حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447103039

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432953/1444
رقم الحكم:447103039
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432953 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447103039 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439432953 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على عقد الاستثمار في الشركة المدعى عليها وذلك بشراء حصة من اسهم الشركة وتكون هذه الحصة هي رأس المال للمدعي حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من العقد ان يقوم الطرف الأول ببيع حصة من اسهم الشركة على الطرف الثاني وان يلتزم الطرف الثاني بسداد كامل قيمة الحصة مباشرة ، حيث انه تم سداد مبلغ راس المال من المدعي بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وذلك بموجب حوالة بنكية صادرة من بنك (....) لحساب المدعى عليها شركة (...) بتاريخ 4/5/1441هـ، الا ان المدعى عليها لم تقم بما تم الاتفاق والالتزام عليه مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثانية التي تنص على انه يتم ادراج الطرف الثاني ضمن الشركاء في الشركة وفق لآلية العمل المذكورة في هذا العقد ، وهي أن يتم إدراج المدعي ضمن الشركاء بعد سداد الحصة، أيضا خالفت المدعى عليها الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العقد المبرم حيث تفاجأ المدعي من مماطلة المدعى عليها والتهرب من مقابلة المساهمين وعدم الالتزام على إتمام هذا العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد استثمار على مطبوعات المدعى عليها مبرم بين طرفي الدعوى، ممهور بختم المدعى عليها وتوقيع طرفيه، 2- حوالة بنكية على مطبوعات مصرف الراجحي صادرة من المدعي للمدعى عليها بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/09هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه ولدراسة القضية تقرر رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/01/11هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وطلب وكيل المدعي تقديم مذكرة تصحيحية لدعواه، وبعد دراسة القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وبالإطلاع على دعوى المدعي وما جاء فيها يتبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها مقابل قيمة رأس مال، واستنادا لما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات التي ذكرت أن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، وللبينة التي قدمتها المدعية والمتمثلة في حوالة بنكية على مطبوعات مصرف (...) صادرة من المدعي للمدعى عليها وعقد استثمار على مطبوعات المدعى عليها مبرم بين طرفي الدعوى، ممهور بختم المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على عقد الاستثمار تبين لها أن المدعى عليها قد قامت ببيع الحصص للمدعي بصفتها الشركة ، ولم يقم ببيع الحصص المالك لهذه الحصص، بصفته الشخصية، حيث أن الشركة لا تملك حق بيع الحصص، بل هو من حق الشريك المالك لهذه الحصص، وفق آليات نص عليها نظام الشركات، ومما يؤكد ذلك، أن المدعى عليها لم تتمكن من ادخال المدعي في الشركة كشريك نظامي، مما تنتهي معه الدائرة إلى بطلان البيع . ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمه المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره: 100.000 ريال مائة ألف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث