حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 447153599
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439079826/1443
رقم الحكم:447153599
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439079826 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447153599 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٩٨٢٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأنه سبق إقامة دعوى من موكله ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض بقضية رقم (٥٠٣٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٣هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة بباقي مستحقات موكله المالية المتبقية بذمة المدعى عليها وقدرها (٣,٤١٧,٤٣٠) ثلاثة ملایین وأربعمائة وسـبعة عشر ألف وأربعمائة وثلاثون ریال، حيث إن موكله تعاقد مع المدعى عليها على توريد خرسانة في مصنع (...)، وبسبب امتناع المدعى عليها عن سداد ما تبقى بذمتها قام موكله بتوكيل مكتب محاماة للترافع ضد المدعى عليها وصدر فيها حكم أولي ونقض من الاستئناف بسبب عدم صفة المترافع عن الشركة، وتم نظرها مرة أخرى وحكم لموكله بعد سنتين من تاريخ نظر الدعوى ، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الـدائرة: بـإلزام المدعى عليها شـركة (...) سـجل تجاري رقم (...)، بأن تـدفع للمدعي (...)، سـجل مـدني رقم (...)، مبلغ قـدره (٣,٤١٧,٤٣٠) ثلاثة ملایین وأربعمائة وسـبعة عشر ألف وأربعمائة وثلاثون ریال)، وذلك حسب الصك رقم (٥٠٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٨هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه صك حكم قضائي، رقم (٥٠٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٨هـ ، وفي جلسة ١٤٤٣/٠٨/١٣هـ أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيلا الطرفين ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٩) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن موكله يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ ٤٠٠.٥٠٠ ريال قيمة أتعاب المحاماة عن القضية رقم ٥٠٣٦ لعام ١٤٤٠هـ المنظورة لدى التجارية الثانية والتي صدر فيها الحكم لصالح موكله بمبلغ ٣.٤١٧.٤٣٠ ريال واكتسب الحكم النهائية بتأييد محكمة الاستئناف وتم تنفيذه ، وذكر بأن بينة موكله على الدعوى عقد أتعاب المحاماة والحكم النهائي ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن المدعي في تلك الدعوى طالب بمبلغ ٤.٣٠٠.٠٠٠ ريال وأن موكلته أقرت للمدعي بالمبلغ الذي تم الحكم فيه ويطلب رد الدعوى ، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم رد تفصيلي وإرفاقه خلال خمسة أيام من تاريخه عن طريق إيميل الدائرة ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وأشارت الدائرة إلى ورود جواب المدعى عليها بمذكر جوابية جاء نصها كما يلي: (يتلخص ردهم على ما جاء في صحيفة دعوى المدعي في الآتي: أولاً: أن القضية المحكوم فيها من قبل هذه الدائرة والمقيدة برقم (٥٠٣٦ / ق / ١٤٤٠هـ)، عند الرجوع إليها فقد تبين فيها بأن الدعوى في بدايتها قد تلخصت في طلب المدعي إلزام موكلته بمبلغ قدره (٤,١١٨,٤٨١) أربعة ملايين ومائة وثمانية عشر ألف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال قيمة فواتير بحسب ما جاء بدعواه، وعندما طالبته الدائرة بتقديم بينه على صحة الختم الممهور على الفواتير فلم يتقدم بذلك وعجز عن تقديم بينته المثبتة لصحة دعواه، بعدها تم الإقرار من قبل موكلته بعد الرجوع لدفاترها باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (٣,٤١٧,٤٣٠) ثلاثة ملايين وأربعمائة وسبعة عشر ألف وأربعمائة وثلاثون ريال وليس المبلغ محل الدعوى، عند ذلك قرر وكيل المدعي قصر دعوى موكله على المبلغ الذي أقرت به موكلته، و افهمت الدائرة وكيل المدعي بحقه في المطالبة بباقي الفواتير في دعوى مستقلة وعلى هذا تم الحكم، عليه يتضح بأن مبدا المماطلة من موكلته لا تتوفر في هذه الدعوى. ثانياً: المدعي ضمن طلباته في دعواه المحكوم فيها بإلزام موكلته بدفع أتعاب المحاماة بنسبة مقدارها (٧.٥%) من إجمالي المبلغ، وصدر الحكم من قبل الدائرة استناداً لإقرار موكلته ولم يتضمن الحكم أي مبالغ أخرى من المطالب بها، مما يدل على أن الدائرة لم ترى ما يوجب استحقاقه لها. ثالثاُ: أن موكلته لم تماطل في حق المدعي كما ذكر وكيله، ولم تنفي وجود حق حتى أحوجته الى الشكاية حيث إن مجانية التقاضي مكفولة للجميع، كما أنه تم الحكم من قبل الدائرة بما أقرت به موكلته من مبلغ وليس اجتهادا من المدعي أو وكيله، وطالب بالحكم برد دعوى المدعي لعدم استحقاقه لمبلغ أتعاب المحاماة)، وبعرض الدائرة ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلاً: غير صحيح فلم يتم الإقرار وإنما تم قصر الدعوى بمبلغ قدره (٣,٤١٧,٤٣٠) ثلاثة ملايين وأربعمائة وسبعة عشر ألف وأربعمائة وثلاثون ريال بموجب المصادقة من المدعى عليها وإنكارها المتبقي من المبلغ مع صحته، وحتى لا يطيل موكله أمد التقاضي تم قصر الدعوى ورفع المتبقي في دعوى مستقلة كون موكله عليه التزامات وإيقاف خدمات بسبب مماطلة المدعى عليها ، وفيما جاء في ثانيا يرد عليه بأن المدعى عليها مماطلة ولم تفي لموكله وتم الحكم مرتين في الدعوى وحضر وكيلها بلا صفة في الدعوى وتأخير القضية لسنتين وعدم دفع المبلغ فور الحكم الابتدائي كافية لإثبات مماطلة المدعى عليها وإطالة أمد التقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠,٥٠٠) أربعمائة ألف وخمسمائة ريال. وبعرض الدائرة ذلك على وكيل المدعى عليها قرر تمسكه بما قدمه، وبسؤال الطرفين من قبل الدائرة عن مزيد إضافة أو بينة أجابا بالنفي ، وفي جلسة اليوم ١٤٤٤/٠١/٠٥هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وقد قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموا وطلبوا الفصل في القضية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠,٥٠٠) أربعمائة ألف وخمسمائة ريال عن القضية (٥٠٣٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٣هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن مطالبة موكله بباقي مستحقاته المالية المتبقية بذمة المدعى عليها وقدرها (٣,٤١٧,٤٣٠) ثلاثة ملایین وأربعمائة وسـبعة عشر ألف وأربعمائة وثلاثون ریال والتي حكم فيها لصالح موكله ، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في صحة ما يدعيه وكيل المدعي من صدور حكم سابق ضد موكلته ألا أنه دفع بأنه تم الحكم بناء على إقرار موكلته بجزء من مبلغ المطالبة السابق وتم الحكم بموجب ذلك، دون مماطلة من موكلته في أداء حق المدعي، وطالب برد دعوى المدعي ، وبما أنه ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها وذلك لأنها أقرت للمدعي بمبالغ في ذمتها وألجأته للقضاء للمطالبة بحقه، ولم تدفع له المبلغ الذي أقرت له فيه ، وعليه فإن الدائرة ترى استحقاق المدعي للتعويض عن أتعاب ما تحمله من جهد ووقت في مطالبته للمدعى عليها بمستحقاته، وتقدرها بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ مئة ألف ريال وبه تقضي . لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.