حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439022746

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439022746/1443
رقم الحكم:439022746
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439022746 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439022746 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٢٧٤٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية/ (...)سعودي الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، بلائحة ادعاء؛ حاصلها قيام المدعية ببيع قطع غيار شاحنات للمدعى عليها، وترتب على ذلك مستحقات في ذمة المدعى عليها للمدعية بمبلغ (١٦.٥٤٧) ريال، وختم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٦.٥٤٧) ريال، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعالية، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات لتبليغ المدعى عليها، وفي جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم ((...))وحضر وكيل المدعى عليه/(...)، بموجب الوكالة رقم (...) وذكر المدعى عليه وكالة بان مبلغ المطالبة صحيح، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها الماثل . الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (١٦.٥٤٧) ريال، وهو عبارة عن قيمة بيع قطع غيار شحنات للمدعى عليها، وحيث أقر وكيل المدعى عليها في مذكرته المؤرخة في جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٣ه بمبلغ المطالبة والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة(١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف" ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة وتحكم به. نص الحكم: الأسباب حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)العربية للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (....) للسيارات شركة مساهمة سعودية مقفلة ، سجل تجارى رقم (...) مبلغاً قدره (١٦.٥٤٧) ستة عشر ألفاً وخمسمائة وسبعة وأربعون ريالاً، والله الموفق ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث