حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447112142

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439335212/1444
رقم الحكم:447112142
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439335212 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447112142 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439335212 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (83,416.86) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال و ثمانية وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على يكون تسليم المبلغ على دفعات، ولم تسدد المدعى عليها المبلغ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/27هـ الموافق 2021/12/31م. وطالب بـإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (83,416.86) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال و ثمانية وستون هللة. وقدم لطلبه المستندات التالية: 1- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 2021/12/31م المتضمنة بيان أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ قدره (83,416.86) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال و ثمانية وستون هللة ممهورة بتوقيع منسوب لمحاسب الشركة المدعى عليها وختمها. 2- عقد على مطبوعات المدعية على أن يتم بيع المدعية للمدعى عليها عن طريق الآجل على أن يتم تسديد المبلغ خلال (75) خمسة وسبعون يوماً من إنشاء الفاتورة ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها وتصديق غرفة الرياض. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/14هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية وأن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقد جرى الاطلاع عليها، وبعرضها على ممثل الشركة المدعى عليها أجاب قائلاً: بأن ما جاء في الدعوى من التعاقد فصحيح وأما عن مبلغ المطالبة فغير صحيح، والصحيح أن المبلغ المتبقي في ذمة الشركة للمدعية هو مبلغ قدره (45,612) خمسة وأربعون ألف وست مئة واثنا عشر ريال، وأما المبلغ الزائد الذي تطالب به المدعية فقد تم سداده بموجب حوالة بنكية. هكذا قال. و بعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للتأكد من مبلغ المطالبة، وعليه جرى إفهام الأطراف بتبادل المذكرات فيما بينهم كما جرى عرض مساعي الصلح على الطرفين، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/10هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي استنادا إلى المادة (16) السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه في هذه القضية فأجاب قائلاً: بأنه قد أرفقها في النظام وحصر طلبه بإلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغاً قدره (17,805،60) سبعة عشر ألفاً و ثمان مئة وخمسة ريالات وستون هللة هكذا أجاب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها أن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (17,805،60) سبعة عشر ألفاً و ثمان مئة وخمسة ريالات وستون هللة، وذلك مقابل ثمن المواد الغذائية التي باعتها للمدعى عليها بالآجل، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بأن في ذمة موكلته لصالح المدعية مبلغًا وقدره (45,612) خمسة وأربعون ألف وست مئة واثنا عشر ريال، ولأن وكالته تخوله حق الإقرار، ولأن الإقرار أقوى ما يحكم به، فلا يحتاج معه إلى بينة أخرى، ولأنه لا عذر لمن أقر، ولأن إقراره قد تضمن المبلغ المدعى به وزيادة، ولأن المدعي وكالةً قام بتعديل طلبه في آخر جلسة وحصر دعواه بملغ وقدره (17,805،60) سبعة عشر ألفاً و ثمان مئة وخمسة ريالات وستون هللة، ولأنه لا يقضى بأكثر مما طلبه الخصوم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) بموجب السجل التجاري رقم: (...) أن تدفع مبلغاً قدره (17,805.60) سبعة عشر ألفاً و ثمان مئة وخمسة ريالات وستون هللة، لصالح المدعية/ شركة (...) للأغذية بموجب السجل التجاري رقم: (...) وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث