حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 447106842

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل١٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439403072/1443
رقم الحكم:447106842
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439403072 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 447106842 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439403072 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية بالرقم المشار إليه أعلاه، وبإحالتها لهذه الدائرة حددت في سبيل نظرها جلسةً تحضيريةً عن بعد بتاريخ 23 / 10 / 1443هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى، وقد سألت الدائرة المدعي عن دعواه فذكر أنه سبق وأن أقام دعوى ضد المدعى عليه قيدت برقم (10) وتاريخ 24 / 02 / 1442هـ في الدائرة التجارية الأولى بشأن مطالبة مالية، وقد انتهت تلك الدعوى بإثبات الصلح بين طرفي الدعوى، وقام المدعى عليه بسداد كامل مبلغ الحكم، وذكر أنه قام بتوكيل محامٍ في الدعوى السابقة بأتعاب وقدرها (20000) عشرون ألف ريال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له أتعاب المحاماة التي غرمها في تلك الدعوى وقدرها (20000) عشرون ريال، ثم استوفت الدائرة متطلبات المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى أجاب بأنه قد تصالح مع المدعي في الدعوى السابقة ولم يتطرق لأتعاب المحاماة، وطلب مهلة لتحرير جواب متكامل، ثم ذكرت الدائرة لطرفي الدعوى أنها ستحيلهما إلى تبادل المذكرات، وفي تاريخ 28 / 10 / 1443هـ قدم المدعى عليه مذكرة جوابية على دعوى المدعي انتهى فيها إلى أنه سبق وأن تم التواصل معه من قبل مكتب الحازمي - وكيل المدعي - في الدعوى السابقة المقامة من المدعي وموضوعها مطالبة مالية وطلب منه الصلح، وتم الصلح على إنهاء المنازعة مقابل السداد وتم توثيق ذلك بالمحكمة في الصك الصادر برقم (429099716) وتاريخ 09 / 03 / 1442هـ من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بحائل, ولم يستدعي الأمر توكيل محام ولم يتم التنويه عن أتعاب المحاماة أثناء جلسة الصلح (حتى يتم التفاوض على ذلك) فالصلح كان إنهاء للخصومة كاملة، وختم مذكرته بطلب رفض دعوى المدعي، وفي جلسة المرافعة عن بعد المنعقدة بتاريخ 15 / 11 / 1443هـ حضر المدعي ووكيل المدعى عليه: (...) - الهوية الوطنية رقم: (...)، وكالة رقم: (...) بتاريخ 14 / 11 / 1443هـ -، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل هو محام؟ فأجاب بلا، ثم سألته الدائرة هل يوجد صلة قرابة بينه وبين المدعى عليه؟ فأجاب بأنه ابن خاله، فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك في الجلسة القادمة، ثم سألت الدائرة المدعي هل لديه ما يضيفه في هذه الدعوى ؟ فذكر بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، وفي جلسة المرافعة عن بعد المنعقدة بتاريخ 27 / 12 / 1443هـ حضر المدعي ووكيل المدعى عليه: (...) – هوية وطنية رقم: (...)، وكالة رقم: (...) بتاريخ 27 / 11 / 1443هـ -، ثم سألت الدائرة طرفا الدعوى هل لديهما ما يودان إضافته مما لم يسبق لهما إبدائه ؟ فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للدراسة، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 11 / 01 / 1444هـ حضر المدعي ووكيل المدعى عليه السابق حضوره في الجلسة الماضية، وبعد المداولة قررت الدائرة النطق بالحكم، لما يلي: الأسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بتعويضه بمبلغ وقدره (20000) عشرون ألف ريال والذي يمثل أتعاب المحاماة التي تكبدها؛ للترافع في الدعوى رقم: (10) لعام 1442هـ المفصول بها بحكم هذه الدائرة، فإن الدائرة مختصة بنظر هذه المنازعة طبقاً لما نصت عليه المادة (16 / 9) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ. وفيما يتصل بموضوع الدعوى فحيث إن الثابت للدائرة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم (10) لعام 1442هـ - المرفق ضمن صحيفة الدعوى - أن المدعي أقام تلك الدعوى مطالباً المدعى عليه بدفع المتبقي من رأس ماله المسلم له؛ لغرض المضاربة به والأرباح الناتجة عنه وذلك بمبلغ وقدره (170000) مئة وسبعون ألف ريال، ولما كان المنظم لم يلزم المدعي بإقامة محام للترافع عنها في نوع الدعوى محل المطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة فيها، طبقاً لنص المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، إذ أنها مطالبة ناشئة عن شركة مضاربة بين الطرفين لا تزيد عن مليوني ريال، كما أن الثابت للدائرة من خلال الحكم الصادر في الدعوى رقم: (10) لعام 1442هـ أن طرفا الدعوى اتفقا في الجلسة الأولى على إنهاء المنازعة القائمة بينمها في الدعوى محل المطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة صلحاً، ولما كان ذلك كذلك فإنه لا وجه لمطالبة المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة؛ إذ أن الضرر الواقع على المدعي – على فرض صحته – لم يكن بسبب خطأ ناتج من المدعى عليه أو مماطلة منه في أداء الحق الكائن في ذمته؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن الحكم الصادر في هذه الدعوى نهائي غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف طبقاً لما نصت عليه المادة (78 / 1) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: رفض الدعوى رقم: (439403072) لعام 1443هـ المقامة من المدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم(...)، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث