حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447169962

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439458826/1443
رقم الحكم:447169962
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439458826 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447169962 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439458826 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة في تاريخ: 29/11/1443هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بالمتبقي من قيمة بيع قطع غيار معدات ثقيلة بتاريخ 1443/02/27هـ، مبلغاً قدره: (83,417) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال سعودي. بموجب: مطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليه، والخطاب الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمذيّل بختمها والمتضمن الإقرار باستحقاق المدعي للمبلغ، كما يطالب بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (25,025) خمسة وعشرون ألفًا وخمسة وعشرون ريال سعودي. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي يوم الاثنين الموافق 17/01/1444هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعى عليه لما طلب منه في الجلسة الماضية وبسؤال وكيل المدعى عليه عن ذلك قرر قائلاً:"أفيدكم بصحة المبلغ المطالب به وموكلتي مستعدة بالسداد" هكذا قرر، عليه وبمراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكالة قد حصر مطالبة موكلته في إلزام المدعى عليها بسداد باقي ثمن توريد قطع غيار معدات ثقيلة، وهو مبلغ قدره (83,417) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال سعودي، وقدم بينة على دعواه تمثلت في: مطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليه، والخطاب الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمذيّل بختمها والمتضمن الإقرار باستحقاق المدعي للمبلغ. وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (40) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441 قد نصَّت على أنَّه"يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها"، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع إلى المدعي شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (83,417) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريالا. لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث