حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439525329

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439525329/1443
رقم الحكم:439525329
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439525329 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439525329 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439525329 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة في تاريخ: 17/01/1444هـ ، وفيها حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة الترافع عن المدعى عليه في القضية رقم (39822304) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٣٠ ، مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي ، بموجب صك الحكم الصادر برقم (399030002) والمتضمن " إلزام (...) رقم هوية (...) بان يدفع لـ (...) رقم هوية (...) مبلغا وقدره ٩٨,٥٠٠ ثمانية وتسعون الف وخمسمائة ريال سعودي" ، والعقد المبرم بين الطرفين والمتضمن استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: ولمــا كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بأتعاب محاماة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت المادة (26) من نظام المحاماة، ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. وأما عن الموضوع: فلما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي ، عن مصاريف القضية رقم (39822304 لعام 1439هــ)، الصادر بها حكم هذه الدائرة برقم (399030002)، وحيث أن الحكم اكتسب القطعية ، ولما كان العقد نصّ فيها على ذات المبلغ المطالب به ، ولما كان الثابت للدائرة بعد الاطلاع على العقد صحته، وخلوه من الجهالة، إذ أن الأصل في العقود الصحة والإباحة عند جمهور العلماء، ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما دل على بطلانه دليل، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)(...) الجنسية بموجب هوية مقيم رقم (...) بأن يدفع إلى المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) ، مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث