حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447155871

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439473554/1444
رقم الحكم:447155871
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439473554 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447155871 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٣٥٥٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمة عامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام وذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٥هـ اتفق طرفا الدعوى على أن يؤجر موكله للمدعى عليها حاويات نظافة لمدة (٤٢) شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٤٧١,٠٤٧) أربعمائة وواحد وسبعون ألفًا وسبعة وأربعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٤٧١,٠٤٧) أربعمائة وواحد وسبعون ألفًا وسبعة وأربعون ريال، بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٠٦هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/٠٩/٠٦ه حتى ١٥/٠٥/١٤٤٢هـ وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٧١,٠٤٧) أربعمائة وواحد وسبعون ألفًا وسبعة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه ١- أوامر بالشراء وفواتير بمبالغ متعددة على مطبوعات مؤسسة المدعي لصالحه في ذمة المدعى عليها ٢- كشف حساب وإقرار ذمة مالية على مطبوعات مؤسسة المدعي يظهر فيه إدانة المدعية بالمبلغ محل المطالبة، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن إقراره باستحقاق المدعي مبلغ وقدره (٢٩٨,٠٠٠) مائتان وثمان وتسعون ألف ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء بلائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها فأجاب بأن موكلته تقر باستحقاق المدعية مبلغ (٢٩٨,٠٠٠) مائتان وثمان وتسعون ألف ريال، وعقب وكيل المدعي بأنه يحصر طلب موكلته فيما أقرت فيه المدعى عليها محتفظا بحق موكله بإقامة دعوى مستقلة بطلب موكله من الباقي، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٧١,٠٤٧) أربعمائة وواحد وسبعون ألفًا وسبعة وأربعون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره باستحقاق المدعي مبلغ وقدره (٢٩٨,٠٠٠) مائتان وثمان وتسعون ألف ريال، وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر باستحقاق المدعي مبلغ وقدره (٢٩٨,٠٠٠) مائتان وثمان وتسعون ألف ريال، وحيث أن وكيل المدعي قد حصر دعواه في المطالبة فيما أقر وكيل المدعى عليها باستحقاقه، وحيث إن الإقرار بينة شرعية ونظامية ومخول وكيل المدعى عليها بالإقرار بموجب وكالته المثبتة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) مساهمة عامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره (٢٩٨,٠٠٠) مائتان وثمانية وتسعون ألف ريال، والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث