حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531035958

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571156002/1445
رقم الحكم:4531035958
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571156002 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531035958 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٦٠٠٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشراكة محل الدعوى شراكة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وأن يدفع المدعي مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليها بعمل في البيع بالجملة للتمور والفواكه والأغذية والمشروبات، وأن يكون نصيب المدعي من الربح نسبة (٢٠%) ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٥/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١م وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب عدم التزام الشركة المدعى عليها بالعقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليها العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا، وأطلب إلزام المدعى عليها بدفع أرباح المدعي في الشراكة القائمة بينهم والمقدرة بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال عن الفترة من التاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨هـ وحتى ١٤٤٥/٠٨/١٩هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٩هـ وذلك بسبب (المادة الثاني عشر من العقد) ،وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: عقد على مطبوعات شركة (...) للتجارة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢١م والمبرم بين طرفي الدعوى ممهوراً بختم المدعى عليها وتوقيع المدعي، فعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٧هـ حضر المدعي، كما حضر/ (...) بصفته المدير العام للشركة، وجرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت المحكمة أن الدعوى مطالبة بــأرباح في شركة مضاربة، وتبين تعذر الصلح، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، وبسؤال المدعي عن تحرير الدعوى قرر أنه وفق ما هو في النظام، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب أن الدعوى باطلة والعقد مزور وطلب إحالة العقد للأدلة الجنائية، فأفهمت الدائرة المدعى عليها بأن عليها الجواب عن الدعوى جوابا تفصيليا تبين فيه مواطن التزوير المُدعى به خلال ٥ أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال طلبات القضية ويكون للمدعي حق الرد خلال مدة مماثلة، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة نصها: ١/ بخصوص ما جاء بصحيفة دعوى المدعي والتي بالاطلاع عليها نجد انها غير محررة تحريرا واضحا حيث ورد بها ما نصه (جرى الاتفاق على ان لا يقوم المدعي بالعمل وأن يدفع المدعي مبلغ مائة الف ريال على ان يقوم المدعى عليه بعمل البيع بالجملة للفواكه أن لا يدفع المدعى عليه شيئا ونصيب المدعي ٢٠ بالمائة من الأرباح) فلم يوضح بالدعوى هل سلمنا المدعي مبلغ الــ مائة الف أم لا وكيف كان التسليم نقدا أم بتحويل بنكي أم غير ذلك كما لم يبين في دعواها ما هي طبيعة الشراكة ومدتها والدعوى على هذا النحو مبهمة الأمر الذي يستوجب الحكم بعدم قبولها، ٢/ وبخصوص المرفقات التي أرفقها المدعي في دعواه والتي بالاطلاع عليها تبين أنها عبارة عن عقد اتفاق فإن هذا العقد غير صحيح والتوقيع الموجود عليه ليس توقيع المدير المسئول، والختم شبيه بختم الشركة لكنه ليس هو، كما أن السند الذي أرفقه المدعي أيضا ليس من السندات التي تصدر عن الشركة التوقيع ليس توقيع المدير المسئول ولا يخص أحد منسوبي الشركة ونطعن في تلك المستندات بالتزوير وحيث إن الفقرة ١ من المادة الرابعة والأربعون من نظام الاثبات قد نصت على أن يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة، فإني أطلب إحالة العقد والسند إلى الجهات المختصة والتحقيق مع المدعي وذلك بسؤاله عن مكان تحرير العقد والشخص الذي وقع العقد ومن الذي استلم منه المبلغ المدون في سند الاستلام وطريقة التسليم واتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه. وبناء عليه: أطلب من فضيلتكم إلزام المدعي بإحضار أصل العقد وأصل السند استنادا للمادة الخامسة والاربعون من نظام الاثبات والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة فيها. ، ثم قدم المدعي مذكرة نصها: ردنا في النقاط التالية: - ١- إن ما جاء في الفقرة رقم (١) من مذكرة المدعى عليها وسؤالها عن تسليم مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال نفيد فضيلتكم أن تسليم مبلغ رأس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠ ريال) كان التسليم نقداً و قام ممثل المدعى عليها (...)؛ بعمل سند لأمر الكتروني صادر من منصة نافذ كضمان لاستلام المبلغ ومرفق١ لفضيلتكم صورة السند لأمر برقم (١٠٢٣١٢٢٣٩٦٣٤٤٠٨) . ٢- أما فيما يخص الفقرة رقم (٢) من مذكرة المدعى عليها وادعاءه التزوير نفيد فضيلتكم أن المدعى عليها بتنفيذ بعض بنود العقد متمثل في البند (تاسعاً) والذي ينص على يقر الطرف الثاني بأنه استلم من الطرف الأول مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال سعودي بموجب سند من منصة نافذ وبالفعل قام الممثل النظامي ومالك الشركة(...)؛ بعمل سند لأمر الكتروني صادر من منصة نافذ كضمان لاستلام المبلغ ومرفق١ لفضيلتكم صورة السند لأمر برقم (١٠٢٣١٢٢٣٩٦٣٤٤٠٨) . ٣- أصحاب الفضيلة كما هو معلوم لديكم أن السند لأمر لا يصدر إلا بالدخول لمنصة نافذ ويأتي كود على الرقم المسجل في أبشر ومن ثم رابط للموافقة فكيف يعقل إنكار المدعى عليها للتعاقد واستلام رأس المال وهو من قام بعمل السند لأمر. الأسانيد: مرفق لفضيلتكم صورة السند لأمر برقم (١٠٢٣١٢٢٣٩٦٣٤٤٠٨) . الطلبات: لكل ما سبق نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد نصيبي من أرباح الشراكة وقدره مبلغ ٦٥.٠٠٠ ريال ، ولصلاحية القضية للحكم فقد أقفل باب المرافعة ورفعت الجلسة للمداولة وبعد الدراسة والتأمل أصدرت حكمها علنا مبنيات على ما يلي من: الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع الأرباح في الشراكة القائمة بينهم بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال عن الفترة من التاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨هـ وحتى ١٤٤٥/٠٨/١٩هـ حيث ذكر بأنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٩هـ، وحيث قدمت المدعية وكالة العقد لإثبات صحة ما تدعيه والمؤرخ في ٧/ ٦/ ١٤٤٥هـ مع سند القبض المؤرخ في ٨/ ٦/ ١٤٤٥هـ، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بأن العقد مزوّر، وحيث قدم المدعي قرينة على عدم تزوير العقد تتمثل في قيام مدير المدعى عليها (...) بتحرير سند لأمر الكتروني صادر عبر نظام (نافذ) برقم: (١٠٢٣١٢٢٣٩٦٣٤٤٠٨) بتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٥هـ امتثالاً للمادة التاسعة من العقد المشار إليه، وحيث قررت المدعى عليها عبر مذكرتها الجوابية بأن الختم يشبه الظاهر على العقد يشبه ختم الشركة المدعى عليها، ولم تقدم شكل الختم الصحيح الخاص بالمدعى عليها، ولم تحدد كل مواضع التزوير وشواهده استناداً للفقرة (١) من المادة (٤٤) من نظام الإثبات، وحيث إن وقائع الدعوى ومستنداتها المتمثلة بالسند لأمر الكتروني صادر عبر نظام (نافذ) برقم: (١٠٢٣١٢٢٣٩٦٣٤٤٠٨) بتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٥هـ وما سلف من أسباب وعدم جواب المدعى عليها على السند لأمر تكفي لإثبات صحة المستند الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبوله، وحيث لم يقدم المدعي أي بينة موصلة على تحقق أرباح عن الشراكة مع المدعى عليها إذ لم يقدم سوى المستندات المشار إليها بوقائع الدعوى فقط، كما أن العقد والسند المقدم تتضمن رأس المال دون الأرباح؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (٤٥٧١١٥٦٠٠٢) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث