حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447114776
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429706/1443
رقم الحكم:447114776
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429706 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447114776 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439429706 لعام 1443 هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) الخدمات المساندة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م بثمن إجمالي قدره (٢١١,٢٦٧) مئتان وأحد عشر ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.وطالب بـإثبات الصلح وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ الفواتير. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إنه تم الصلح مع المدعية على سداد مبلغ المطالبة. وطالب في جوابه بـإثبات الصلح. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/12/1443هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى فقد سألت الدائرة المدعية وكالة عما إذا كانت موكلتها قد استوفت إجراءات المصالحة فأجابت بأنها قد استوفت ذلك واستمهل لإرفاق ما يثبت، وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم جوابه على الدعوى قبل موعد الجلسة القادمة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/1/1444هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد قرر الطرفان بانهما قد اصطلحا على أن تسدد المدعى عليها للمدعية كامل مبلغ المطالبة البالغ قدره 211.267 ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة لهذه القضية بمبلغ 5000 ريال ويكون التسليم على سبع دفعات شهرية ميلادية، تحل كل دفعة في نهاية كل شهر ميلادي بدء من 30/8/2022م، ومقدار الدفعة الأولى 36.267 ريال، منها 5000 ريال تمثل أتعاب المحاماة، والمتبقي يمثل الدفعة الأولى والتي مقدارها 31.267 ريال، وأما الدفعات الأخرى فمقدار الدفعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة كل واحدة من هذه الدفعات قدرها 30.000 ريال تحل الدفعة الثانية في 30/9/2022م، والثالثة في 30/10/2022م والرابعة في 30/11/2022م والخامسة في 30/12/2022م، والسادسة في 30/1/2023م والسابعة في 28/2/2023م، كما اتفقا على أن السداد لكل دفعة يكون خلال خمسة أيام من تاريخ حلولها، وفي حال تم تجاوز هذه المدة فإن المديونية المتبقية مما لم يحل يكون حالا على الفور هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته، ثم اطلعت الدائرة وكالة الطرفين وتبين أنهما تخولهما حق الصلح، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إثبات الصلح، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في إنه تم الصلح مع المدعية على سداد مبلغ المطالبة، وبما أن الطرفين اصطلحا في أمام المحكمة كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.