حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531025766

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570316612/1445
رقم الحكم:4531025766
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570316612 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531025766 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣١٦٦١٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعيـة وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقد أطراف الدعوى بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٢هـ على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مشروع ترميم (...) ومدة التنفيذ (١٥٠) مائة وخمسون يوما، وبلغت قيمة الأعمال مبلغ قدره (٨٠٩,٢٢٠) ثمان مئة وتسعة آلاف ومئتان وعشرون ريال، واستلم المدعى عليه من المدعية مبلغ قدره (٦٩٨,٥٠٠) ست مئة وثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال على عدة دفعات، وتوقف المدعى عليه عن إكمال باقي العقد بتاريخ ٠٤\٠٣\١٤٤٣هـ، وبلغ إجمالي قيمة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (٥٠٤,٣٦٣) خمس مئة وأربعة آلاف وثلاث مئة وثلاثة وستون ريال، وقد خاطبت المدعية المدعى عليه عدة مرات مطالبة إكمال التنفيذ ولكن المدعى عليه لم يستجب مما حدا بالمدعية تنفيذ باقي أعمال المشروع محل الدعوى، كما أن المدعية خاطبت المدعى عليه واعلمته بتعيين مكتب هندسي للوقوف على الموقع وطلبت حضوره وذلك لحصر الأعمال المنفذة ولم يستجب لذاك أيضاً، وترتب على اخلال المدعى عليه بالعقد استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٩٤,١٣٧) مئة وأربعة وتسعون ألف ومئة وسبعة وثلاثون ريال وهو الفرق بين المبلغ المسلم للمدعى عليه وقيمة الأعمال المنفذة، وقد عالجت المدعية فتحات السقف والباب الحديدي الذي أحدث بسبب أعمال المدعى عليه ليترتب على هذه الأعمال مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، كما أخل المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد والمتمثل في (٥%) من قيمة العقد، وقدره (٤٠,٤٦١) أربعون ألفًا وأربع مئة وواحد وستون ريال. وطالبت بـإلزام المدعى عليه بـ: ١- دفع الفرق بين الأعمال المنفذة والمبلغ المستلم بمبلغ قدره (١٩٤,١٣٧) مئة وأربعة وتسعون ألف ومئة وسبعة وثلاثون ريال. ٢- التعويض عن الإصلاحات بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. ٣- دفع غرامة التأخير بمبلغ قدره (٤٠,٤٦١) أربعون ألفًا وأربع مئة وواحد وستون ريال. وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد ترميم (...) بتاريخ ٠٦\٠١\٢٠٢١م على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في سند لأمر برقم (٠٠٠٠٠٠٠١) بتاريخ إنشاء ١٠\٠١\٢٠٢١م على مطبوعات مصرف (...) صادر من مؤسسة المدعية لأمر مؤسسة المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال ممهور بتوقيع منسوب للمدعية. ٣- محرر عادي متمثل في شيك صادر عن المدعية المحرر لأمر مؤسسة المدعى عليه المسحوب على بنك (...) بتاريخ ١٠\٠١\٢٠٢١م والمتضمن مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال. ٤- مجموعة محررات عادية متمثلة في حوالات مالية إلكترونية عددها (٨) مقدمة من المدعية إلى مؤسسة المدعى عليه عبر مصرف (...). ٥- محرر عادي متمثل في جدول الأعمال المنفذة ب(...) بمبلغ إجمالي قدره (١٩٩,٨٨٦.٥) مئة وتسع وتسعون ألف وثمان مئة وست وثمانون ريال وخمسون هللة. ٦- مجموعة محررات عادية متمثلة في ثلاثة إنذارات على مطبوعات مؤسسة المدعية ومقدمة إلى مؤسسة المدعى عليه وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعية. ٧- محرر عادي متمثل في خطاب مقدم من مؤسسة المدعية وعلى مطبوعاتها إلى مؤسسة المدعى عليه بتاريخ ٢٩\٠٢\١٤٤٤هـ المتضمن الإعلام بتعيين مكتب هندسي للوقوف على الموقع. ٨- محرر عادي متمثل في حصر الأعمال المنفذة وتمتيرها على مطبوعات مكتب الشوشان للمساحة الأرضية بتاريخ ١١\١٠\٢٠٢٢م وممهور بختم وتوقيع منسوب لمكتب الهندسة. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: ما ذكرته المدعية وكالة من التعاقد صحيح وأما ما يخص مطالبة المدعى عليه مبلغ مقداره (١٩٤,١٣٧) مئة وأربعة وتسعون ألف ومئة وسبعة وثلاثون ريال فهذا غير صحيح ولا تستحقه المدعية، وأما ما ذكرته المدعية وكالة في مطالبتها للشرط الجزائي فالمدعية لا تستحق ذلك وهي من قامت بفسخ العقد مع المدعى عليه بإرادتها المنفردة واستكمال الأعمال من قبل المدعية وفق الخطاب المدون على مطبوعات المدعية. وقدم سنداً لجوابه ودفوعه محرر عادي متمثل في خطاب مقدم من مؤسسة المدعية وعلى مطبوعاتها إلى مؤسسة المدعى عليه برقم (١٠٧) وتاريخ ٢٢\٠٢\١٤٤٤هـ المتضمن الإخطار باستكمال الأعمال من قبل المدعية ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعية ومصادق عليه بتوقيع المدعى عليه. ووردت مذكرة من المدعية وكالة في ٠٣\٠٤\١٤٤٥هـ ذكرت فيها: تمسكت بما ذكرته في لائحة الدعوى وحيث أن وكيل المدعى عليه أقر بصحة الخطاب المرسل لهم بتاريخ ٢٢\٠٢\١٤٤٤هـ وهذ دليل على تأخر المدعى عليه في تسليم المشروع حيث أن مدة المشروع (١٥٠) يوم واستلم المدعى عليه الموقع بتاريخ ١٢\١٢\١٤٤٢هـ وهذا الخطاب المرسل لهم بعد المدة المحددة لتسليم المشروع بأكثر من (٤٠٠) يوم مما يثبت تقصير المدعى عليه وعدم التزامه بمدة المشروع، وأما رد المدعى عليه وكالة على عدم استحقاق المبلغ فهو رد موجز غير موضح فيه سبب عدم الاستحقاق هل يقصد أنه انهى المشروع لذا يستحق المبلغ؟! أو ينكر استلامه المبلغ ؟! فالمدعى عليه وكالة لم يقدم جواب ملاق للدعوى، وخالف نص المادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية و نصها: على المدعى عليه فيما عدا الطلبات المستعجلة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، وطالبت بندب خبير لتقييم الأعمال المنفذة من المدعى عليه وتقدير الفرق بين المبلغ المستلم من المدعى عليه والمبلغ المستحق له وإلزامه برد المبلغ الغير مستحق. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في ٠٨\٠٤\١٤٤٥هـ ذكر فيها: ما ذكرته المدعية وكالة فيما يخص الفرق بين تاريخ تسليم المشروع وتاريخ بدء العمل فهذا غير صحيح، وقد أشعرت المدعية المدعى عليه بأن الجهة المستفيدة وهي (...) أجرت بعض التعديلات قبل تسليم الموقع تمثلت في تغيير كثافة الربر المعد للتركيب في الحوائط الجانبية والسواتر الأمامية لتكون (١١٥٠) كجم: (٣) سم، عدا البلاط المخصص للأرضيات باقٍ على وضعه، وذلك دون الرجوع للمدعى عليه مما جعله يستغرق وقتاً إضافي لتوريد المواصفات المختلفة عن المتفق عليها مسبقاً في العقد، وتأخرت المدعية في تركيب قوائم الأسقف كما تأخرت في تسليم الدفعات المالية للمدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٥\٠٦\١٤٤٥هـ: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن استعداد موكلتها لدفع أتعاب الخبير ابتداءً على أن يتحملها الخاسر انتهاء، فأجابت بنعم موكلتي مستعدة، وعليه فالمحكمة تقرر ندب خبير ورفع هذه الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٨\٠٩\١٤٤٥هـ: وبسؤال المدعية وكالة عما ورد في تقرير الخبير في الصفحتين رقم (١٥) و(١٦) وعن البند المختلف عليه بمبلغ قدره (٢٥,٣٠٠) خمسة وعشرون ألف وثلاث مئة ريال وعن تنفيذ موكلتها لها، أجابت قائلة بأن موكلتها تنفي تنفيذ الحاجز الأرضي ولم يتم توريد المواد المتعلقة به، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بأن موكله قام بتوريد بلاط مطاطي للموقع لأجل الحاجز الأرضي واستخدمته المدعية لأجل الحاجز الجداري ولأجل ذلك لم يتم ذكره في المستخلص النهائي، وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت بأن موكلتها تنفي التوريد الذي يدعيه وكيل المدعى عليه. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بأنه سيقوم بإعادة تقديم كافة الأسانيد عن التوريد وعن استخدام المدعية لما تم توريده في الحاجز الجداري. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في ١١\٠٩\١٤٤٥هـ قدم فيها: مجموعة صور عددها (٥) توضح جدران الموقع المراد العمل به. ٢- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (٤) على مطبوعات معمل عماد الحضارة للمطاط بمبلغ إجمالي قدره (٤٣٨,٣٨٠) أربعمئة وثماني وثلاثون ألف وثلاثمئة وثمانون ريال من الفترة ٠٨\٠٩\٢٠٢١م حتى الفترة ٠١\٠١\٢٠٢٣م. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسة واهدة المتطورة للمقاولات من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢١م حتى تاريخ ٣١\١٢\٢٠٢١م المتضمن مبلغ قدره (٣٤٧,٢٠٢) ثلاثمئة وسبع وأربعون ألف ومئتان واثنان ريال. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٨\١٠\١٤٤٥هـ: وبسؤال المدعى عليه وكالة عن طلبه ليمين المدعية على نفي التوريد محل الخلاف، أجاب قائلًا: نعم نطلب يمين المدعية على ذلك. وبسؤال المدعية وكالة عن استعداد موكلتها لأداء اليمين، أجابت قائلة: نعم موكلتي مستعدة لذلك ونطلب مهلة لحضور موكلتي أمام المحكمة. فأفهمتها المحكمة إحضار موكلتها في الجلسة القادمة كما سيتم إبلاغ المدعية أصالة لأداء اليمين ففهمت ذلك. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٢\١٠\١٤٤٥هـ: وفيها حضرت المدعية أصالة ووكيلتها كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعية أصالة عن استعدادها لأداء اليمين بعد تذكيرها بعظم شأن اليمين وخطر أمرها، على نفي دعوى المدعى عليه بشأن استلامها بشكل شخصي أو من خلال مؤسستها الحاجز المطاطي بسمك (٢٠) سم ونفي استخدامه في المشروع محل الدعوى، فأجابت بأنها مستعدة، ثم جرى عرض صيغة اليمين عليها فأدتها قائلة: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الغالب الطالب أنني لم أستلم لا بشكل شخصي ولا من خلال مؤسستي أو أي ممثل لي الحاجز المطاطي الأرضي بسمك (٢٠) سم بمبلغ قدره (٢٥,٣٠٠) خمسة وعشرون ألف وثلاث مئة ريال كما ادعى المدعى عليه ولم أستخدمه في المشروع محل هذه الدعوى هو غير مستحق في ذمتي والله العظيم)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليه بـ: ١- دفع الفرق بين الأعمال المنفذة والمبلغ المستلم بمبلغ قدره (١٩٤,١٣٧) مئة وأربعة وتسعون ألف ومئة وسبعة وثلاثون ريال. ٢- دفع غرامة التأخير بمبلغ قدره (٤٠,٤٦١) أربعون ألفًا وأربع مئة وواحد وستون ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أن: أقر بالتعاقد وقرر بأن المدعية لا تستحق ما طالبت به كونها هي من قامت بفسخ العقد بإرادتها المنفردة. وبما أن المدعية وكالة طالبت بإلزام المدعى عليه بدفع الفرق بين الأعمال المنفذة والمبلغ المستلم بمبلغ قدره (١٩٤,١٣٧) مئة وأربعة وتسعون ألف ومئة وسبعة وثلاثون ريال. ولكونها قدمت في سبيل إثبات طلبها المستندات المذكورة في وقائع الحكم، واستنادًا لما أجاب به المدعى عليه وكالة، فقد لمست المحكمة الحاجة لرأي أهل الخبر واستنادا للفقرة (١) من المادة (١١٠) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، ونصها: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. ، فقد أصدرت المحكمة قرارها بندب الخبير ثم صدر التقرير النهائي وبعد الاطلاع عليه فقد خلص إلى أن إجمالي المستحق للمدعية بعد خصم قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليه من المبالغ المسددة له، مضافا إليها قيمة معالجة العيوب التي أحدثها المدعى عليه، مبلغا قدره (١٧٣,٩٦٧.٥٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً وخمسون هللة لا غير، شاملا ضريبة القيمة المضافة وعليه فتقر الدائرة الأخذ بما انتهى إليه ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة بشأن مبلغ الضريبة المحتسب من قبل الخبير إذ قرر المدعى عليه وكالة أن النظر في المنازعات الضريبية يخرج عن اختصاص المحكمة التجارية ولائيًا وترى المحكمة أن اختصاصها في النظر بنزاع حول الضريبة من عدمه ليس محل بحث بين الطرفين في نزاعهما أمام المحكمة إذ لم ينازع المدعى عليه وكالة في تحمل موكله للضريبة، كما خلص الخبير إلى أن التأخير ليس بسبب عائد للمدعى عليه وعليه فتقرر المحكمة رفض طلب التعويض بموجب الشرط الجزائي المقدم من المدعية، ولأن المدعى عليه لم يقدم البينة على ما ادعاه بشأن استحقاقه للبند المختلف فيه بمبلغ قدره (٢٥,٣٠٠) خمسة وعشرون ألف وثلاث مئة الوارد في تقرير الخبير في الصفحة رقم (١٦) وحيث طلب يمين المدعية النافية لدعواه ولأداء المدعية لليمين، واستنادا للمادة (٩٨) من نظام الإثبات المشار إليه ونصها: كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها فتنتهي الدائرة لرفض طلبه وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً للمادة (١٢٢) من ذات النظام ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ولكون المدعية تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين ان خسارة كل من الطرفين خسارة نسبية وبما أن مجموع طلبات المدعية التي تشكل المطالبة محل الخبرة هي مبلغ قدره (٢٣٤,٥٩٧) مئتان وأربعة وثلاثون ألف وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال وبما أنه قد ثبت منها مبلغ قدره (١٧٣,٩٦٧.٥٠) مئة وثلاثة وسبعون ألف وتسع مئة وسبعة وستون ريال وخمسون هللة وبما أن أتعاب الخبير هي مبلغ قدره (٤,٠٢٥) أربعة آلاف وخمسة وعشرون ريال وبما أن نسبة الثابت من المطالبة محل الخبرة إلى مجموع المطالبة محل الخبرة هي (٧٤.١٥٥٨%) فيتحمل المدعى عليه ما نسبته (٧٤.١٥٥٨%) من أتعاب الخبير بمبلغ قدره (٢,٩٨٤.٧٧) ألفان وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال وسبعة وسبعون. كما تشير الدائرة إلى تصحيح أرقام الهلل الواردة في ضبط الجلسة بما ورد في منطوق الحكم في هذا الصك وتأسيسًا على ما تقدم فالدائرة تنتهي للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت المحكمة بالآتي : أولًا: إلزام (...) بأن يدفع لـ/(...) ما يلي : ١: مبلغ قدره (١٧٣,٩٦٧.٥٠) مئة وثلاثة وسبعون ألف وتسع مئة وسبعة وستون ريال وخمسون هللة لقاء العقد محل الدعوى . ٢:مبلغ قدره (٢,٩٨٤.٧٧) ألفان وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال وسبعة وسبعون هللة لقاء أتعاب الخبير . ثانيًا رفض طلب المدعية التعويض بموجب الشرط الجزائي ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث