حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439012867
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439012867/1443
رقم الحكم:439012867
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439012867 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439012867 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٢٨٦٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه برامج البراكودا والتشغيل السريع عن بعد لبرامج باراكودا الخدمات الاحترافية والشحن بثمن إجمالي قدره (١١٠.٠٢١) خمسة وتسعون ألفًا وسبعمائة وواحد وستون ريالا سدد منه (١٥,٢٤٧) خمسة عشر ألفًا ومائتين وسبعة وأربعين ريالا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٤,٧٧٣) أربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢١م حتى تاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٩٤,٧٧٣) أربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريالا. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بالرغبة بإثبات الصلح. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، ثم رغب الطرفان بإثبات الصلح المبرم بينهما والقاضي بالتزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (٨٨,٢١٤.٢٠) ثمانية وثمانين ألفا ومائتين وأربعة عشر ريالاً وعشرين هللة على أربع دفعات ابتداء من ١٧/٠٧/٢٠٢٢م بمبلغ (٢٢,٠٠٠) اثنين وعشرين ألف ريال (دفعت)، والدفعة الثانية بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٢م بمبلغ (٢٢,٠٥٣.٥٥) اثنين وعشرين ألفا وثلاثة وخمسين ريالاً وخمسا وخمسين هللة، والدفعة الثالثة بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٢م بمبلغ (٢٢,٠٥٣.٥٥) اثنين وعشرين ألفا وثلاثة وخمسين ريالاً وخمسا وخمسين هللة والدفعة الرابعة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م بمبلغ (٢٢,٠٥٣.٥٥) اثنين وعشرين ألفا وثلاثة وخمسين ريالاً وخمسا وخمسين هللة، على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط من الأقساط فإن المبلغ المتبقي يحل كاملاً، هكذا اتفقا وطلبا إمضاءه. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٤,٧٧٣) أربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريالا. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٤,٧٧٣) أربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريالا. وتأسيساً على الدعوى والإجابة، وحيث قرر الطرفان التوصل إلى الصلح، وفقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه حرفياً، وحيث قال الله تعالى: والصلح خير"، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً"؛ وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان ما يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به. اِسْتِنَادًا إلى المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغ (٨٨,٢١٤.٢٠) ثمانية وثمانين ألفا ومائتين وأربعة عشر ريالاً وعشرين هللة على أربع دفعات ابتداء من ١٧/٠٧/٢٠٢٢م بمبلغ (٢٢,٠٠٠) اثنين وعشرين ألف ريال (دفعت)، والدفعة الثانية بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٢م بمبلغ (٢٢,٠٥٣.٥٥) اثنين وعشرين ألفا وثلاثة وخمسين ريالاً وخمسا وخمسين هللة، والدفعة الثالثة بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٢م بمبلغ (٢٢,٠٥٣.٥٥) اثنين وعشرين ألفا وثلاثة وخمسين ريالاً وخمسا وخمسين هللة والدفعة الرابعة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م بمبلغ (٢٢,٠٥٣.٥٥) اثنين وعشرين ألفا وثلاثة وخمسين ريالاً وخمسا وخمسين هللة، على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط من الأقساط فإن المبلغ المتبقي يحل كاملاً. وبالله التوفيق.