حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447032241
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41822989/1441
رقم الحكم:447032241
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41822989 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447032241 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 41822989 لعام 1441 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة ، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم ، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها عدة جلسات، وبجلسة 12/5/1441هـ وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها والتي ذكر فيها مانصه: قمت بشراء سيارة (...) بعقد تأجير مع وعد بالتملك من شركة (...) وبعد 13 شهر نظراً لتعثري بالسداد قمت بتسليم السيارة للشركة لعدم قدرتي على السداد على أن اسدد الأقساط المتأخرة بوقتها ويتم اقفال العقد وتصفيته و لكن بعد استلام السيارة فوجئت من الموظف بأنهم سوف يلزموني بسداد باقي أقساط السيارة لذا طلبت استرداد السيارة و لكن قاموا بإخفاء السيارة لمدة تزيد عن 6 أشهر حيث كنت أراجعهم أسبوعيا لدى قسم التحصيل والمالية بفرعهم ب(...) ولدي شهود على مراجعتي لهم و مماطلتهم في إعادة السيارة حيث تعمدوا إخفائها عني و عدم إعادتها , و بعد سنتين بنهاية عام 2017 تم الغاء التفويض لي عن السيارة و بيعت لطرف ثالث .العام الماضي 2018 فوجئت بعدد 4 سندات بقيمة 5704 ريال تم رفعها إلى المحكمة التنفيذية ضدي وعند مراجعتهم تم ابلاغي بأنها باقي الأقساط المتأخرة وبسدادها سوف يتم اقفال العقد والتصفية وعليه قمت بالسداد من خلال المحكمة التنفيذية بجدة. واليوم فوجئت بمطالبات جديدة لعدد 10 سندات أخرى بتاريخ جديد بقيمة 38799 ريال عن السيارة المباعة لطرف ثالث ولم أنتفع بها سوى 12 شهر باعتراف شركة (...) عند رفعي شكوى ضدهم لدى مؤسسة النقد ,لذا أرجو إنصافي وحمايتي من هذا الابتزاز حيث أن الشركة باعت السيارة واستردت مبالغ من التأمين وأنا مسدد لهم دفعة أولى وأقساط مع 4 أقساط إضافية من خلال المحكمة التنفيذية وعليه أرجو مطالبتهم بالتالي: الشركة تسببت بضرر لي بإبقاء السيارة مسجلة بتفويض قيادة لدى وزارة الداخلية تحت اسمي من تاريخ تسليمي لهم المركبة وحتى تاريخ الغاء التفويض بتاريخ 14/3/2017 أي مدة تتجاوز العامان حيث أنني لم أستطع تسجيل سيارة أخرى أو تفويض آخر وكنت مضطر أستقل الخدمات العامة للمواصلات وهذا مكلف جدا لذا أطالب بتعويض من الشركة.حسب العقد فإنني ملزم فقط بسداد أقساط عن السيارة في حالة انتفاعي بها ولكني لم أنتفع بها والأشهر التي انتفعت بها عددها 13 فقط مسددة بالكامل مع دفعة أولى من العقد والتصفية المرسلة لي من خلال مؤسسة النقد تتضمن عدد 15 شهر فعلي أي بفارق 2 شهر.قمت بتسليمهم السيارة بحالة ممتازة بنهاية عام 2015 والسيارة تم تخزينها ولم يتم تقييمها إلا في نهاية عام 2017 أي بخسارة تزيد عن 50% من قيمتها الفعلية بالسوق لذا أرجو إعادة تقييم السيارة بتاريخ تسليمها لهم كما أرجو تقييمها من قبل طرف ثالث مرخصين ومختصين يمكن الوثوق بهم، وفي حال بيعهم للسيارة أطالب بصورة من عقد بيع السيارة للطرف الثالث للتأكد من صحة قيمة البيع.أرجو إعادة كامل السندات لي واقفال العقد ومنحي مخالصة تامة عن السيارة. وبعد تعاقب الجلسات واحالة القضية الى خبير محاسبي حضر الطرفان والخبير المحاسبي وذكر الخبير ان الطرفان قد توصلا الى صلح منهي للنزاع بينهما بواسطة الخبير وقدم الخبير نص هذا الصلح الذي اقر به الطرفان وقبلا به ونصه: الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد: فبناء على تكليفنا من الدائرة التجارية الحادية عشرة بإجراء المحاسبة في الدعوى رقم (41822989) وتاريخ 11/4/1441هـ بجدة المقامة من (...) (...) الجنسية إقامة رقم (...) والمُشار إليه في هذه الاتفاقية ب(الطرف الأول) ضدّ شركة (...) التجارية بموجب السجل التجاري رقم (...) والمشار إلى ممثّلها في هذه الاتفاقية ب(الطرف الثاني) وبعد إصدار تقريرنا المحاسبي النهائي رقم 539/1/1443 وتاريخ 12/3/1443هـ والذي وصلنا من خلاله إلى أنّ المدّعي مدين محاسبيا للمدّعى عليها بمبلغ (33,095) ريالا فقد عرضنا الصلح على الطرفين وأبلغناهما أنّه في حالة قبولهما بالصلح وإنفاذه فإنّنا على استعداد للتنازل عن كامل أتعابنا المهنية إسهاما منّا في الصلح ، وبعد محاولات طويلة وافق الطرفان بفضل الله على الصلح والتقت إرادتهما على إنهاء النزاع في القضية أعلاه صلحا وفق الآتي: يدفع الطرف الأوّل للطرف الثاني مبلغ (10,000) ريالا ، ويتنازل الطرف الثاني عن باقي المبلغ المستحق له والثابت بتقريرنا المحاسبي أعلاه ، ونلتزم نحن شركة (...) بدفع مبلغ (5,750) ريالا للمدّعى عليها نيابة عن المدّعي بعد إثبات الصلح قضاء وإنفاذ الطرف الثاني ما يرد في البند (3). يعيد الطرف الثاني للطرف الأول أصول السندات لأمر المحرّرة منه بسبب العقد محل النزاع المؤرخ 17/10/1435هـ . يلتزم الطرف الثاني برفع جميع إيقافات التنفيذ الصادرة ضدّ الطرف الأوّل سواء في محكمة التنفيذ أو الشركة (...) مباشرة بعد سداد الطرف الأوّل مبلغ (10,000) الوارد ذكره في البند (1) من هذه الاتفاقية ، وعندها يستحق الطرف الثاني المبلغ الذي التزم بدفعه المحاسب القانوني. حُرّرت هذه الاتّفاقية من نُسخة واحدة تُودع بملف القضية ويُطلب من مقام الدائرة ناظرة القضية ضبطها والحكم بإنفاذها وهي مخالصة نهائية بين الطرفين. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها المبني على مايلي من: الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم وبما أن الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع أو النظام وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه والالزام به واعتباره منهيا للنزاع بينهما وذلك لما هو موضح بالأسباب.