حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433969367

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439020102/1443
رقم الحكم:433969367
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439020102 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433969367 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439020102 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواد غذائية (أرز)، بثمن إجمالي قدره سبعة وستون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون (67,174) ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، استنادًا إلى فواتير مبيعات، وإشعار استلام، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره سبعة وستون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون (67,174) ريالاً، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 09/05/1443هـ، حضر وكيل المدعية، وبسؤاله عن دعواه أرفق ما نصه: "نيابة عن موكلتي الدائنة نلتمس قبول تحرير الدعوى للآتي من أسباب: 1/ تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه بموجب فواتير مبيعات وإشعار شحن واستلام بتاريخ 28/08/2018م، وذلك بتوفير موكلتي مواد غذائية للمدينة، 2/ أوفت موكلتي بجميع التزاماتها مع المدعى عليه مما ترتب في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (67,173.75) سبعة وستون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، 3/ تم تقديم النزاع إلى منصة تراضي للصلح ولكن تعذر الصلح، الطلبات: نلتمس إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة وقدره (67,173.75) سبعة وستون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة" وبسؤاله البينة على صحة ما ذكره في دعواه، أحال إلى المرفقات، وباطلاع الدائرة عليها قررت قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 13/ 07/ 1443هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، سألت وكيل المدعية هل لديه مزيد بينة، حيث إن الثابت له بموجب المستندات المقدمة مبلغ وقدره (21،840) ريالاً، فاستمهل لمراجعة موكله، ثم أرفق المدي وكالة مزيد من البينات وفي جلسة 10/ 10/ 1443هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وباطلاع الدائرة على البينات المرفقة من وكيل المدعية تبين أن التوقيع الوارد يخص عامل بناء لدى المدعى عليه، وبالتالي لا يرقى لإثبات صحة الفاتورة، ثم أفهمت الدائرة بأن له يمين المدعى عليه النافية عن المبلغ المتبقي وقدره (21,840) ريالاً، فطلبها، بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لأداء اليمين النافية، وفي جلسة 28/ 12/ 1443هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة لتوجيه اليمين النافية للمدعى عليه وتبين تبلغه لأداء اليمين، غير أنه تخلف عن الحضور لأدائها، ثم سألت وكيل المدعية عن مبلغ المطالبة، فذكر بأنه مبلغ وقدره (67.173.75) سبعة وستون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٧,١٧٤) سبعة وستون ألف ومائة وأربعة وسبعون ريال، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رأت أن الثابت للمدعية مبلغ قدره (21,840) واحد وعشرون ألف وثمانمائة وأربعون ريال، . وحيث وجهت الدائرة اليمين النافية للمدعى عليه على نفي ما زاد عن الثابت، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين؛ استناداً على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات حيث نصت على أن (2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.)، فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، صاحب الهوية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (67,173.75) سبعة وستون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث