالة عما أستمهلت لأجله الجلسة الماضية فأجابت فيما يتعلق بالسيارة الذي استمهلنا لأجلها فان موكلتي أفادت بصحة نقل السيارات الثلاث وتبقى سيارة النقل العام (...) وقد سددنا جميع المخالفات التي عليها وبإمكان المدعى عليها نقلها حسب المتبع نظاما عن طريق المرور حيث افادتنا وزارة النقل بعدم اختصاصها خطابات بنقل هذه السيارات وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر ان المدعية قد سددت المخالفات وانه مستعد بنقل ملكية السيارة واسقاطها بعد ان يقدموا له خطابا من وزارة النقل بذلك حتى يتمكن من نقلها حيث انه لابد من ان يسددوا مخالفات وزارة النقل ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليها بنقل ملكية سيارة (شاحنة) من نوع (...)– رقم لوحتها: (...) ، وأجمل المدعى عليه إجابته في أنه تم نقل ملكية جميع المركبات المبتاعة من المدعية إلا هذه المركبة لوجود مخالفات عليها من المرور ومن وزارة النقل لكونها شاحنة، وأفاد باحتياجه لخطاب من وزارة النقل لإتمام عملية نقل الملكية؛ لكون السيارة تحتاج الى إسقاط، وبما أن المدعي وكالةً أفادت بصحة نقل السيارات الثلاث، وتبقى سيارة النقل العام (...)، وقد تم سداد جميع المخالفات التي عليها وبإمكان المدعى عليها نقلها حسب نظام المرور؛ لعدم اختصاص وزارة النقل، وبما أن وكيل المدعى عليها مقر بشراء السيارة وأن نقلها من مسئوليته ، وبما أن سائر متطلبات النقل تكون من مسئوليته فإذا احتاج نقل ملكية هذه السيارة إلى خطاب أو غيره -حسب ما يذكر- فيكون من مسئوليته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بنقل ملكية السيارة (...)– شاحنة رقم لوحتها: (...) ومن ملكية المدعية إلى ملكيتها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث