حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447120993
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439562041/1443
رقم الحكم:447120993
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439562041 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447120993 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439562041 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 5/ 1/ 1444ه حضر المدعي أصالةً، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وبسؤال المدعي عن دعواه؛ ذكر بأنه تعاقد مع المدعى عليه على أن يورد له قطع أثاث متفرقة بمبلغ قدره: (2,061) ألفان وواحد وستون ريالًا، وأن المدعى عليه لم يسلم له الأثاث ولم يرد له ماله، وطلب إلزام المدعى عليه مالك المؤسسة المدعى عليها برد ثمن البضاعة، هذه دعواه، وحصر بيناته فيما قدمه بملف القضية، وفي جلسة 11/ 1/ 1444ه حضر المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، والتي تنص على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن نظام المحاكم التجارية قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة منه، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد بينت في المادة (31) الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية حيث جاء نصها كالتالي: " تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال"، ونظراً لكون مطالبة المدعي أقل من خمسمائة ألف ريال، ولا يحمل صفة التاجر؛ مما تنحسر معه ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية فيها؛ لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى رقم (439562041)، والله الموفق.