حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433962198

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439310073/1444
رقم الحكم:433962198
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439310073 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433962198 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تم الاتفاق بين الطرفين على تأجير معدات، و قد قامت المدعية بتنفيذ كامل التزامها للفترة من ١٤٣٦/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠٨م إلى١٤٣٧/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٦م، وقد بلغ المتبقي من تكلفة الأعمال المنفذة (١٢٤,٥٦٨.١٢) مائة وأربعة وعشرون ألفا وخمسمائة وثمانية وستون ريال واثنتا عشرة هللة، و لم يسدد من هذا المبلغ شيء ، الا ان المدعى عليها أخلت بالتزامها وامتنعت من سداد كامل مبلغ الأعمال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ و قدره (١٦١,٩٣٨.٥٥) مائة وواحد وستون ألفا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريال وخمسة وخمسون هللة. و تفصيلها كالآتي: ١-المتبقي من مبلغ الأعمال والذي بلغ قيمته (١٢٤,٥٦٨.١٢) مائة وأربعة وعشرون ألف وخمسمائة وثمانية وستون ريال واثنتا عشرة هللة. ٢- قيمة أتعاب المحاماة و هي مبلغ و قدره (٣٧,٣٧٠.٤٣) سبعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وسبعون ريال وثلاثة وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير من تاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠١٥م إلى٢٠١٦/٠٥/١٦م، ممهورة بتوقيع من المدعى عليها وفاتورة بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٦م بمبلغ وقدره (١٢٤,٥٦٨.١٢) مائة وأربعة وعشرون ألف وخمسمائة وثمانية وستون ريال واثنتا عشرة هللة. ٢- أوامر الشراء بتاريخ ٠٢/٠٨/٢٠١٥م وبتاريخ ٠٨/٠١/٢٠١٥م وكلاهما ممهورة بتوقيع المدعى عليها. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما لم يحضر المدعى عليها رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة وأحال المدعي إلى لائحة الدعوى والمرفقات وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ويكل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمة الأعمال وقدرها (١٢٤,٥٦٨) مائة وأربعة وعشرون ألف وخمسمائة وثمانية وستون ريال، وبما أن المدعى عليها لم تحضر وبناء على ما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وبما أن المدعى عليها تبلغ لشخصه كما لم يحضر ولم تقدم مذكرة بدفاعها مما تعد الخصومة بحقها حضوريا ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند دعواه في سبيل إثبات المبلغ المدعى به وهو أمري شراء صادرين على مطبوعات المدعى عليها وفواتير مستلمة من المدعى عليها المرفقة بملف القضية، والتي تفيد قيام استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق ما هو مدون في طياتها وممهورة بتوقيع منسوب للطرفين، وكما هو مشار إليه بالوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما أن المدعية وكالة قررت تكبد موكلته تعيين محاميا لاستحصال الحقوق ولما ظهر للدائرة من مماطلة المدعى عليها تنتهي الدائرة للحكم بتعويض المدعي مقابلا لما تكبده من هذه الدعوى مبلغا يتناسب مع المبلغ المحكوم به قدره (١٠,٠٠٠)عشرة آلاف ريال. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٢٤,٥٦٨) مائة وأربعة وعشرون ألف وخمسمائة وثمانية وستون ريال تمثل مبلغ المطالبة. ثانيا: إلزام إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره(١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تمثل عما تكبده المدعية من أضرار والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث