حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531045522
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571271487/1445
رقم الحكم:4531045522
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571271487لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531045522 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4571271487 لعام 1445ه المدعى: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بما يكفي لإصدار هذا الحكم- في تقدم وكيلة المدعي بالوكالة ذات الرّقم (...)والتي قبلها المركز المختصّ على أنّها وكالةٌ من المدّعي، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (40000)، ونسبة الحصص من رأس المال (40%)، ورأس مالها (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 14/07/1445هـ الموافق 07/02/2024م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قرارات بين الشركاء أطلب إبطالها؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات بطلان قرار الشركاء ومضمونه اختيار مكتب (...) محاسبون قانونيون ليكون محاسبا للشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية 2023 الصادر في تاريخ 1445/07/26هـ بسبب مخالفة القرار للمادة 7والمادة 8 من نظام الشركات ولائحته التنفيذية.، هذه دعواي) أ.هـ. وأرفق بها ما يلي: قرار الشركاء، والاعتراض على القرار. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وعقدت لها جلسة في 29/10/1445هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) وقرّرت المدّعية وكالةً بأنّ تقييد الدّعوى على أنّ المدّعي هو (...) أصالةً خطأ والصّحيح أنّ الدّعوى من شركة (...) (و(...) المذكور هو ممثّل للشّركة) فإن كانت الدّائرة ستقبل طلب التّعديل بإضافة شركة (...) فإنّنا نطلب ذلك، وإلا فإنّنا نطلب إثبات ترك الدّعوى حيث أنّنا تقدّمنا بطلب لدى ناجز لمحاولة حلّ الإشكال وتعذّر التّعديل وتعذّر التّرك أيضًا، هكذا قرّرت، فأفهمتها الدّائرة بأنّ تغيير المدّعي هو تغييرٌ جوهريٌّ في الصّحيفة ولا يُقبل ذلك وهذا هو مقتضى نظام المرافعات الشّرعيّة الذي قرّر أنّه إذا كان هناك عيبٌ في صفة (المدّعى عليه) فإنّها تعدّل ولم يذكر ذلك في حقّ المدّعي فضلاً عن أنّ هذه الحالة حالة انعدام في الصّفة لا عيبٍ بها. وعليه فإنّ الدّائرة تعتبرُ الطلب المدوّن بالصّحيفة، فقرّرت المدّعية أنّها تطلب إثبات ترك الدّعوى إذن مراعاةً للرّسوم القضائيّة، وبعرض ذلك على المدّعى عليه -إذ أنّه قدّم جوابًا عبر الطّلبات على القضيّة قبل موعد الجلسة-قرّر المدّعى عليه أنّه لا مانع لديه من ذلك. وعليه فقد خلت الدّائرة لمداولة القضيّة ورأت كفاية مرافعاتها للفصل فيها وقرّرت إقفال باب المرافعة وحكمت بما يلي. الأسباب: بناءً على أنّ المدّعية وكالةً تطلب إثبات ترك الدّعوى المقيّدة بالصّحيفة، ووافقها المدّعى عليه وكالةً على ذلك، ولمّا كان هذا الإثبات موافقٌ لطلب كلا الطّرفين وليس ثمّ من يُحكم عليه فيه فإنّ إثبات ترك الدّعوى المدوّنة بالصّحيفة لا يسوغ الاعتراضُ عليه، أمّا عن طلب تعديل الصّحيفة بأن تكون مقامة من الشّركة التي أشارت لها المدّعية وكالةً فإنّ ذلك الطّلبُ تعديلٌ جوهريٌّ في الصّحيفة ولم يسوّغه نظامُ المرافعات الشّرعيّة وإنّما سوّغ تعديل صفة المدّعى عليه فقط إن كان هناك عيبٌ في الصّفة، بينما الواقع في هذه الدّعوى: أنّ طلب التّعديل واردٌ على صفة المدّعي، وأنّ الصّفة (منعدمةٌ) في حقّ المدّعي فالشّخصيّتان مختلفتان ومستقلّتان استقلالاً تامًّا فليست مجرّد عيبٍ بالصّفة. نص الحكم: ونظرًا لما سبق فقد حكمت الدّائرة بما يلي: أولا/ إثبات ترك المدّعي لدعواه، ثانيًا/ عدم قبول إضافة شركة (...) في هذه الدّعوى. وتقرّر الدّائرة أنّ الفقرة الأولى من الحكم ليس لأيٍّ من طرفيه الاعتراض عليها لكونه لا أحد منهما محكومٌ عليه فيها وقد نصّ النّظام على أنّ حقّ الاستئناف للمحكوم عليه أو من لم يحكم له بكلّ طلباته، ولا أحد من الطّرفين تنطبقُ عليه هذه الحالة في ظلّ الطّلب الأخير من المدّعية وكالة. أمّا عدم القبول فإنّ للمدّعية حقّ الاعتراض عليه بالاستئناف ثلاثين يومًا تبدأ من يوم تسليم صكّ الحكم وعدمُ الاعتراض يُكسب الحكم القطعيّة.