حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433658312

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439447293/1443
رقم الحكم:433658312
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447293 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433658312 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439447293 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: "تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال مقاولات إنشاء الهيكل الصلب وتركيب المعدات لنظام إنتاج الأسمنت وإنشاء وتركيب خزانات الوقود، لمدة (36) شهرًا، ابتداءً من تاريخ 8/5/1439هـ الموافق 25/01/2018م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 23/05/1442هـ الموافق 07/01/2021، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (37,140,269.49) سبعة وثلاثون مليونًا ومائة وأربعون ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريالًا سعوديًّا وتسع وأربعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (37,102,588.41) سبعة وثلاثون مليونًا ومائة وألفين وخمسمائة وثمانية وثمانون ريالًا سعوديًّا وإحدى وأربعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (32,547,578.28) اثنان وثلاثون مليونًا وخمسمائة وسبعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وسبعون ريالًا سعوديًا وثماني وعشرون هللة، والمتبقي (4,555,010.13) أربعة ملايين وخمسمائة وخمسة وخمسون ألفًا وعشرة ريالات سعودية وثلاث عشرة هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 14/02/1440الموافق 23/10/2018 -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمالًا بقيمة (37,102,588.41) سبعة وثلاثون مليونًا ومائة وألفين وخمسمائة وثمانية وثمانون ريالًا سعوديًّا وإحدى وأربعون هللة بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (0) في 16/05/1442هـ الموافق 31/12/2020م بمبلغ قدره (5,063,137) خمسة ملايين وثلاثة وستون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريالًا سعوديًّا. ثم اختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (4,555,010) أربعة ملايين وخمسمائة وخمسة وخمسون ألفًا وعشرة ريالات سعودية". ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة اليوم عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبوكالة رقم (...) من المدعى عليه وكالة (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلًا: لقد توصلنا بالصلح مع المدعى عليها وذلك حسب ما يلي: (اتفق الطرفان على أن المدعى عليه (فرع (...)) سجل تجاري (...) أقرت بأنها مدينة للمدعية بمبلغ قدره (4.555.010) ريال فقط، أربعة ملايين وخمسمائة وخمسة وخمسون ألفًا وعشرة ريالات)، والتزمت بسداد المبلغ للمدعية على سبع دفعات وفق التفصيل التالي: (يونيو 2022: 600000 ستمائة ألف ريال)، (يوليو 2022: 600000 ستمائة ألف ريال)، (أغسطس 2022: 600000 ستمائة ألف ريال)، (سبتمبر 2022: 600000 ستمائة ألف ريال)، (أكتوبر 2022: 600000 ستمائة ألف ريال)، (نوفمبر 2022: 600000ريال ستمائة ألف ريال)، (ديسمبر 2022: 955000 تسعمائة وخمسة وخمسون ألف ريال) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه (بعد تحقق الدائرة من حق الصلح في وكالته) أجاب قائلا: بصحة هذا الصلح وموافقة موكلته عليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن غاية ما يطالب به وكيل المدعية هو إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (4,555,010) أربعة ملايين وخمسمائة وخمسة وخمسون ألفًا وعشرة ريالات، وذلك قيمة المتبقي من تنفيذ أعمال مقاولة من قِبَل المدعية، وبما أن النزاع ناشئ في عقد مقاولة، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشرة فقرة (3) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ. واستنادًا على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ ونصها: "اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها". وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وبما أن المدعية قد اصطلحت مع المدعى عليه على تقسيط المبالغ كما هو موضح في الوقائع، ولقوله تعالى: (الصلح خير) ولقوله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالً والمسلمون على شروطهم)، فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح. وعليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح المتفق عليه بين الطرفين وإلزامهما بالعمل بموجبه ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث