حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433927509
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439402343/1443
رقم الحكم:433927509
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439402343 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433927509 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٢٣٤٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الدولية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٠/١٢/١٥م بثمن إجمالي قدره (١,٩٥٨,١٩٢) مليون وتسع مئة وثمانية وخمسون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سدد منه (٦٨٣,٠٦٩) ست مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وتسعة وستون ريال ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٢٧٥,١٢٣) مليون ومئتان وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال، وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (٤) فواتير مصادق عليها من قبل المدعى عليها بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢١م و ٣٠/٠٣/٢٠٢١م و ١٥/١٢/٢٠٢٠م و٣٠/٠٣/٢٠٢١م، وعقدت الدائرة جلسة في ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعية وكالة وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها ، وفيها حصرت المدعية وكالة مطالبتها بمبلغ (١,٢٧٥,١٢٣) مليون ومئتان وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال عبارة عن ما تبقى من ثمن التوريد، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٢٧٥,١٢٣) مليون ومئتان وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال، عبارة عن ما تبقى من ثمن التوريد، وحيث قدّمت في سبيل إثبات الدعوى الفواتير المطبوعة على أوراق موكلته والممهورة بختم المدعى عليها، ومثّلت المبلغ محل المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) الدولية شركة شخص واحد سجل رقم (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) شركة شخص واحد سجل رقم (...) مبلغا قدره (١.٢٧٥.١٢٣)) ريال لما هو موضح بالأسباب .