حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439510663
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439510663/1443
رقم الحكم:439510663
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439510663 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439510663 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439510663 لعام 1443 ه المدعي: شركة (...) للتعبئة والتغليف المدعى عليه: شركة (...) الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها علب تغليف طعام بثمن إجمالي قدره (76,580.51) ستة وسبعون ألفًا وخمسمائة وثمانون ريالا وواحد وخمسون هللة سدد منه (63,978.81) ثلاثة وستون ألفًا وتسعمائة وثمانية وسبعون ريالا وواحد وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (4) أربعة أشهر، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (12,601.7) اثنا عشر ألفًا وستمائة وواحد ريال وسبعة هللات، وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب صادر من المدعية عن الفترة من 2021/01/01م إلى 2022/04/18م بمبلغ (12,601.7) اثنا عشر ألفًا وستمائة وواحد ريال وسبعة هللات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/01/17هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة قبل الجلسة وتطلب موكلته التنازل وترك الدعوى لسداد المبلغ قبل هذه الجلسة، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: بما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجــــبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها هو انتهاء الخصومة ؛ وبما أن وكيل المدعية قرر بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة ويطلب من الدائرة الحكم بانقضاء الدعوى، وحيث إنه بعد إقرار المدعية بسداد المديونية من المدعى عليها، اتضح للدائرة انتهاء الخصومة باعتبار أنه لا خصومة بين المدعية وبين المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بانقضاء الدعوى وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل وانقضاء الدعوى.