حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447110266

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:447110266

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439160949وتاريخ 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447110266 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٠٩٤٩وتاريخ ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للتمويل مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها عن كل عملية تنفذ عبر منتج إعادة التمويل لعملاء مصرف (...)، وذلك مقابل ثمن إجمالي قدره (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وثلاثون مليون ريال، وقد بدأ التعامل بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٣٨هـ الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠١٧م، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تقم بسداد المبلغ، علمًا أن مدة العقد سنة، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع والبالغ قدره (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وثلاثون مليون ريال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ١٣/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرضه على المدعى عليه، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه، فطلب إمهاله، وبعرض مساعي الصلح على الطرفين تعذر تمامها، وإمهالًا للمدعى عليه وكالة قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكال عن جوابه عن الدعوى قدم جوابًا نصه: ندفع بعدم قبول الدعوى لوجود دعوى أخرى مرتبطة بها ومنظورة أمام الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٣٩١٦٠٩٦٠ وهذه الدعوى متحدة مع دعوانا وكذلك الدعوى رقم ٤٠٤٤ وهما بنفس السبب والموضوع والطلبات وسابقة على قيد هذه الدعوى. المادة الخامسة والسبعون: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. ونطلب الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود دعوى متحدة معها في نفس السبب والموضوع والطلبات وسابقة على قيد هذه الدعوى . وبسؤال المدعى عليه وكالة عن دفعه بأن هناك دعوى قائمة وهي قيد النظر بالدائرة السادسة أجاب بأن القضية بالدائرة السادسة متفقه مع هذه القضية في نفس النزاع والطلبات. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن بينته على ذلك قدم صورة لموضوع الدعوى عبر ناجز واطلعت الدائرة عليه وفيه اتفاق موضوع الدعوى والطلبات والقضية مقيدة برقم (٤٣٩١٦٠٩٦٠) بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ لدى الدائرة التجارية السادسة، وعليه قررت الدائرة إحالة القضية إلى فضيلة رئيس المحكمة لإحالة القضية إلى الدائرة السادسة. وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، وكان جرى من الدائرة إحالة القضية للدائرة التي نظرت القضية السابقة وقد عادت المعاملة برفقها قرار فضيلة رئيس المحكمة باختصاص الدائرة بنظر هذه القضية، وعليه قررت الدائرة نظر هذه القضية، ثم حضر في هذه الجلسة وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيًا، ثم ذكر المدعي وكالة بأنه صدر حكم ضد المدعى عليها بإلزامها ببيان عدد العمليات التمويلية المتعلقة بهذه الدعوى، وعليه أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم الأحكام الصادرة ضد المدعى عليها، وللتأمل فيما سبق وإمهالًا للمدعى عليها للجواب تم تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٠٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن الأحكام الصادرة وذكر المدعي وكاله بأنه جرى إرفاق الحكم على النظام هذا اليوم، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى طلب مهلة لذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى قدم ما نصه: ذكر المدعي في دعواه المثبتة في صحيفة دعواه بطلباته الختامية أنه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ خمسة وثلاثون مليون ريال، وحيث نص نظام المحكمة التجارية في مادته التاسعة عشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ أن يجب إخطار المدعى عليه بالدعوى المقامة ضده متوفر فيها شروط قيدها، وفصلت المادة الأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية بأنه يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة، وهو مالم يقوم به المدعي على الوجه الصحيح، فهو طلب في الإخطار سداد مبلغ خمسة وثلاثون مليون ريال وفي الدعوى أيضا يطلب سداد مبلغ خمسة وثلاثون مليون ريال، ولم يطلب إلزام المدعى عليها بالإفصاح عن عدد العمليات، وعليه فإن المدعي في دعواه قد ناقض بعضه بعضًا لكون طلب المدعي في كل من الإخطار وصحيفة الدعوى سداد مبلغ خمسة وثلاثون مليون ريال ولم يطلب فيه بإلزام بالإفصاح عن العمليات، ونحيط فضيلتكم بأنه قد قام المدعي برفع عدد أربعة دعاوى عن نفس الموضوع وصدر الحكم بصرف النظر وعدم جواز نظر الدعوى عن أربعة دعاوى عن نفس الطلب لوجود اختلاف في موضوع الإخطار والدعوى وهذه القضايا بعضها قبل هذه القضية والبعض الآخر بعد إصدار هذا الحكم في الصكوك ذات الأرقام (٤٣٧٩٥٤٦٤٥ - ٤٣٠٢٩٠١٧٩ - ٤٣٧٠٣١٨٨٤) ونرفق لفضيلتكم أرقام الأحكام بصرف النظر عنها والحكم المقدم من قبل المدعي صدر غيابي على موكلتي لعدم تبلغنا بحضور الجلسة، الطلبات: رد الدعوى المقدمة من المدعي . وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعى عليه وكالة طلبت منه الدائرة الإجابة على موضوع الدعوى خلال خمسة أيام وتجاوز الأمور الشكلية لقبول الدائرة نظر هذه القضية ابتداء ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالرجوع لموكله والنظر في إنهاء القضية صلحًا وذكر بأنه لا مانع لدى موكلي من ذلك وتأجلت الجلسة لذلك. وفي جلسة ١٢/ ٠١/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى بالمطالبة بالإفصاح عن عدد العمليات المنفذة مع مصرف (...) بناء على استحقاق المدعي مبلغ مالي عن كل عملية منفذة فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه النزاع باعتبارها من قبيل عقود السمسرة بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ وأما من حيث الموضوع بما أن المدعي يطالب في هذه الدعوى الإفصاح عن عدد العمليات المنفذة من قبل المدعى عليها في منتجات إعادة التمويل بناء على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وحيث ثبت بالحكم القضائي الصادر من هذه المحكمة في القضية رقم ٤٠٤٤ في ٢٩ / ٣ / ١٤٤١هـ جاء في حيثيات الحكم باستحقاق المدعي لمبلغ ١٢٠٠ ريال عن كل عملية بناء على الاتفاقية بين المدعي والمدعى عليها، وحيث لم تدفع المدعى عليها في جوابها الوحيد المقدم بدفع ملاق أو مستوف للجانب الموضوعي في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (...) للتمويل مساهمه مقفله سجل تجاري (...) بأن تفصح للمدعي (...) هوية رقم (...)عن عدد العمليات المنفذة خلال عام ٢٠١٧م لمنتج إعادة التمويل لعملاء مصرف (...)- وطني ٢-. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث