حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447095726

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439381558/1443
رقم الحكم:447095726
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439381558 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447095726 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨١٥٥٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (٤٤.٦٤٠) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي، تمثل بيع المدعي للمدعى عليها مواد غذائية، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وعقدت جلستها التحضيرية بتاريخ: ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى حضور من يمثل المدعى عليها في بداية هذه الجلسة، إلا أنه وفي أثناء انعقادها خرج منها، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادتين (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضرة بمضمون المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وبطلب إرسال وثيقة الصلح من وكيل المدعي حيث لم تجد الدائرة في المرفقات وثيقة الصلح وفقا للمواد (٥٨ - ٥٩ - ٢٤٠) من اللائحة وبسؤال وكيل المدعي إرسال الوثيقة طلب إمهاله لإحضارها فأفهمته الدائرة بأن عليه إرسال الوثيقة حالا أثناء الجلسة وأمهلته مدة من الوقت أثناء الجلسة لتقديمها فأبرزها عبر الكاميرا فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاقها عبر النظام خلال يوم واحد، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده ذكر أنه يستند على الحوالات البنكية والفواتير وكشف الحساب والفواتير الضريبية الصادرة باسم المدعى عليها فأفهمته الدائرة أن عليه إرفاق بقية الحوالات مع وثيقة المصالحة عبر النظام خلال مدة أقصاها يوم واحد فاستعد بذلك، وبجلسة ١٤٤٣/١١/١٠هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٥٧٢٧١٢٧٩)، ثم طلب الحاضر من الدائرة إرفاق مذكرة تفصيلية متضمنة لجميع المستندات والأوراق محل الدعوى وتكون مرتبة موضح فيها سبب الاستحقاق فاستجابت الدائرة لطلبه على أن يكون ذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز خلال مدة أقصاها (٥) أيام فاستعد بذلك، ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ مفادها: أن المدعي يملك مؤسسة تجارية بموجب السجل التجاري رقم: (...) وباسم/(...) وقد تعامل مع المدعى عليها بموجب فواتير بقيمة (٣٩٧.١٧١.١٠) ثلاث مئة وسبعة وتسعون ألفا ومئة وواحد وسبعون ريال وعشر هللات، سُدد منها (٣٥٢.٥٣١) ثلاث مئة واثنان وخمسون ألفا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، فلذا يطالب بما تبقى وهو(٤٤.٦٤٠) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي وذلك حسب الفواتير رقم: (٥١ حتى ٥٧)، ومبلغا قدره (٤.٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي تمثل أتعاب محاماة، وبجلسة هذا اليوم والمؤرخة بتاريخ:١٤٤٤/٠١/١٠هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (١٥٧٢٧١٢٧٩)، ثم طلب الحاضر الحكم له بالمبلغ محل الدعوى البالغ قدره (٤٤.٦٤٠) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة البالغ قدرها (٤.٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (٤٤.٦٤٠) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي، تمثل بيع المدعي للمدعى عليها مواد غذائية، ومبلغا قدره (٤.٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي أتعاب محاماة، وقدم لإثبات دعواه صورة من فواتير لكل تعاملات المدعي مع المدعى عليها بمبلغ (٣٩٧.١٧١.١٠) ثلاث مئة وسبعة وتسعون ألفا ومئة وواحد وسبعون ريال وعشر هللات، ممهورٌ بعضها بتوقيع المدعى عليها إلا أنه بتمعن النظر فيها وجدت الدائرة على عرف التعامل بينهم أن تسلم دون توقيع ومن ثم يحول المبلغ بحوالة، وسددت منها مبلغا قدره (٣٥٢.٥٣١) ثلاث مئة واثنان وخمسون ألفا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي وذلك بحسب حوالات بما سُدد متضمنة مبلغا وقدره (٧.٩٨١) سبعة آلاف وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي،وحيث إن العرف التجاري بين التجار معتبر وحيث قررت القاعدة الشرعية أن العادة محكمة وبناء على نص المادة (٨٨) من نظام الإثبات التي نصت على أنه:" يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام"، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها للدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي وتقوية لبيناته ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، فإنه بذلك ترى الدائرة أن ما قدم حجة على المدعى عليها، ودليل على ثبوت المبلغ في حقها، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: "ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والقضية التي حضرها لأخذ حقه، ومبلغ المطالبة، و استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:-أولا: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي /(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٤٤.٦٤٠) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي. ثانيا: إلزام المدعى عليها / شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك؛ ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث