حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447112955
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439492569/14443
رقم الحكم:447112955
سنة الحكم:14443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439492569 لعام 14443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447112955 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439492569 لعام 14443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 08/05/1442هـ، أقام المدعي دعواه برقم (421245482) ضد المدعى عليها يطالب بفسخ عقد بيع العقار بسبب وقوع الغش من البائع -المدعى عليها- وعدم اتباع أصول التنفيذ وقد نُظرت بالدائرة الرابعة بالحكمة العامة بالدمام على أثره بتاريخ 05/05/1443هـ، وصدر الحكم رقم (431987041) ينص بالآتي: فقد فسخت الدائرة العقد بين الطرفين . وبما أن المدعى عليها المسؤولة عن أعمال المقاولة في العقار وحيث ثبت قيامها بغش المدعي وسوء تنفيذها بموجب صك مكتسب القطعية والمشار إليه أعلاه، كل ذلك نتج عنه انعدام الانتفاع ووقوع خسائر محققة للمدعي وفوات منافع سيتم تفصيلها جميعها ادناه، فالعقار محل العقد يعد أول عقار قام المدعي بشرائه للسكن وعليه فقد تحمل المدعي في تشطبيه وتصميمه على أساس امتلاكه لفترة طويلة من الزمن وبذل في سبيل ذلك كل ما طلب منه من المدعى عليها، إلا أنه نتيجة لما ذكر أعلاه من الغش ومخالفة أصول التنفيذ فقد لحق بالمدعي خسائر محققة وفاته منافع محققة، ومن ضمن خسائر المدعي بسبب فسخ العقد إضافة ً إلى ممتلكاته ما يلي: 1- تحمله مبلغ ضريبة القيمة المضافة التي كان معفي منها لمسكنه الأول إذ تحملته (...) ولن يعفى منها بالسكن الثاني، والمتمثلة بمبلغ (42,500) اثنان وأربعون ألف وخمسمائة ريال. 2- ارتفاع أسعار بيع العقارات بالوقت الحالي ومنها العقار محل الدعوى حسب موقعه بالحي، وعليه يعد المدعي خسر قيمة الفرق الحالي لسعر العقار وعليه طلب الكتابة للمقيمين العقاريين لبيان فرق القيمة التي خسرها المدعي. 3- عمل تقرير من خبراء هندسيين معتمدين اثباتاً لدعواه لإنكار المدعى عليها مضافاً إليه التقرير الثالث من خبير معتمد من القاضي ناظر الدعوى لاستمرار انكار المدعى عليها وعليه تحمل المدعي على أثرهم مبلغ (7,800) سبعة آلاف وثمانمائة ريال. وبما أن المدعى عليها شركة مقاولات والمسؤولة عن تنفيذ العقار محل الدعوى، وحيث أنه صدر صك حكم مكتسب للقطعية بفسخ العقد بسبب ظهور عيوب خفية ناتجة عن سوء التنفيذ مما ترتب على المدعي عدة اضرار من ضمنها خسارته لأموال تحمل صرفها بالعقار ولا يستطيع الانتفاع بها بسبب فسخ العقد وخسارته لفارق قيمة العقار وقت البيع عام 2018 وقيمته في العام الحالي، وطلب تعيين مقيم عقاري معتمد للتأكد من ذلك. وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- دفع مبلغ (158,107) مائة وثمانية وخمسون ألف ومائة وسبعة ريال المتمثلة بمجموع ما خسره المدعي مضافاً إليها مبالغ اصدار ثلاثة تقارير من خبراء هندسيين معتمدين. 2- دفع مبلغ (42,500) اثنان وأربعون ألف وخمسمائة ريال المتمثلة بضريبة القيمة المضافة التي خسرها المدعي 3- تعيين خبير مقيم عقاري معتمد للوقوف على العقار والإفادة بفارق القيمة بين تاريخ الشراء وتاريخ الفسخ بموجب الصك. وقدم لطلباته المستندات الآتية: 1- عقد بيع منزل مبرم بين طرفي الدعوى. 2- صك حكم صادر من المحكمة العامة بالدمام. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/11هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى المحررة، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: ولما جاء في الدعوى ومرفقاتها، ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف؛ إذ يتحتَّم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكمُ فيه من تلقاء نفسها، وحيث إن الدعوى الماثلة متعلقة بعقار معين والنزاع ناشئ عن عقد البيع بعد فسخه، والعيب في العقار المباع، والأضرار الناشئة عن العيوب في العقار المباع وفق العقد بيع المنزل المرفق، مما تتجه معه الدائرة إلى أنها غير مختصة بنظر هذا النزاع، بناء على المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية ونصها (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى قيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، مالم ينص النظام على خلاف ذلك..). فضلا عن أن الدعوى مقامة من فرد ضد تاجر في مطالبة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، مما لا ينعقد معه الاختصاص للمحاكم التجارية وفق المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية وفقرتها (2) ونصها (تختص المحكمة- أي التجارية- بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة...) وقد زاد المجلس هذه القيمة في المادة (31) من اللائحة التنفيذية على النظام ونصها (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى المقامة من المدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.