حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447094268
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439471909/1443
رقم الحكم:447094268
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471909 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447094268 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439471909 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...) للمقاولات) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (١٦٨٧٤) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢١هـ والمنظورة لدى (١٨) بشأن مطالبة موكله بقيمة مواد بناء وسباكة من قبل المدعي بقيمة (١٧٧,٧٥٠) مائة وسبعة وسبعين ألف وسبعمائة وخمسون ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (عدم قبول الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (١٥٧١٧) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ. وطالب بـ إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مائة ريال. وقدم سنداً لطلبه صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التجارية الثامنة عشر، قضية رقم (15717) وتاريخ 21/11/1440هـ. ثم تقدم المدعي بطلب قيد برقم 433412840 وتاريخ 02/11/1443 وتضمن ما نصه: اطلب الغاء القضية و عدم السير فيها واقر باني متنازل عنها لعدم معرفتي." وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/01/1444هـ، وفي هذه الجلسة وباطلاع الدائرة على الطلبات تبين تقديم المدعي طلب ترك الدعوى قبل الجلسة الأولى وتنازله عنها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلبه بـ إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مائة ريال. بناءً على ما سبق وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب المدعي التنازل عن الدعوى بانقضاء الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإثبات التنازل وانقضاء الدعوى .