حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447053019

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439563784/1443
رقم الحكم:447053019
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439563784 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447053019 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439563784 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ5-1-1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجاب بما ورد في لائحة الدعوى والتي جاء فيها ما نصه:" أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٧٦٧٣١٦) المؤرخ في ١٤٤٣/١١/٢هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٧٣٧٨٢٢) على سند لأمر رقم (٤٠١٤٣٠٠٧٣٧٨٢٢) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥هـ، وقدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(حيث ان السند التفيذي قد حرر لضمان راس المال لعقد شراكة مضاربة بين كلا من المدعى عليه والشريك (...) , وحيث ان المدعي كان كفيل غارم في السند محل الدعوى وعليه يتبين لفضيلتكم عدم استحقاق المدعى عليه لقيمة هذا السند كونه ضمان لراس مال الشراكة بين الطرفي المشار اليهما أعلاه "؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ،والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب المدعي إيقاف تنفيذ السند لأمر المقدم لمحكمة التنفيذ ضده، ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ بجميع فقراتها، كما أن الدائرة بعد مطالعتها لمرفقات الدعوى، وسماع طلب المدعي تبين انتفاء أركان الطلب المستعجل (الجدية - الإستعجال) عن دعوى المدعي، لأنه لا يوجد تهديد بزوال منفعة يتعذر مع فواتها تداركها لاحقًا، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما زاد معه قناعة الدائرة إلى عدم إجابة المدعي إلى طلبه، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة رقم (439563784) المقامة من / (...)، ضد / (...) هوية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث