حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447102697
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439538398/1444
رقم الحكم:447102697
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439538398 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447102697 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٥٣٨٣٩٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤١هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الفاً ريال ، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ (٨٢,٥٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة ريال من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الفاً ريال ،والأرباح مبلغ وقدره (٨٢,٥٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ١٧ /٨ /٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢-اتفاقية توريد بتاريخ ١٣ /٧/ ٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١ /١ /١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وفقا لإفادة النظام ،وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام ويطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأٍس المال وهو مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال بالإضافة إلى الزام المدعى عليها بدفع الأرباح الناتجة عن الشراكة وقدرها (٨٢,٥٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال وبسؤاله عن أسانيد الدعوى أحال إلى المرفقة في النظام ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فإن الدائرة تقرر رفعها للمداولة .وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال ، و الأرباح مبلغ وقدره (٨٢,٥٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة ريال ، وبما أن محل الدعوى منازعة في شركة مضاربة فإنها داخلة ضمن اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بناء على ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ هـ وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعية تطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، ،ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها المبلغ بموجب العقد المبرم بينهما والمرفق في ملف القضية ـ؛ والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي. وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (١٥٣) الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على : (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير ) "،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليها رأس مال المدعي،، وأما عن مطالبته بـالأرباح مبلغ وقدره (٨٢,٥٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة ريال،فإنّه لم يقدم ما يثبت أنّ المضارب ربح ولم يخسر، وأنه قد نشأت فعلياً مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وعليه ولعدم تقديم البينة على تحقق الأرباح على سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع ودائر بين الوجود والعدم، وحيث إنّ المطالبة به مطالبة بأمر غيبي، وحيث إنّ المستقر قضاءً أنّ الأحكام لا تبنى على الظن والاحتمال ما يتعين معه على الدائرة رفض المطالبة بالأرباح أو الإفصاح عنها حيت إنّ الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة، وليس من مهمة القضاء تحديد وتقدير الأرباح أو إجراء المحاسبة على نحو جزافي ودون بينات يمكن التحقق من صحتها أو عدمه؛ إذ لا يصح أن يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها، لأنّ مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً في عمل القضاء، وقد كان الواجب على من يدعي أنّ له حقاً -كما هو حل المدعي في هذه الدعوى- من مطالبته بالأرباح غير المعينة أنْ يبحث عن مدى تحققها وقائعاً، ويتأكد من صحته، ويحدد مقداره، ويقدم ما يثبت صحته، دون جهالة أو غموض، ليكون النظر في نزاع معلوم على أمر ثابت ومقدر. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال لقاء رأس المال ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق .