حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447101518

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439105819/1443
رقم الحكم:447101518
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439105819 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447101518 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٥٨١٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أن موكله كان يملك رأس المال في شركة (...) (شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة)، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٠٤/٠٩/١٣هـ وفرعها (مجمع عيادات (...) الطبي)، سجل تجاري رقم (...) و تاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٨هـ، وحيث رغب المدعى عليه في انتقال رأس مال الشركة وفرعها إليه بما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات وقد لاقت تلك الرغبة القبول لدى المدعي، الأمر الذي على ضوئه تم إبرام عقد البيع والتنازل، وعلى أن يقوم المدعى عليه بنقل ملكية رأس مال الشركة وفرعها إليه إلا أن المدعى عليه لم يقم بذلك، وطالب الحكم بثبوت انتقال ملكية رأس مال شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، وفرعها مجمع عيادات (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) إلى المدعى عليه، وقدم سنداً لطلبه عقد تنازل وبيع بالمديونية بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٣هـ المبرم بين طرفي الدعوى، ممهور بتوقيع الطرفين وشاهدين وختم شركة (...) المحدودة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي إرفاق ما يثبت وجود المصالحة أو الإخطار فاستعد بإرفاقها. بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ ورد من المدعي وكالة تقرير انتهاء المصالحة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/٠٣هـ، وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال الدائرة المدعى عليه وكالة عن سبب التخلف عن الجلسات السابقة فقال إنني لم أكلف بالقضية إلا من قريب هكذا قرر، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن مزيد إضافة أو بينة؟ أجاب بالنفي، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبعد دراسة الدائرة القضية أفهمت المدعي وكالة بأن عليه تقديم عقد تأسيس مجمع (...) الطبي وما يُثبت تملك موكله له، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه الجواب على الدعوى فقال: "عندنا جملة من المستندات تُثبت أن العقد غير صحيح ولدي تفصيل في الجواب" هكذا قرر، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم الجواب على الدعوى بالتفصيل، وأحالت الطرفين إلى تبادل المذكرات، كما أفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليه بحضور محام عنه أو من قرابته بنحو ما نص عليه المنظم. وقد وردت مذكرة رد من المدعي وكالة على جواب المدعى عليه وكالة، وملخصها: (١- ما ذكره المدعى عليه من أن المدعي قد قام بتأجير المبنى التابع لشركة (...) لشخص آخر فهو غير صحيح، والصحيح أن المبنى مستأجر من قبل مجمع (...) الطبي فرع شركة (...). ٢- ذكر المدعى عليه في رده أن مبلغ إيجار المبنى هو (١,٦٠٠,٠٠٠) مليون وستمائة ألف ريال إلا أنه وبحسب ادعائه اتضح أن القيمة الإيجارية للمبنى المستأجر هي (٢,٦٠٠,٠٠٠) مليونين وستمائة ألف ريال، وهو غير صحيح وتناقض جلي فحينا يدعي أن المدعي قام بتأجير المبنى للغير وحينا يدعي أن القيمة الإيجارية مختلفة عما تم الاتفاق عليه مع المدعي ولا حجة مع التناقض. ٣- أن مجمع (...) الطبي كانت مستأجرة للمبنى بقيمة إيجاريه قدرها (٣,٠٠٦,٠٠٠) ثلاثة ملايين وستة آلاف ريال لمدة ثلاث سنوات، وحيث أن التنازل من المدعي إلى المدعى عليه عن شركة (...) وفرعها مجمع (...) الطبي تم بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٦م فإن حقيقة القيمة الإيجارية الملزم بها المدعى عليه عن الفترة المتبقية من عقد الإيجار. ٤- أقر المدعى عليه في البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين بأنه اطلع على العقود والأمور الخاصة بالشركة. ٥- بشأن ما ذكره المدعى عليه من أن المدعي قام بإخفاء جميع المديونيات والقضايا غير صحيح ويناقض ذلك إقرار المدعى عليه في البند الثاني والرابع من العقد. ٦- ذكر المدعى عليه بأنه قام بالتواصل مع المدعي عدة مرات وهو أمر غير صحيح). ارفق بمذكرته الآتي: ١- عقد ايجار بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م المبرم بين (...) ومجمع (...) الطبي. ٢- عقد معدل لعقد تأسيس شركة (...) (ذات مسؤولية محدودة) وتحويلها إلى شركة شخص واحد (ذات مسؤولية محدودة) بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٩هـ. ٣- السجل التجاري لشركة (...) شركة شخص واحد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٤هـ، وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى ورود عدد من المذكرات وهي المرفقة، ثم قررت الدائرة إحالة القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٠هـ، وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة، ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله، وباطلاع الدائرة على عقد التأسيس المرفق من المدعي وكالة مؤخراً والذي يُثبت انتقال ملكية الحصص للمدعي أصالة، وبعد الاطلاع على السجل التجاري لمجمع (...) ذي الرقم (...) وبعد الاستعلام عنه إذا ملكيته تعود للمدعي أصالة، كما جرى الاطلاع على عقد التنازل الموقع بين الطرفين والمؤرخ في ٠٣ / ٠٥ / ١٤٤٣ وحيث لم يكن محلّ إنكاراً من المدعى عليه في جوابه على الدعوى، لذا فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن تحديد طلبه في هذه الدعوى؟ قال: أطلب إثبات انتقال ملكية رأس مال شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) وفرعها مجمع عيادات (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) إلى المدعى عليه هكذا قرر، وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وصدر عنها بناء على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المدعي وكالة حصر طلبه في: إثبات انتقال ملكية رأس مال شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) وفرعها مجمع عيادات (...)، سجل تجاري رقم (...) إلى المدعى عليه. ولأنّ وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعوى موكله بيناته المتمثلة في عقد تنازل وبيع بالمديونية بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٣هـ المبرم بين طرفي الدعوى الممهور بتوقيعهما، وعقد التأسيس الذي يُثبت انتقال ملكية الحصص للمدعي أصالة قبل بيعها بالعقد محلّ الدعوى كما قدّم السجل التجاري لمجمع (...) ذي الرقم (...)، وحيث لم يكن عقد التنازل محل الدعوى محلّ إنكاراً من المدعى عليه في جوابه على الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. لذلك نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت انتقال ملكية رأس مال شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) وفرعها مجمع عيادات (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) إلى المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...). وللمدعى عليه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث